باب فيمن اكتال زيتًا ابتاعه
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٩٬٧٩٦ إلى ٣٩٬٨٠٣
-
٦/٣٨٢٦/٣٨٢
ثم اكتال في جرة من جرة نجسة ولم يعلم وتناكرا في النجسة
-
من العتبية: روى عيسى، عن ابن القاسم فيمن اشترى من رجل مائة قسط زيت، فكال له من جرة خمسين،
-
ثم كال له من جرة أخرى قسطًا أو قسطين، فصبه على الأول،
-
ثم وجد فأرة في الجرة الثانية، فضمان الخمسين الأول من المبتاع، وإنما صب عليه هذا بأمره، كما لو صب لك حمال زيتًا في جرة بأمرك،
-
وإذا فيها فأر، فلا شيء عليه.
-
قال ابن حبيب: إلا أن يكون البائع عالمًا بالنجاسة التي في زيته، فغره حتى صبه على الآخر، فيضمن الزيتين جميعًا، ويبالغ في عقوبته. قال ابن حبيب:
-
ولو ظهر فيه بعد أن صار في إناء المشتري فأرة، فقال المشتري: في زيت البائع كانت. وقال البائع: بل في إنائك كانت، فالقول قول البائع مع يمينه، إلا أن تقوم بينة أنها كانت في إناء البائع، أو يقوم دليل من انتفاخها وتزلعها ونحوه مما لا يمكن أن يكون في إناء المشتري وكان صبيبًا أو يابسًا،
-
وإن كان إناء زيت فرغ منه أشكل فيه الأمر، فقد لزم المشتري. وقاله أصبغ، عن ابن القاسم.