في القول في مال المدبر في حياة سيده، وبعد مماته، وهل يقوم به؟، ومن دبر عبده واشترط ماله بعد الموت وغير ذلك من ذكر ماله
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٨٬٤٢٧ إلى ٧٨٬٤٤٠
-
١٣/٣٨١٣/٣٨
من العتبية (١) قال عيسى بن دينار، حدثني ابن وهب عن ربيعة والليث ويحيى بن سعيد، قالوا: - من مات عن مدبر جمع هو وماله إلى مال الميت،
-
فإن خرج المدبر بماله في ثلث ذلك عتق، وكان [ماله في يديه وإن كان الثلث لحمل رقبته وبعض ماله عتق وكان] (٢) له [ما حمل] (٣) من ماله مع رقبته،
-
وإن لم يدع غير المدبر وماله، وقيمته رقبته مائة، وله ثمانمائة عتق المدبر، وكان له مائتا دينار من ماله، فهكذا يحسب،
-
وكذلك يضم ماله إلى ما ترك الميت، قال:
-
وكذلك من أوصى بعتق عبد وللعبد مال فهكذا يصنع فيه، وهذا رأي ابن وهب وبه نأخذ. قال ابن القاسم عن مالك في غير هذا الكتاب إن حمله الثلث بماله عتق،
-
فإن لم يحمله بماله عتق منه محمل الثلث وأقر ماله في يديه. قال سحنون عن ابن القاسم: إذا كانت/ قيمة المدبر مائة دينار، وماله مائة دينار، وترك سيده مائة دينار، فإنه يعتق نصفه ويقر ماله بيده، لأن قيمته بماله مائتان ولا ينزع منه شيئ، هذا قول مالك.
-
ومن كتاب ابن المواز والعتبية (٤) ، أصبغ عن ابن القاسم، فيمن دبر عبده في صحته واستثنى ماله، قال ذلك جائز وقاله مالك، قال أصبغ يعني يستثنيه بعد موت نفسه إذا عتق. قال في العتبية: ليس استثناء انتزاع عند التدبير، وبعد ذلك يكون له، استثناه او لم يسثنيه، وذلك يقر في يديه مع ما يفيد، وذلك بعد الموت مستثنى.
-
قال ابن القاسم في الكتابين:
-
فإذا مات السيد قوم في الثلث بغير ماله،
-
١٣/٣٩١٣/٣٩
وأخذ ما بيده فحسب من مال السيد يقوم المدبر فيهما، وقال أصبغ. قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون عن مالك في المدبر له مال أنه يقوم به في الثلث كعضو من أعضائه ويتبعه إن خرج،
-
[وإن خرج بعضه أقر جمعيه بيده] (١) فإذا كانت قيمته في نفسه مائة ومعه مائتان ولم يدع غيره فإنه لا يعتق إلا ثلثه، [ويقر ماله بيده] (٢) ولا يؤخذ منه المائتان فيعتق جميعه،
-
ولو كان معه مائة وللسيد مائة عتق نصفه وأقرت المائة بيده،
-
وكذلك العبد الموصى بعتقه له مال على هذا التفسير، وقاله ابن القاسم عن مالك، وقاله أصبغ، وخالف ذلك ابن وهب فذكر عنه مثل ما ذكر عيسى بن دينار (عمر) (٣) ، روى ذلك ابن وهب وذكر مثل ما تقدم من رواية عيسى [إلى آخر ذلك] (٤) .
-
/ قال ابن حبيب: وانفرد بهذا ابن وهب عن مالك وأصحابه وقد تقدم في العتق باب في مال العبد ومن فيه بقية رق مما يشاكل هذا الباب (٥) .