فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في شهادة الوصي لليتامى أو يوصي معه وارث أو رصي أو يشهد في الوصية وقد أسندت إليه

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥١٬٢١٦ إلى ٥١٬٢٢٤

  1. ٨/٣٣٢٨/٣٣٢

    من المجموعة: قال ابن نافع عن مالك في ولي اليتيم يشهد له وهو يخاصم له قبل الخصومة أو بعدها، قال: إن شهد له في مال يلي قبضه، لم تجز شهادتهما قبل ولا بعد،

  2. وأما غير ذلك مما في الوصية ما لا يلي قبضه فذلك جائز.

  3. ٨/٣٣٣٨/٣٣٣

    قال ابن نافع: إن قام هو بالخصومة والشهادة لم تجز شهادته له، وروى علي عن مالك / في الوصي يشهد لورثة الميت وعصبته، قال: شهادته لهم جائزة.

  4. ومن كتاب ابن المواز: قال مالك:

  5. ولا تجوز شهادة الوصي لمن يلي عليه، قال أصبغ: إلا بعد زوال الولاية عنهم، قال ابن القاسم:

  6. ولو شهد لهم بالولاية فردت لم تقبل بعد ذلك، قال مالك: وتجوز شهادتهم عليه في الولاية. وفي كتاب الوصايا باب من هذا.

  7. ومن العتبية: قال سحنون في القاضي يأتيه رجلان بكتاب مختوم فيه شهادتهما على وصية وهما الوصيان، قال: يسألهما فإن قبلا الوصية؟

  8. فإن قالا: نعم رد شهادتهما،

  9. وإن قالا: لا نقبلها، أمضى شهادتهما، ووكل عليها من يراه أهلا لها.