في شهادة الوصي لليتامى أو يوصي معه وارث أو رصي أو يشهد في الوصية وقد أسندت إليه
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥١٬٢١٦ إلى ٥١٬٢٢٤
-
٨/٣٣٢٨/٣٣٢
من المجموعة: قال ابن نافع عن مالك في ولي اليتيم يشهد له وهو يخاصم له قبل الخصومة أو بعدها، قال: إن شهد له في مال يلي قبضه، لم تجز شهادتهما قبل ولا بعد،
-
وأما غير ذلك مما في الوصية ما لا يلي قبضه فذلك جائز.
-
٨/٣٣٣٨/٣٣٣
قال ابن نافع: إن قام هو بالخصومة والشهادة لم تجز شهادته له، وروى علي عن مالك / في الوصي يشهد لورثة الميت وعصبته، قال: شهادته لهم جائزة.
-
ومن كتاب ابن المواز: قال مالك:
-
ولا تجوز شهادة الوصي لمن يلي عليه، قال أصبغ: إلا بعد زوال الولاية عنهم، قال ابن القاسم:
-
ولو شهد لهم بالولاية فردت لم تقبل بعد ذلك، قال مالك: وتجوز شهادتهم عليه في الولاية. وفي كتاب الوصايا باب من هذا.
-
ومن العتبية: قال سحنون في القاضي يأتيه رجلان بكتاب مختوم فيه شهادتهما على وصية وهما الوصيان، قال: يسألهما فإن قبلا الوصية؟
-
فإن قالا: نعم رد شهادتهما،
-
وإن قالا: لا نقبلها، أمضى شهادتهما، ووكل عليها من يراه أهلا لها.