فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الشركة بالذكر والأنثى من الحيوان

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٥٬٤٢٣ إلى ٤٥٬٤٢٦

  1. ٧/٣٤٥٧/٣٤٥

    من العتبية، وكتاب ابن المواز قال مالك:

  2. وإذا جاء رجل بحمام ذكر والآخر بأنثى على أن ما أفرخا فبينهما فلا بأس به وأرجو أن يكون خفيفا والفراخ بينهما؛ لأنهما يتعاونان في الحصانة. قال في العتبية:

  3. فإن جاء ببيض إلى رجل ... فقال: اجعله تحت دجاجتك فما كان من فراخ بيني وبينك. فالفراخ في هذا لصاحب الدجاجة وعليه لصاحب البيض بيض مثله وهو كمن جاء بقمح إلى رجل وقال: ازرعه في أرضك بيننا. فإنما له مثله والزرع لرب الأرض.

  4. قال يحيى: يعني في قول ابن القاسم في الدابة والسفينة يعطيان على بعض ما تغل فالكسب لمن عمل.