فيمن باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها من هو بسببه بأقل منه نقدًا أو من كان جالسًا معهما ثم ابتاعها منه بائعها
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٥٬٤١٧ إلى ٣٥٬٤٤٢
-
٦/٩٣٦/٩٣
من العتبية من سماع عيسى من ابن القاسم:
-
ومن باع سلعة من رجل بثمن مؤجل،
-
ثم أمر البائع رجلاً أن يبتاع له سلعة بنقد دفعه إليه، فابتاعها له المأمور من المشتري بأقل من الثمن الذي ابتاعها به، وقد علم المأمور أو لم يعلم،
-
فإن لم تفت السلعة، فسخ البيع، يريد: الثاني.
-
وإن فاتت، فليس عليه إلا رأس المال،
-
وكذلك إن لم يعلم المبتاع الأول بوكالة المأمور.
-
ومن كتاب ابن المواز، قال مالك:
-
وإذا كان من أهل العينة، فباع سلعة بثمن إلى أجل، فقبضها المبتاع، فباعها من رجل معهما في المجلس، فابتاعها منه بائعها مكانه، فهو كالمحلل بينهما،
-
فلا خير فيه. قال: وقال ابن دينار: وهذا مما يضرب عليه عندنا،
-
ولا يختلف عندنا في كراهيته.
-
وإذا باع المقارض سلعة بثمن إلى أجل، جاز لرب المال سراؤها بأقل منه نقدًا.
-
٦/٩٤٦/٩٤
ومن المجموعة: قال ابن القاسم:
-
ومن باع سلعة بعشرة إلى أجل، فاشتراها عبده المأذون بخمسة نقدًا،
-
فإن كان يتجر بمال السيد، لم يجز،
-
وإن كان يتجر بماله نفسه، فجائز.
-
وقال أشهب: لا أحبه،
-
وإن تجر بمال نفسه، للذريعة،
-
وكذلك شراء سيده لما باعه عبده المأذون،
-
فإن وقع، لم أفسخه في الوجهين،
-
وكذلك شراء الولد البالغ في ولاية أبيه، ما باعه أبوه بدين إلى أجل بأقل منه نقدًا فلا أفسخه إن وقع، ولكن إن اشتراها العبد أو الابن بمال البائع، أو اشتراها السيد لعبده الذي باعها، فهذا يفسخ،
-
وإن اشتراها بائعها لولده الصغير، أو لأجنبي وكله يشتريها له، كرهته،
-
فإن ترك، لم أفسخه إذا صح. قال مالك:
-
ولا يلي بيعها لمبتاعها منه يسأله ذلك. قال أشهب: لا خير فيه،
-
فإن فعل وكان بيعًا صحيحًا بعد قبض المبتاع لها، لم يفسخ،
-
وإن كان قبل يقبضها فسخ، إلا أن يبيعها بعشرة فأكثر نقدًا،
-
فلا يفسخ. وقال ابن القاسم: هذا جائز.