فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في وداع البيتِ، وفي دخولها

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ١٣٬٧٧٧ إلى ١٣٬٨٢٦

  1. ٢/٤٣٦٢/٤٣٦

    من "كتاب" ابن المواز، قال مالكٌ: دخول البيت حسنٌ، وقد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمع أنه اعتنق شيئاً من أساطينه،

  2. ولا باس بدخوله في اليوم مراراً. قيل: ما رأينا أحرص من النساء على دخوله. قال: هنَّ الجهلةُ الجُفاةُ.

  3. قال ابن حبيبٍ: وكان عمرُ بنُ عبد العزيز، يقول إذا دخله: اللهم إنك وعدت الأمان دَخّالَ بيتك، وأنت خيرُ منزولٍ به في بيته، اللهم اجعلْ أمان ما نؤتي به أن تكفيني مؤنة الدنيا، وكل هَولٍ دون الجنةِ، حتى تبلغنيها برحمتك.

  4. قال اب حبيبٍ: وغن قدرت المرأة على دخوله مع

  5. ٢/٤٣٧٢/٤٣٧

    النساء، فلتفعل، لما في ذلك من الرغبةِ. وقد دخلته عائشة مع نسائها.

  6. ومن "كتاب" ابن المواز، قال مالكٌ:

  7. ولا يدخل البيت بنعليهن ولا بأس أن يكون في حجرهِ أو يده،

  8. وإذا صلَّى، فلا يجعلها بين يديه، وليصلِّ وهما في إزاره، يريدُ: في البيت. وفي آخر الكتاب باب فيه ذكرُ الصلاةِ في البيتِ.

  9. قيل لمالك، في من نسي الوداع حتى بلغ مر ظهران. قال: لا شيء عليه.

  10. قال ابن القاسمِ: لم نجد فيه حدًّا، وأرى إن لم يخف فواتَ أصحابه،

  11. ولا منعه كريُّه أن يرجعه، وغلا مضى ولا شيء عليه.

  12. قال ابن عبد الحكمِ، عن مالكٍ،

  13. وإن وَدَّعَ، أقام بذي طوًى يوماً وليلةً،

  14. فلا يرجعن قال: وليتموا بذي طوَى صلواتهم؛ لأنها من مكة.

  15. قال مالكٌ: ومن وَدَّعَ،

  16. ثم خرج إلى الأبطح، فأقام نهارهن فواسعٌ ألا يرجع.

  17. قال ابن القاسم، عن مالكٍ: في من ودَّعَ قبلَ طلوعِ الشمسِ،

  18. ثم خرج وهو يريد أن يركع الركعتين بذي طوَى، فانتقض وضوءه،

  19. فإن تباعدَ، فلا شيء عليه،

  20. بخلاف ركعتي الطواف الواجب،

  21. وكذلك قال في "العُتْبِيَّة" : وقال:

  22. ولو كان قريباً من الوداع رجع. قال ابن حبيبٍ: فيأتنف الكوافَ.

  23. ٢/٤٣٨٢/٤٣٨

    قال ابن حبيبٍ، في ركعتي طواف الوداع، عن مالكٍ: إذا لم يركعهما حتى بلغ بلده أو تباعد، فليركعهما، ولا هدي عليه.

  24. قال: وقال مالكٌ: طوافُ الوداعِ على النساء، والعبيدِ، والصبيانِ، إذا حجُّوا.

  25. ومن "كتاب" ابن المواز، قيل لمالكٍ:

  26. فإذا ودَّع أيأتي الملتزم إذا أمكنه؟ قال: ذلك واسعٌ، قيل: واليذ يلتزم أيتعلق بأستار الكعبةِ؟ قال: لا، ولكن يقفُ، ويدعو -

  27. وكذلك عندَ قبرِ النبي صلى الله عليه وسلم - ولا يُوَلِّي ظهرَه البيت، إذا دعا، وليستقبله. قال: وكان ابن عباسِ يقف عند الملتزم، بين الركن والباب،

  28. ولا يُقبِّلُ، ولا يلتصق بها، غيرَ أن ثيابه تكادُ أن تمسَّ ثياب الكعبةِ، وقال ابن حيببٍ، عن ابن الماجشون، عن مالكٍ: أنَّ الملتزم، ما بين الركن والباب. قال مطرف: يعني بالملتزم، أنه يعتنق ويُلحُّ الداعي عندَه، وانه يستحبُّ ذلك، وقاله هو، وابن وهبٍ، عن مالكٍ، وقاله ابن نافعٍ، وابن الماجشون، وذُكرَ مثلُه في حديثٍ، لعبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

  29. قال ابن وهب: قال مالك: ويقال له: المتعوَّذُ أيضاً،

  30. ولا باس أن يعتنقَ ويتعوذ به،

  31. ولا يجعل ظهره على البيتِ جين يدعون وكره عطاءٌ اعتناق الملتزم،

  32. ولا التصاق به، ولكن يقف للدعاء عندَه،

  33. ولا يلصق بالبيت بطنه،

  34. ولا ظهره، ولا يعتنق شيئاً منه. قال:

  35. وكذلك فعل ابن عباسٍ.

  36. ومن "كتاب" ابن المواز، قال مالكٌ:

  37. وإذا ودَّعَ بعدَ العصرِ، فله أن

  38. ٢/٤٣٩٢/٤٣٩

    يركع الركعتين في الحرمِ، أو خارجاً منه.

  39. قال أشهبُ: عن مالكٍ، في من حلَّ من حجه،

  40. ثم أراد أن يخرج إلى الجُحفةِ ليعتمر، هل يُوَدِّعُ؟ قا: إن شاء فعَل أو ترك، وإنما الذي قال عمر: لا يصدر أحدٌ حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيتِ.

  41. فمن أفاض ثم عاد على منًى للرمي،

  42. ثم صدر، فليودع بالطواف،

  43. فإذا طاف هذا الطواف الذي هو آخر نُسكه،

  44. ثم أقام أياماً، ثم أراد الخروج، فليس عليه أن يودع، إن شاء فعل أو ترك. وقال عنه ابن عبد الحكمِ، الوداع في مثل الجحفةِ أحب إلينا. كرواية ابن القاسم.

  45. قال أشهبُ: عن مالكٍ، في من قدم معتمراً،

  46. ثم أراد الخروج على الرباطِ، فهو من الوداع في سعةٍ.

  47. وكره مالك أن يقال الوداع، وليقل الطواف.

  48. ومن "العُتْبِيَّة" ، قلا ابن القاسم: قال مالك: في المعتمر يطوفن ويركعن ثم يودِّعُ،

  49. ثم يخرج فيسعى وينصرف، قال: يجزئه من الوداع.

  50. قال أبو محمدٍ: قوله يودعُ - يريدُ يطوف ويركع.