فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في التداعي في القراض بين العامل ورب المال

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٤٬٤٩٥ إلى ٤٤٬٥٤٦

  1. ٧/٢٨٣٧/٢٨٣

    من كتاب محمد، قال ابن القاسم:

  2. وإذا أخذ قراضا على الثلث والثلثين، ولم يسميا لمن الثلثان، واختلفا، فالعامل مصدق، ويحلف. قال محمد: بل اجعل الثلثين لمن يشبه أن تكون منهما،

  3. فإن أشبههما، كان ذلك للعامل، ويحلف إن ادعاه. قال محمد:

  4. وإن ادعى العامل / أن له ما يربح في عشرة دنانير، وثلث ما بقي، وقال رب المال، بل على أن ثلثي جميع الفضل لي. فالعامل مصدق. لأنه ادعى أمرا جائزا،

  5. بخلاف دعواه أن لي في الربح دينارا ونصف ما بقي، فقد ادعى ما لا يجوز في هذا.

  6. ومن العتبية، قال سحنون:

  7. وإذا قال العامل: بمائتين. وقال: مائة رأس المال. وقال رب المال: رأس المال مائتان.

  8. فإن لم يقم رب المال بينة، فالعامل مصدق ويحلف،

  9. فإن نكل، حلف رب المال،

  10. فإن نكل، فليس له إلا ما قال العامل،

  11. وكذلك إن أقام كل واحدة بينة، وتكافأتا في العدالة، فالعامل

  12. مصدق ويرفع البينة وإن كانت إحداهما، كالصناع،

  13. فإن لم تقم بينة، أو قامت فتكافأت، فالضمان على ما ذكرنا.

  14. ٧/٢٨٤٧/٢٨٤

    ومن كتاب محمد، قال ابن القاسم، وأشهب، وروياه عن مالك، إذا أخذت المال قراضا. وقال ربه: سلفا. فربه المصدق. وقال أشهب: وذلك إذا حرك المال،

  15. وأما تلف منه قبل يعمل به، فالقول قول المقر.

  16. وقال ابن عبد الحكم، عن ربيعة ومالك: إن القول قول العامل الذي بيده المال. وأراها ابن وهب وذ ... كر مثله ابن حبيب، وقال: الذي رجع إليه مالك، أن رب المال مصدق، وبهذا أخذ ابن القاسم، وأصبغ. وأخذ مطرف، وابن الماجشون، وابن وهب، وأشهب، يقول مالك الأول.

  17. وبه أقول. قال أحمد بن ميسر /، في كتاب في الإقرار، فيمن قال: أودعتني ألفا، فضاعت. وقال الآخر: بل هي سلف: فقال ربيعة، وأشهب، وهو قول مالك الأول: إن كل من أقر في أمانته بشيء، فالمخرج منه يمينه،

  18. ثم رجع مالك، فقال: القول قول رب المال مع يمينه وبه قال ابن القاسم.

  19. ومن كتاب محمد: وإن قال العامل: سلف. وقال رب المال: قراض.

  20. فالعامل مصدق وإن عمل وربح في المال،

  21. ولو قال ربه: وديعة. وقال العامل: قراض. فرب المال مصدق، لأن العامل لزمه الضمان بحركة المال، وهذا إذا تلف المال،

  22. وإن قال ربه: بضاعة. وقال العامل: فراض.

  23. فإن كان فيه فضل حلفا، وللعامل إجارته: محمد: ما لم يكن أكثر مما يصير إليه من الربح،

  24. ولو تلف المال ها هنا، لم يضمنه؛ لأن ربه مقر أنه أذن له يحركه. قال محمد:

  25. وإذا كان أكثر، حلف رب المال، ولم يكن له شيء

  26. وكذلك إن كان نصف الربح والأجرة سواء،

  27. وإن كان نصف الربح أكثر، حلفا،

  28. فإن نكل رب المال، فللعامل نصف الربح،

  29. وإن نكل العامل، فليس له إلا ما أقر به رب المال.

  30. وإذا قال رب المال: هو قراض، وقال العامل: وديعة. وهو في سلعة، قال ابن القاسم: فالقول قول من هو بيده مع بيده في قوله: وديعة. وربه يدعي الربح، ويقال لرب المال: اتق الله إن جاء في السلعة نقصان، فلا تضمنه إن

  31. ٧/٢٨٥٧/٢٨٥

    علمت أنه قراض. فإن أبى، فالحق حقه؛ لأنه حكم نفذ بما أقر له به العامل،

  32. فإن رجع العامل إلى / قول رب المال بعد البيع، لم يقبل منه.

  33. قال ابن القاسم: وإن قال ربه: وديعة. وقال العامل: قراض. وهو في سلعة، فالقول قول رب المال مع يمينه، ويضمن العامل،

  34. فإن بيعت بفضل، قيل للعامل، اتق الله، إن علمت أنه قراض، فادفع إليه ربحه،

  35. ولا أحكم بذلك عليه،

  36. ولو دفع ذلك إليه، لم أقض على رب المال ما أخذه.

  37. ومن الواضحة: وإن اختلفا عند المفاصلة، وقال العامل: عاملتك على الثلثين لي. وقال رب المال: بل على أن لك الثلث. فقال مالك: القول قول العامل مع يمينه إن ادعى ما يشبه،

  38. فإن ادعى ما يستنكر، صدق رب المال ويحلف،

  39. فإن ادعى مستنكرا، فللعامل قراض مثله. وقال الليث: إن لم تكن بينة، حملا على قراض المسلمين، وهو النصف.

  40. قال ابن حبيب: وإذا اشترى العامل سلعة، فقال رب المال: نهيتك عنها. وكذبه العامل، فالعامل مصدق ويحلف.

  41. وكذلك روى أبو زيد، عن ابن القاسم، في العتبية،

  42. وإن باع بدين، وادعى إذن رب المال، فأنكره، فرب المال مصدق ويحلف. قال ابن حبيب: وقد ذكرنا اختلافف قول مالك، في إذا قال العامل: أخذت المال قراضا. وقال ربه: سلفا. وقول ربيعة فيه، فكل ما اختلف فيه المتقارضان من هذا المعنى، فهو على مثل ذلك، أو قال رب المال: هو وديعة.

  43. وقال العامل: قراض. أو قال ربه: قراض. وقال العامل: وديعة. أو قال ربه: قرض. وقال الآخر: قراض. أو قال ربه: قراض. وقال الآخر: قرض. أو قال ربه: بضاعة. وقال الآخر: قراض / أو قال ربه: قراض. وقال الآخر بضاعة أو قال رب المال: غصبتنيه.

  44. واقل الآخر: استودعتنيه، وقد ضاع. أو قال ربه: أوفيتكه من قرض، أو: رددته إليك من قراض، كان لك عندي. وقال الآخر: أودعتنيه، فضاع. فالقول في هذا كله، في قول مالك الأول، قول

  45. ٧/٢٨٦٧/٢٨٦

    المقر: وإنما تعارف هذا ابن القاسم في ثلاثة أوجه؛ إذا قال ربه: قرض. وقال الآخر: قراض أو وديعة.

  46. وإذا قال رب المال: وديعة أو بضاعة. وقال الآخر: قراض.

  47. وإذا قال ربه: أوفيتكه من قرض، أو رددته عليه من مالك القراض، وقال الآخر: أودعتنيه، وقد ضاع. فرب المال مصدق عند ابن القاسم، في هذه الثلاثة وجوه فقط.

  48. ومن العتبية، روى عيسى، عن ابن القاسم، فيمن قال لرجل: أعطني المائة دينار التي أودعتك: فقال الرجل: ما أودعتنيها. ولكن دفعتها إلي قراضا، فربحت فيها مائة، لك منها خمسون،

  49. فإما أن يأخذ الخمسين. قال يستأني بالخمسين سنين لعله يأخذها،

  50. فإن تمادى على الامتناع، فليتصدق بها العامل.

  51. قيل: فلو مات رب المال، فطلب ورثته أخذها، قال: يأخذون إن شاءوا، إذا أحب المقر أن يدفعها إليهم،

  52. ولا يقضي عليه بدفعها إليهم.