في التداعي في القراض بين العامل ورب المال
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٤٬٤٩٥ إلى ٤٤٬٥٤٦
-
٧/٢٨٣٧/٢٨٣
من كتاب محمد، قال ابن القاسم:
-
وإذا أخذ قراضا على الثلث والثلثين، ولم يسميا لمن الثلثان، واختلفا، فالعامل مصدق، ويحلف. قال محمد: بل اجعل الثلثين لمن يشبه أن تكون منهما،
-
فإن أشبههما، كان ذلك للعامل، ويحلف إن ادعاه. قال محمد:
-
وإن ادعى العامل / أن له ما يربح في عشرة دنانير، وثلث ما بقي، وقال رب المال، بل على أن ثلثي جميع الفضل لي. فالعامل مصدق. لأنه ادعى أمرا جائزا،
-
بخلاف دعواه أن لي في الربح دينارا ونصف ما بقي، فقد ادعى ما لا يجوز في هذا.
-
ومن العتبية، قال سحنون:
-
وإذا قال العامل: بمائتين. وقال: مائة رأس المال. وقال رب المال: رأس المال مائتان.
-
فإن لم يقم رب المال بينة، فالعامل مصدق ويحلف،
-
فإن نكل، حلف رب المال،
-
فإن نكل، فليس له إلا ما قال العامل،
-
وكذلك إن أقام كل واحدة بينة، وتكافأتا في العدالة، فالعامل
-
مصدق ويرفع البينة وإن كانت إحداهما، كالصناع،
-
فإن لم تقم بينة، أو قامت فتكافأت، فالضمان على ما ذكرنا.
-
٧/٢٨٤٧/٢٨٤
ومن كتاب محمد، قال ابن القاسم، وأشهب، وروياه عن مالك، إذا أخذت المال قراضا. وقال ربه: سلفا. فربه المصدق. وقال أشهب: وذلك إذا حرك المال،
-
وأما تلف منه قبل يعمل به، فالقول قول المقر.
-
وقال ابن عبد الحكم، عن ربيعة ومالك: إن القول قول العامل الذي بيده المال. وأراها ابن وهب وذ ... كر مثله ابن حبيب، وقال: الذي رجع إليه مالك، أن رب المال مصدق، وبهذا أخذ ابن القاسم، وأصبغ. وأخذ مطرف، وابن الماجشون، وابن وهب، وأشهب، يقول مالك الأول.
-
وبه أقول. قال أحمد بن ميسر /، في كتاب في الإقرار، فيمن قال: أودعتني ألفا، فضاعت. وقال الآخر: بل هي سلف: فقال ربيعة، وأشهب، وهو قول مالك الأول: إن كل من أقر في أمانته بشيء، فالمخرج منه يمينه،
-
ثم رجع مالك، فقال: القول قول رب المال مع يمينه وبه قال ابن القاسم.
-
ومن كتاب محمد: وإن قال العامل: سلف. وقال رب المال: قراض.
-
فالعامل مصدق وإن عمل وربح في المال،
-
ولو قال ربه: وديعة. وقال العامل: قراض. فرب المال مصدق، لأن العامل لزمه الضمان بحركة المال، وهذا إذا تلف المال،
-
وإن قال ربه: بضاعة. وقال العامل: فراض.
-
فإن كان فيه فضل حلفا، وللعامل إجارته: محمد: ما لم يكن أكثر مما يصير إليه من الربح،
-
ولو تلف المال ها هنا، لم يضمنه؛ لأن ربه مقر أنه أذن له يحركه. قال محمد:
-
وإذا كان أكثر، حلف رب المال، ولم يكن له شيء
-
وكذلك إن كان نصف الربح والأجرة سواء،
-
وإن كان نصف الربح أكثر، حلفا،
-
فإن نكل رب المال، فللعامل نصف الربح،
-
وإن نكل العامل، فليس له إلا ما أقر به رب المال.
-
وإذا قال رب المال: هو قراض، وقال العامل: وديعة. وهو في سلعة، قال ابن القاسم: فالقول قول من هو بيده مع بيده في قوله: وديعة. وربه يدعي الربح، ويقال لرب المال: اتق الله إن جاء في السلعة نقصان، فلا تضمنه إن
-
٧/٢٨٥٧/٢٨٥
علمت أنه قراض. فإن أبى، فالحق حقه؛ لأنه حكم نفذ بما أقر له به العامل،
-
فإن رجع العامل إلى / قول رب المال بعد البيع، لم يقبل منه.
-
قال ابن القاسم: وإن قال ربه: وديعة. وقال العامل: قراض. وهو في سلعة، فالقول قول رب المال مع يمينه، ويضمن العامل،
-
فإن بيعت بفضل، قيل للعامل، اتق الله، إن علمت أنه قراض، فادفع إليه ربحه،
-
ولا أحكم بذلك عليه،
-
ولو دفع ذلك إليه، لم أقض على رب المال ما أخذه.
-
ومن الواضحة: وإن اختلفا عند المفاصلة، وقال العامل: عاملتك على الثلثين لي. وقال رب المال: بل على أن لك الثلث. فقال مالك: القول قول العامل مع يمينه إن ادعى ما يشبه،
-
فإن ادعى ما يستنكر، صدق رب المال ويحلف،
-
فإن ادعى مستنكرا، فللعامل قراض مثله. وقال الليث: إن لم تكن بينة، حملا على قراض المسلمين، وهو النصف.
-
قال ابن حبيب: وإذا اشترى العامل سلعة، فقال رب المال: نهيتك عنها. وكذبه العامل، فالعامل مصدق ويحلف.
-
وكذلك روى أبو زيد، عن ابن القاسم، في العتبية،
-
وإن باع بدين، وادعى إذن رب المال، فأنكره، فرب المال مصدق ويحلف. قال ابن حبيب: وقد ذكرنا اختلافف قول مالك، في إذا قال العامل: أخذت المال قراضا. وقال ربه: سلفا. وقول ربيعة فيه، فكل ما اختلف فيه المتقارضان من هذا المعنى، فهو على مثل ذلك، أو قال رب المال: هو وديعة.
-
وقال العامل: قراض. أو قال ربه: قراض. وقال العامل: وديعة. أو قال ربه: قرض. وقال الآخر: قراض. أو قال ربه: قراض. وقال الآخر: قرض. أو قال ربه: بضاعة. وقال الآخر: قراض / أو قال ربه: قراض. وقال الآخر بضاعة أو قال رب المال: غصبتنيه.
-
واقل الآخر: استودعتنيه، وقد ضاع. أو قال ربه: أوفيتكه من قرض، أو: رددته إليك من قراض، كان لك عندي. وقال الآخر: أودعتنيه، فضاع. فالقول في هذا كله، في قول مالك الأول، قول
-
٧/٢٨٦٧/٢٨٦
المقر: وإنما تعارف هذا ابن القاسم في ثلاثة أوجه؛ إذا قال ربه: قرض. وقال الآخر: قراض أو وديعة.
-
وإذا قال رب المال: وديعة أو بضاعة. وقال الآخر: قراض.
-
وإذا قال ربه: أوفيتكه من قرض، أو رددته عليه من مالك القراض، وقال الآخر: أودعتنيه، وقد ضاع. فرب المال مصدق عند ابن القاسم، في هذه الثلاثة وجوه فقط.
-
ومن العتبية، روى عيسى، عن ابن القاسم، فيمن قال لرجل: أعطني المائة دينار التي أودعتك: فقال الرجل: ما أودعتنيها. ولكن دفعتها إلي قراضا، فربحت فيها مائة، لك منها خمسون،
-
فإما أن يأخذ الخمسين. قال يستأني بالخمسين سنين لعله يأخذها،
-
فإن تمادى على الامتناع، فليتصدق بها العامل.
-
قيل: فلو مات رب المال، فطلب ورثته أخذها، قال: يأخذون إن شاءوا، إذا أحب المقر أن يدفعها إليهم،
-
ولا يقضي عليه بدفعها إليهم.