فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن طلب من رجل ثمن ثوب باعه منه فقال بل أمرتني ببيعه أو قال أمرتك ببيعه بنفد وقال المأمور بالنسيئة أو قال بعت منك هذه الأمة وقال الآخر بل زوجتنيها

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥٥٬٢٣٤ إلى ٥٥٬٢٤١

  1. ٩/١٠٣٩/١٠٣

    ومن العتبية روي عيسي عن ابن القاسم فيمن قال لرجل أعطني ثمن الثوب الذي بعتك فقال إنما أمرتني ببيعه، قال القول قول رب الثوب مع يمينه ويحلف لقد باعه منه، نظر إلي صفة الثوب، فإت اختلفا في صفته قيل للمبتاع صفة واحلف علي صفته [ويقوم تلك الصفة أهل النظر ويغرمها وإن نكل المبتاع قيل لرب الثوب صفة واحلف علي صفتك] (١) ويؤدي المشتري قيمة تلك الصفة،

  2. وإن أتيا بما يستنكر من الصفة ونكلا عن اليمين فالمبتاع مصدق، قال فإذا كانت قيمته أدني من الثمن الذي باعه به، يريد مدعي الوكالة فإنه يقال له اتق الله،

  3. فإن صدقت أنه أمرك ببيعه فادفع بقية الثمن إليه،

  4. ولا يقضي بذلك عليه، قال أبو محمد: يريد بقوله أول المسألة يحلف ربه أنه باعه / منه إنما يعني ينفي بذلك الوكالة [لا علي أنه يصدق في البيع وثمنه، ويطلبه بذلك بل إنما حقيقة ذلك دفع الوكالة (٢) ] حتي يطلبه بالقيمة

  5. ٩/١٠٤٩/١٠٤

    للتعدي، وإذا أمرتك أن تبيعه بنقد، وقال المأمور بل بالدين،

  6. فإن لم يفت الثوب بيد المبتاع حلف ربه وأخذه،

  7. فإن مات فالوكيل مصدق، يريد مع يمينه، قال كما لو اختلفا في الثمن في قتله وكثرته،

  8. فإذا لم يفت فلا يمين علي البائع (١) ، ومسألة الذي يدعي أنه باع منه أمة وقال الآخر زوجتنيها أو قال ربها زوجتك وقال هذا اشتريتها مستوعبة في كتاب أمهات الأولاد.