فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في مَنْ يعذر بالتخلف عن الجمعة، ومن لا يعذر، وهل لمن حَضَر العيد في يَوْمهَا أن يتخلف عنها

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥٬٩٨٧ إلى ٦٬٠٠٣

  1. ١/٤٥٦١/٤٥٦

    من (العتبية) ، رَوَى ابن القاسم، عن مالك، أنه أجاز أن يتخلف الرجل عن الجمعة لجنازة أخ من إخوانه؛ لينظر في أمره. قال عنه ابن حبيب:

  2. وإذا مات عنده ميت، فله التخلف عنها، والشغل بجنازته. قال مالك:

  3. وكذلك إن كان له مرض يخشى عليه الموت. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: قال بعض التابعين:

  4. ولو بلغه وهو في الجامع أن أباه وجع يخشى عليه الموت، فله أن يخرج إليه والإمام يخطب. وقد استصرخ ابن عمر على سعيد بن زيد، وقد تأهب للجمعة، فتركها، وخرج إليه إلى العقيق.

  5. ومن (الْعُتْبِيَّة) ، ابن القاسم، عن مالك:

  6. ولا يتخلف العروس عن حضور

  7. ١/٤٥٧١/٤٥٧

    الجمعة ولا عن الصلوات الخمس في جماعة. قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وإِنَّمَا لها أن يقيم عندها دون نسائه. قال سَحْنُون: وقال بعض الناس: لا يخرج عنها، وذلك حق لها السنة.

  8. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عن مالك:

  9. ولا أحب التخلف عنها لدين عليه يخاف فيه من غريمه. قَالَ ابْنُ سَحْنُون عن أبيه: إذا خاف من غرمائه الحبس فلا عذر له في التخلف لذلك،

  10. وإن كان عديما، وأما إن خاف على نفسه القتل إن خرج فَلْيُصَلِّ في بيته ظهرا.

  11. ومن (المجموعة) ، قَالَ ابْنُ نافع: قيل لمالك: أيتخلف عنها في اليوم المطير؟ قال: ما سمعت قبل بالحديث: (ألا صلوا في الحال) ؟ قال: ذلك في السفر.

  12. ومن (الواضحة) ، قال مالك: وليس على المريض والشيخ الفاني جمعة. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وليس على الأعمى جمعة إلاَّ أن يكون له قائد فيلزمه،

  13. ولا جمعة على مسجون.

  14. قال: والجمعة على الجذماء مِمَّنْ يمشي منهم، وليس للسلطان منعهم من دخول المسجد في الجمعة خاصة، وليس لهم مخالطة الناس فيه في غيرها من الصلوات. وقاله مطرف.

  15. ١/٤٥٨١/٤٥٨

    ومن (كتاب ابن سَحْنُون) ، وعن أهل البلاء يكونون في المصر على ميل أو أقل أو أكثر؟ قال: لا جمعة عليهم وإن أكثروا،

  16. ولا أرى أن يصلوا الجمعة مع الناس في مصرهم، ولهم أن يجمعوا ظُهْرًا بإقامة بغير أذان في موضعهم. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وقد جاء أن النبي صَلَّى الله عليه وسلم أرخص في التخلف عن الجمعة لمن يشهد صلاة الفطر أو الأضحى صبيحة ذلك اليوم من أهل القرى الخارجة عن المدينة؛

  17. لما في رجوعهم من المشقة، على ما بهم من شغل العيد، وقد فعله عثمان في إذنه لأهل العوالي أن لا يرجعوا إليها. ورَوَى مُطَرِّف، وابن المَاجِشُون نحوه عن مالك، وانفرد ابن القاسم بروايته عنه، أنه لم يأخذ بإذن عثمان لأهل العوالي.

  18. وقد قاله ابن شهاب، وزيد بن أسلم. وفعله عمر بن عبد العزيز.