فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في مَنْ فاته بعض الصلاة فقضاه، أو استخلف عليه فصلاه، ثم ذكر الأول سجدة

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥٬١٥٦ إلى ٥٬٢٣٦

  1. ١/٣٩٣١/٣٩٣

    من المجموعة، و (الْعُتْبِيَّة) ، قال سَحْنُون:

  2. وإذا أحرم رجل خلف الإمام،

  3. ثم استخلفه على رَكْعَتَيْنِ بقيتا من الظهر، فصلاهما،

  4. ثم أتى الأول فذكر سجدة من إحدى الأوليين، فليقم المستخلف بالقوم إن كانوا على شك منها، فيصلي بهم ركعة بأم القرآن فقط؛ لأنه بان،

  5. ثم يجلسون، ويأتي هو

  6. ١/٣٩٤١/٣٩٤

    بركعة قضاء بأم القرآن وسورة، ويسجد قبل السلام، ويسجدون معه. وقد قيل: يسجد بهم قبل ركعة القضاء. وإِنَّمَا قبل السَّلام؛ لأنه كأنه استخلف على ثلاثة، فأولهن ثانية له، وقد قام فيها وقرأ بأم القرآن.

  7. قَالَ ابْنُ عبدوس: وإن كان القوم يوقنون بالسلامة، قعدوا ولم يتبعوه.

  8. قال سَحْنُون، في (المجموعة) :

  9. ولو كان الأول شاكا في السجدة، ليقرأ هذا في الركعة التي يحتاط بها بأم القرآن وسورة؛ لاحْتِمَال أن يكون الأول لم يبق عليه شيء فتصير هذه ركعة قضاء،

  10. وكذلك الثانية، ثم يَتَشَهَّد في الأولى منهما لاحْتِمَال أن تكون ركعة بناء، والرابعة للأولى، ويصلونها معه إن كانوا على شك، ويسجدون قبل السلام.

  11. وإن لم يرجع إليه الأول، حَتَّى قضى الركعتين اللتين فاتتاه،

  12. ثم أتاه، فقال له: بقيت على سجدة. فصلاة هذا المستخلف تامة؛ لأنه صَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، وقضى لنفسه رَكْعَتَيْنِ، ولكن يسجد للسهو قبل السَّلام؛ لأنه قام في موضع جلوس، وترك السورة مع أم القرآن في ركعة، ويسجد معه القوم،

  13. ثم إن كانوا في شك أتوا بركعة بعد سلامه، بأم القرآن فقط، وسلموا،

  14. ثم سجدوا للسهو معه، خوفا أن لا يكون بقي عليهم شيء، فتصير هذه الركعة زائدة،

  15. وإن أيقنوا أن السجدة باقية على الأول، لم يسجدوا للسهو بعد ركعتهم هذه،

  16. وإن أيقنوا أنه لم يبق عليهم شيء سلموا بسلام الإمام. قال:

  17. ولو ضلى معه رَكْعَتَيْنِ،

  18. ثم استخلفه على رَكْعَتَيْنِ، فصلاهما بالقوم،

  19. ثم ذكر الأول سجدة،

  20. فإن شك المستخلف فيها، فأم بالقوم إن شكوا، فَصَلَّى بهم ركعة بأم القرآن، وسجد بهم قبل السَّلام، فإن هم

  21. ١/٣٩٥١/٣٩٥

    أيقنوا أنهم لم يبق عليهم شيء، فصلاتهم تامة،

  22. ولا شيء عليهم. ولو أن الأول لما ذكر سجدة، ذكر الثاني مما صَلَّى بعده سجدة لا يدري من أي ركعة، فليخر بسجدة، ويَتَشَهَّد،

  23. ثم يأتي بركعتين بأم القرآن في كل ركعة، ويسجد لسهوه قبل السَّلام؛ لأن فيها نقصا وزيادة، ويُعِيد الصلاة، لكثرة السهو.

  24. وكذلك قال في مَنْ صَلَّى الظهر، فذكر فِي التَّشَهُّدِ الآخر سجدتين، لا يدري من ركعة أو من رَكْعَتَيْنِ، فإنه يسجد سجدتين، ويَتَشَهَّد،

  25. ثم يأتي بركعتين بأم القرآن في كل ركعة، ويسجد قبل السَّلام، ويُعِيد الصلاة احتياطا.

  26. ومن (كتاب ابن المواز) ،

  27. ومن فاتته ركعة مع الإمام، فقضاها بعد سلامه،

  28. ثم رجع الإمام فقال له: أسقطت سجدة من الأولى.

  29. وإن قضى هذا ركعته ورفع منها رأسه بمقدار لو رجع إمامه كان له البناء لقربه، ولم يكن أيضًا من الإمام تعمد بكلام أو سلام، فركعة هذا باطل، فليعدها، إن لم يرجع الإمام فيبني معه.

  30. ولو كان استخلفه، فأتم بهم،

  31. ثم قضى ركعة، فإنه يعتد بها، وكأنه استخلفه عليها، ركعها ببعد أو بقرب، ويسجد قبل السَّلام، ويسجدون معه،

  32. ثم يقضي الإمام الأول، بعد سلام المستخلف ركعة وحده، ويصليها الناس أفذاذا قبل أن يسلموا، وهم فيها كركعة غفلوا عنها حَتَّى سلم إمامهم، ويصير المستخلف كأنه لم يفته شيء.

  33. ولو علموا ذلك قبل أن يركعها، وصلوها معه، لأجزأتهم.

  34. وكذلك الإمام الأول، لو أدركه فيها لاتبعه،

  35. وإذا لم يكن مستخلفا، وقضى ركعته، فركعها، ورفع منها بعد طول قيام لا يبني الإمام في مثله، فهي له مجزئة، إلاَّ أنه يسجد قبل السلام، وكأنه نقص فيها القراءة، إذ لو أتى الأول كان له أن يبني فصارت قراءته لا يعتد بها حين وقعت في موضع للأول أن يبني فيه

  36. ١/٣٩٦١/٣٩٦

    لو أتى، ولو ركع قبل طول ذلك، لم يُجْزِئه، وصار كمن ظن أن إمامه سلم فقام يقضي فسلم عليه الإمام وهو قائم، فيلغي ما عمل. وأَحَبُّ إِلَيَّ أن يسجد قبل السَّلام؛ لأنه كان عليه أن يقوم بعد سَّلام الإمام، فترك ذلك، وقام في صلاة الإمام.

  37. ولو كانت الصُّبْح قد فاتته منها ركعة، فقضاها،

  38. ثم ذكر الإمام سجدة،

  39. فإن قضاها في وقت للإمام فيه البناء لم يعتد بها،

  40. وإن لم يفرغ منها حَتَّى فات البناء، أعاد هذا صلاته. يريد محمد: ويصير كمن ترك القراءة في ركعة من الصُّبْح. على ما بينا في التي قبلها. قال

  41. وكذلك لو أحرم معه في تَشَهُّد الرابعة، فلما قضى هذا ركعة، ركع الأول، فذكر سجدة من الأولى،

  42. فإن رجع بالقرب في مثل ما يجوز له البناء، بطلت، ويُصَلِّي بالقوم ركعة بأم القرآن، ويقضي لنفسه ثلاث ركعات، ويسجد بمن خلفه قبل السلام،

  43. وإن رجع عن بعد لا يبني فيه، وذلك قبل أن يركع هذا، فليبن هذا على ركعته، ويسجد قبل السَّلام، لما قرأ في وقت يجوز للأول فيه البناء،

  44. فلا يحسب له تلك القراءة.

  45. ومن أحرم في ثالثة الإمام، فاستخلفه، فَصَلَّى الركعتين، وجلس،

  46. ثم جاء الأول، فذكر سجدة من الأوليين، وأسقطها من كان خلفه، فليقم المستخلف، فيصلي بهم ركعة، بناء بأم القرآن، ويسجد قبل السلام، ويشير إليهم حَتَّى يأتي بركعة بأم القرآن وسورة، ويسلم ويسلمون معه.

  47. ولو أن الأول أسقط سجدة من كل ركعة من الأوليين، وأسقطها القوم، لصلى هذا بهم رَكْعَتَيْنِ بأم القرآن في كل

  48. ١/٣٩٧١/٣٩٧

    ركعة، ويسجد قبل السلام.

  49. ولو لم يرجع الأول إليه حَتَّى صَلَّى هذا ركعتي القضاء لنفسه، فذكر سجدة من الأولى، فليسجدها بهم للسهو قبل السَّلام، ويسلم،

  50. ثم يأتوا بركعة بأم القرآن فقط.

  51. ولو أعلمه بذلك بعد أن صَلَّى هذا ركعة لنفسه من القضاء، وشك القوم وهو قائم في الرابعة، فليجلس فيتشهد،

  52. ثم يسجد للسهو قبل السلام. يريد: كما كان يعمل الأول. قال:

  53. ثم يشير إليهم حَتَّى يأتي بركعة قضاء،

  54. ثم يأتون بعد سلامه بركعة بناء.

  55. ولو كان إِنَّمَا قال له: بقيت على من كل ركعة من الأوليين سجدة، فليقوموا معه في الرابعة إن شكوا، فيصليها بهم ركعة بناء بأم القرآن، ويسجد بهم قبل السلام،

  56. ثم يأتون بعده بركعة بناء أيضا.

  57. ولو كان إِنَّمَا قال له: بَقِيَ سجدتان، لا أدري من ركعة أو من ركعتين.

  58. فلا يقومون في هذه الرابعة مع المستخلف. يريد محمد: لاحْتِمَال أن تكون السجدتان من ركعة فيصير في الرابعة قاضيا، لا يؤتم به فيها. قال:

  59. ولا يرجع هو إلى الجلوس،

  60. فإذا أتمها سجد بهم قبل السلام،

  61. ثم أتوا بركعة بعد سلامه، وسلموا،

  62. ثم يسألون الأول، فإن تذكر أنها من ركعة أجزأتهم الصلاة،

  63. وإن كانتا من رَكْعَتَيْنِ، أعادوا؛ لتركهم اتباع المستخلف فيما عليهم اتباعه فيه.

  64. ولو لم يرجع الأول حَتَّى جلس هذا في الرابعة، فليسجد بهم قبل السَّلام،

  65. ثم يأتون بعده بركعتين بأم القرآن في كل ركعة،

  66. ثم يسلمون، وتجزئهم. ولو رجع إليه بعد أن صَلَّى الركعتين بهم، وقبل أن يقضي لنفسه، فذكر سجدتين، لا يدري

  67. ١/٣٩٨١/٣٩٨

    من ركعة أو من رَكْعَتَيْنِ، فَلْيُصَلِّ بالقوم ركعة أخرى، ويجلسون ويتشهدون، ويقوم هذا المستخلف ولا يجلس،

  68. ولا يَتَشَهَّد، حَتَّى يأتي بالرابعة،

  69. ثم يتشهد، ويسجد بهم للسهو قبل السَّلام،

  70. ثم يسلمون، فإن أثبتوا أنهما من ركعة، سلموا، وأجزأتهم،

  71. وإن شكوا، صلوا ركعة أفذاذا بأم القرآن، وأعادوا الصلاة، لتركهم اتباع المستخلف في الرابعة، وقد يكون عليهم اتباعه.

  72. ولو أنهم اتبعوه فيها، وسلموا بسلامه، وأعادوا الصلاة لما لعلهم ائتموا به فيما يلزمهم أفذاذا، كان أَحَبُّ إِلَيَّ.

  73. ولو كان رجوعه بعد أن صَلَّى ركعة، وقام فذكر له سجدة من إحدى ركعتيه، فقد صارت هذه الثالثة ثانية، فقام فيها ولم يجلس، فيأت بهم بركعتين، بناء،

  74. ثم يَتَشَهَّد، ثم يسجد بهم قبل السَّلام،

  75. ثم يأتي بركعة قضاء بأم القرآن وسورة،

  76. ثم يسلم بهم. ولو قال له هذا القول حين قدمه، يسجد بهم سجدة،

  77. ثم بنى على ركعة، فيصلي بهم ثلاثا، الأولى بأم القرآن وسورة، ويجلس،

  78. ثم رَكْعَتَيْنِ بأم القرآن فقط. ويجلس، ويَتَشَهَّد بهم،

  79. ثم يثبتون، ويقضي لنفسه ركعة بأم القرآن وسورة. يريد محمد: ويسجد بعد السَّلام. قال:

  80. ثم يُعِيد من خلفه، لاحْتِمَال أن يكون قد أصاب بالسجدة موضعها، فيصير مستخلفا على اثنتين، وتصير الثالثة مما عليه أن يأتي بها فذا، فلما صلوها معه، أبطلوا صلاتهم،

  81. وكذلك لو قعدوا عن اتباعه فيها، لأمرتهم بالإعادة، لاحْتِمَال أن يكون عليهم اتباعه فيها، وأَحَبُّ إِلَيَّ لو قدم غيره من القوم، ويدع هذا الصلاة بهم.