فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فى بدل الضحية والتغالى فيها، ومن مات عنها أو عن لحمها. وفى جلدها يباع، وإذا ذهب عند الصانع شىء منها وفى جز صوفها وبيعه وذكر ما يرجع به من قيمة عيوبها

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٤٬٠٥٨ إلى ٢٤٬١٢١

  1. ٤/٣٢٤٤/٣٢٤

    من العتبية قال أشهب: كره مالك تغالى الناس فى الضحية، قال وخير الهدى هدى محمد وأصحابه وليشتر كشراء الناس وإن غلت،

  2. فأما أن يجد بعشرة فيذهب فيشترى بمائة فإنى أكرهه ويدخل فى الناس مشقة.

  3. قال ابن القاسم قال مالك فيمن ابتاع ضحية فسماها له أو لغيره ثم يريد أن يبدل أضحيته لغيره وهو يذبح ما سمى لغيره. قال أرى إن أبدلها بخير منها فلا بأس،

  4. وإن اشترى أضحيه فأراد أن يعطيها لأمه فلا بأس بذلك.

  5. قال عيسى قال ابن القاسم: من باع أضحيته ليبتاع أفضل منها ثم وجد خيراً منها بدون الثمن، قال مالك لا يحبس من الثمن شيئا وليشتر به وأنكر الحديث فى ذلك.

  6. وأما إن تركها واشترى أفضل منها فلم يأت يوم النحر حتى صارت الأولى أفضل فليذبح الأفضل.

  7. قال ابن حبيب: وإذا أبدلها بدونها يتصدق بما بين القيمتين أحب إلينا.

  8. وكذلك إن باعها واشترى بدون الثمن مثلها أو أخيراً أو أدون فليتصدق بما

  9. ٤/٣٢٥٤/٣٢٥

    استفضل، فإن شح فى الوجهين صنع بالفضل ما أحب،

  10. وكذلك قال من لقيت من أصحاب مالك.

  11. وفى حديث حكيم بن حزام الذى أعطاه النبى عليه السلام ديناراً ليشترى ضحية فابتاعها ثم باعها بدينارين فاشترى أخرى بدينار وأتاه بها وبالدينار فتصدق به النبى صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة. قال ابن القاسم أنكر مالك هذا الحديث.

  12. قال فى كتاب ابن المواز:

  13. وإن ترك ذبح أضحيته حتى مضت أيام النحر فلا شىء عليه، وقد أساء فى تعمده وفاته خير كثير فى نسيانه.

  14. قال ابن القاسم فى المدونة وقد أثم فى تعمده. مالك ويكره بدل أضحيته باشر منها.

  15. وإن أبدأها بأقل منها فى ثمنها وهى مثلها أو خير منها فجائز، لأنه لم يبعها.

  16. قال مالك وكذلك إن حبسها واشترى غيرها.

  17. وأما إن باعها واشترى أخرى بدون الثمن فذبحها فإنه يتصدق بالفضل.

  18. وفى المختصر وكتاب ابن المواز قال مالك:

  19. ومن مات عن أضحيته قبل أن تذبح فإنها تورث. محمد واستحب ابن القاسم أن يذبحها عنه الورثة ولا يلزمهم. قال وما اشتراه لغيره فإن أقره وأشهد عليه بتعمد الإشهاد فهى لمن أشهد له،

  20. وكذلك إن أجازها فى صحته. قال ابن حبيب وإلا فهى تورث وتباع فى دينه.

  21. قال مالك فى المختصر وغيره:

  22. ومن مات عن لحم أضحيته أكله ورثته ولم تبع فى دينه.

  23. قال فى كتاب محمد:

  24. ولا يقتسمونه فيصير بيعا. قال ابن حبيب إن شاءوا اجتمعوا على أكلها بعد أن يطمعوا منها كما يطعم،

  25. وإن شاءوا اقتسموها لأنهم يرثون منها ما كان له ثم ينهون عن بيع أنصائهم منها. هكذا فسره مطرف وابن الماجشون عن مالك.

  26. ٤/٣٢٦٤/٣٢٦

    وقال ابن القاسم عن مالك: إذا قام عليه غريمه وقد اشترى أضحيته فله بيعها عليه فى دينه،

  27. ولو ضحى بها لم تبع.

  28. وقال عيسى فى العتبية عن ابن القاسم: إن مات عن أضحيته قبل الذبح فأحب لورثته ذبحها عنه،

  29. وإن أبوا فهى مال من أمواله ويأخذها غرماؤه إن لاحقه دين.

  30. ولو ذبحها ثم مات لم يأخذها الغرماء واقتسمها الورثة على الميراث، وللغرماء أخذ البدنة وإن قلدها كما مر فى العتق.

  31. قال عبد الملك بن الحسن قال أشهب: إذا مات عن أضحيته فلا يضحى بها عنه وهى ميراث. قال أبو زيد قال ابن القاسم فيمن دفع جلد أضحيته إلى من يدبغه فيقول سرق منى،

  32. فإن وثق به فلا يغرمه شيئا،

  33. وإن اتهمه فليأخذ قيمته ويتصدق بها أحب إلى، وضعفه.

  34. قال عنه أصبغ إن باع أهله جلد أضحيته فليتصدق بثمنه،

  35. فإن أفات الثمن فليس عليه أن يغرمه من عنده. قال ابن حبيب:

  36. وكذلك إن باعوا من لحمها، وذلك إذا لم يأذن لهم فى بيع الجلد واللحم ولا رخص لهم فيه ولا أعطاهم الجلد واللحم ليصنعوا به ما شاءوا من بيع أو غيره،

  37. فإن فعل هذا فهو البائع وعليه إخراج الثمن من عنده والصدقة به، وكذلك قال أصبغ.

  38. قال مالك ولا يبيع جلد أضحيته بجلد غيره، قال ولو جاز ذلك جاز له بقلنسوة وشبهها. قال سحنون فى موضع آخر: وللرجل أن يؤاجر جلد أضحيته،

  39. وكذلك جلد الميتة، يريد إذا ذبغ.

  40. قال ابن حبيب: من باع جلد أضحيته جاهلا فلا يجوز أن ينتفع بالثمن، وعليه أن يتصدق به.

  41. وكذلك إن باعه عبده او بعض أهله. قال:

  42. ومن سرقت رؤوس ضحاياه من الفرن فاستحب ابن القاسم أن لا يغرمه شيئاً وكأنه رأه بيعاً. قال ابن حبيب وله أخذ القيمة ويصنع بها ما شاء من أكل أو هبة أو صدقة أو

  43. ٤/٣٢٧٤/٣٢٧

    شراء ما يحتاج إليه،

  44. وكذلك جلدها يضيع عند الرقاق أو يستهلك، وليس كالبيع ألا ترى من حلف ألا يبيع ثوبه فغصبه غاصب أو استهلكه أحد فله أخذ قيمته ولا يحنث، وله أخذ قيمة جلد مثله من الرقاق ينتفع به كما يأخذ من اللحم المستهلك ماشاء من حيوان أو طعام، وقاله لى فى ذلك كله ابن الماجشون وأصبغ.

  45. وروى عن سحنون فيمن باع جلداً من أضحيته أو شيئاً من لحمها أو صوفها،

  46. فإن أدركه فسخ البيع وإلا فيجعل ثمن الجلد فى ماعونه أو فى طعام وثمن اللحم يشترى به طعاما يأكله. وقال محمد بن عبد الحكم: من باع جلد أضحيته فله حبس ثمنه وأن يصنع به ما شاء.

  47. قال فى كتاب ابن المواز: إذا اختلطت رؤوس الضحايا عند الشواء كرهت لك أكل متاع غيرك، ولعل غيرك لا يأكل متاعك أو متاعه خير.

  48. ولو اختلطت برؤوس الشواء فهذا خفيف لأنه ضامن، كمن ضمن لحم الأضاحى بتعدن وكما يضمن زرعاً لم يبد ضلاحه، وقيمة كلب الغنم بالتعدى، وفطرة المسكين.

  49. ومن كتاب ابن المواز ولا يتصدق بجلد الضحية على من يعلم أنه يبيعه.

  50. ومن تصدقت عليه به فلا يبيعه ولا يبدله بمثله من جلد أضحيته أو غيرها.

  51. وكذلك لو هبته لخادمك قاله مالك.

  52. قال ابن حبيب عن أصبغ فيمن تصدق بأضحيته على رجل بعد أن ذبحها إن للمعطى بيعها إن شاء، ذكرها ابن حبيب فى كتاب الحدود.

  53. قال ابن المواز ولا يدفع جلودها لمن يعملها على النصف،

  54. وكذلك العقيقة، وكذلك صوفها ووبرها إذا جززته بعد الذبح.

  55. ومن كتاب محمد ومن العتبية من سماع ابن القاسم قالمالك: لا يجز صوف الضحية بعد أن سمى وقبل الذبح،

  56. فإن ذبحها فله أن يجزها إن شاء، فإن

  57. ٤/٣٢٨٤/٣٢٨

    جزها قبل الذبح ثم ذبحها أجزأته وقد أساء، ولينتفع به ولا يبيعه، وقاله ابن القاسم إن جزه بقرب الذبح. قال سحنون ولو باعها لم أر به بأسا بأكل ثمنه إلا أن يجزه بعد الذبح فلا يبيعه.

  58. قال محمد قال أشهب: له أن يجزها وينتفع به ويبيعه ويصنع به ما شاء لأنه لم يجب، وخفف أصبغ بيعه قبل الذبح. قال عيسى بن دينار قال سعيد بن حسان أخبرنى هارون قاضى المدينة عن مالك فى الحذاء أيدهن بشحم أضحيته شرك النعل؟ فنهى عنه.

  59. قال أصبغ فى العتبية إذا وجد بأضحيته عيباً بعد الذبح فرجع بقيمته،

  60. فإن كان مما لا تجزى صنع به ما شاء،

  61. فإن كان فى أيام الذبح أعاد وإن فاتت فلا شىء عليه ويصنع به ما شاء،

  62. وإن كان عيبا تجزى بمثله تصدق بما أخذ

  63. وكذلك ذكر ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم سواء، وقال ذلك

  64. بخلاف ما يرجع به من قيمة عيب بعبد قد اعتقه، هذا يصنع به ما شاء كان مما يجوز فى الرقاب أم لا.

  65. وفى العتبية قال سحنون فى الرفيقين يشتركان فى الشاتين للضحية فيتقاسمانها فيقول هذا خذ أنت هذه فضح بها وأنا هذه أضحى بها، فذلك جائز إن استويا فى السمانة،

  66. فإن لم يستويا كرهت ذلك لأخذ الأدنى إلا أنها تجزيه،

  67. ولا يأخذ للفضل شيئاً، قال أبو بكر بن محمد، قال غيره: وتجزئه لأنها بالقسم وجبت ضحية إذا كان فى كل شاة جزء.