فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الإقرار في الكراء والإجارة والمساقاة

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥٧٬٥٧٠ إلى ٥٧٬٥٧٩

  1. ٩/٣٦٩٩/٣٦٩

    من كتاب ابن سحنون:

  2. وإذا أقر أنه أكرى داره من فلان كل شهر بكذا وادعى ذلك المكتري أو ادعى ذلك الساكن وأقر به رب الدار أو ادعاه أحدهما فقال له الآخر نعم أو أجل أو صدق فذلك لازم.

  3. ولو اختلفا في الإقرار أو في أجل كراء الدور ولم يكن تحالفا وترادا،

  4. وكذلك في إجارة العبيد والأرض،

  5. وكذلك هذا في الحر والعبد المأذون والمكاتب والمرأة والذمي/ والبينة والإقرار.

  6. وإذا أقر بإجارة في دار لم يعرفها الشهود فإن حددها ووصف مكانها فذلك جائز، يريد إن تصادقا وإن لم يحدها وجحد لم يجز،

  7. وكذلك في إجارة عبد لم يسمه فإن عرفه الشهود وإلا لم يجز إذا جحد، والإقرار بكل لسان جائز إذا ترجم وعرف.

  8. وقال محمد بن عبد الحكم فيمن بيده بستان فقال هو لعمرو ساقانيه على نصف الثمرة فصدقه عمرو ثم قال بل هو لزيد ساقانيه على سنة على النصف فصدقه ثم تخاصموا فإن البستان يبقى بيده إلى آخر السنة ثم يرفع إلى كل واحد

  9. ٩/٣٧٠٩/٣٧٠

    منهما نصف الثمن بإقراره ويكون البستان للأول وهو عمرو ويغرم لزيد قيمته يوم يأخذه،

  10. ولو عطب أو غصب قبل تمام السنة لم يضمنه حينئذ لزيد لأنه مقر أنه في يديه بإذن ولم يأت موضع التعدي إلا بعد تمام السنة.