ذكر ما يكون به التكافؤ في البينتين أو تكون إحداهما أعدل أو أكثر عددا
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥٤٬٤٤٠ إلى ٥٤٬٤٥٣
-
٩/٣٤٩/٣٤
من المجموعة قال ابن القاسم: التكافؤ في البينة هو في العدالة لا في العدد.
-
قال هو وابن وهب عن مالك:
-
ولا أنظر إلي كثرة شهداء [أحد الرجلين لكن إلي العدالة وإن كانوا أقل من شهداء الآخر] (١) .
-
قال ابن القاسم: وإن كان شهداء أحدهما اثنين والبينة الأخري مائة، وهما (٢) في العدالة سواء، فقد تكافأتا. قال/ ابن حبيب، وروي مطرف وابن الماجشون [عن مالك في المتداعبين في شئ يقيم كل واحد عليه بينة فليقض بالعادلة،
-
وإن كانوا أجمعين عدولا قضي بأعدلهما وإن استوتا في العدالة قضي له لأكثرهم عدداً،
-
فإن كان هؤلاء كثيرا يكتفي بهم فيما يلتمس من الاستظهار، والآخرون أكثر جدا فها هنا لا نراعي الكثرة،
-
فإن استووا في العدالة بقي لمن هو بيده،
-
وإن لم يكن بيد أحدهما فإن راعي الإمام إلا به (٣) وإلا قسمه بينهما (٤) . قال مطرف وابن الماجشون:
-
وإن جاء أحدهما بشاهدين مبروين والآخر بأربعة أو عشرة من [العدول ملنا إلي الكثرة وقاله مالك وخالفه غيره من] (٥) علمائنا، فقال إن أقام
-
٩/٣٥٩/٣٥
أحدهما شاهدين عدلين وقام الآخر أعدل أو أكثر إنهما جميعا سواء لأن كل بينة أحقت لصاحبها ما أحقت الأخري،
-
فلو أخذ بهذا أحدهما أخطأه.
-
ومن العتبية (١) روي عيسي عن ابن القاسم في متداعيين تداعيا شيئا أقام كل واحد بينة لا يعرفهم الإمام فيعدل كل بينة معدلون هل يقضي ببينة أعدلهم معدلين؟ قال لا، وإنما ذلك في للشهداء خاصة، وروي مثله ابن حبيب عن ابن الماجشون، وقال مطرف كان مالك يميل في الشهود والمعدلين إلي من هو أرجع بعدالة أو بكثرة عدد،
-
فإذا كان الفريق الواحد من المعدلين إلي من هو أرجع بعدالة أو بكثرة عدد،
-
فإذا كان الفريق الواحد من المعدلين أعرف بوجه التجريح والتعديل وأبين عدالة وفضلا ومعرفة، أو أكثر عددا قضيت بها لمن جاء بأولئك، وفي باب التداعي في الولد والولاء من هذا المعني.