فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في تأجيل الآخذ بالشفعة في الأخذ وفي الثمن وفيما تنقطع به شفعة الحاضر

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٥٬٨٦٧ إلى ٦٥٬٨٩٤

  1. ١١/١٨٤١١/١٨٤

    من العتبية (١) من رواية أشهب عن مالك وهو في كتاب ابن المواز قال مالك: فيمن باع شِقصاً من حائط غائب فقال الشفيع دعني حتى أنظر فليس له ذلك إلا أن يكون الشقصُ على ساعةٍ من نهار وإلا فليس له ذلك.

  2. قال ابن المواز: لأن الصفة (٢) التي اشترى عليها المشتري تجري ويكتفي الشفيع بها عن النظر لأمر المشتري لأن المشتري إنما اشترى/ عن صفة أو عيان.

  3. ومن كتاب ابن المواز:

  4. وإذا رفعه المشتري إلى الإمام خُير الشفيعُ فإما أخذ أو ترك [وإن طلب التأخير اليومين والثلاثة لينظر رأيه فليس ذلك له ويسلمه السلطان إلى المشتري فإما أخذ] (٣) الشفيع في مقامه أو ترك وقال أشهب في المجموعة مثله. وقال غيره: إذا طلب الشفيع عند الإمام الشفعة كلف الإمام المبتاع يثبتُ شراءه وإذا أثبت أحلفه لقد نقد ما سمى من الثمن وما أعلن شيئاً وأسر غيره وما ابتاعه بعرض ولا بدينٍ ثم قيل للشفيع أتأخذ أو تُسلم؟

  5. فلا يبرح من المجلس حتى يأخذ أو يُسلم،

  6. فإن أخذها ضرب له في الثمن أجل يومين أو ثلاثة وإن لم يضرب أجلاً فلا بأس به،

  7. وإن طلب المبتاع بعد ذلك عند الحاكم في الثمن خيره في ذلك المجلس فإما ودى الثمن [أو قطع] الشفعة.

  8. وقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: يؤخره السلطان اليومين أو الثلاثة ليستشير وينظر. وذكر ابن حبيب عن أصبغ مثل ما ذكر ابن المواز.

  9. ومن كتاب ابن المواز:

  10. وإن أوقفه غير السلطان فذلك بيده وإليه حتى يوقفه السلطان.

  11. قال مالك في هذه الكتب:

  12. فإن أخذ بالشفعة وطلب التأخير بالثمن اليومين والثلاثة فذلك له.

  13. ١١/١٨٥١١/١٨٥

    قال في كتاب ابن المواز:

  14. فإن أجابه إلى ذلك وإلا فالمشتري أحق بها. وقال مالك: رأيت القضاة يؤخرونه هكذا.

  15. ومن العتبية (١) من رواية يحيى عن ابن القاسم: في الذي أخذ بالشفعة وطلب التأخير بالثمن فيؤخر ثم يبدو له ويأبى المشتري أن يقبله فالأخذ قد لزم الشفيع فإن لم يكن له مالٌ بيع حظه الذي استشفع وحظه الأول حتى يتم للمشتري جميع حقه ولا يقال إلا برضى المبتاع أن يُقيله/ وروى محمد عن أشهب نحوه.

  16. قال: وروى أشهب عن مالكٍ أن الحاضر إن لم يقم بشفعته حتى مضت سنة من يوم علمه ومن يوم بلغ الصغير لا أب له ولا وصي ومن يوم قدم الغائب فلا شفعة له. وقاله أشهب وقال: والسنة أصل في غير شيءٍ.

  17. قال ابن وهب عن مالك في المجموعة: إن لم تقم سنة ولا طلب فلا شفعة له وقال عنه أشهب: ليس في ذلك حد وذلك مختلف، ليس الأرض البراح مثل ما عُمر وأُحيي.

  18. قال في كتاب محمد روى عنه ابن القاسم: السنة والسنة قريب. وقال أشهب: إذا غَرُبت الشمس من آخر أيام السنة ولم يقم فلا شيء له. قال ابن ميسر: ما قارب السنة داخل في حكمها. قال غيره: إلا أن يقول الشفيع أنا على شفعتي ويشهد على ذلك شهوداً يشهدهم على المبتاع فله الشفعة،

  19. وإن طال مُكث ذلك لأنه قد أشهد عليه بالأخذ فترك المبتاع القيام عليه إلا أن يكون قد أوقفه السلطان فلم يأخذه بالشفعة وأشهد عليه بذلك.

  20. قال ابن حبيب: وقال مطرف وابن الماجشون عن مالك: لا تقطع شُفعة الحاضر شيءٌ إلا أن يوقفه الإمام على الأخذ أو الترك أو يتركها هو طوعاً أو يأتي من طول الزمان ما يُعلم أنه كان تاركاً لها أو يحدث فيها المبتاع بناءً أو غرساً أو هدماً أو تغييراً وهو حاضرٌ فتنقطع شفعته إلا أن يقوم بحدثان ذلك ومقاربته وأنكر أن يكون مالكٌ ما حدّ سنةٍ، وقالا: سمعناه وقد سُئل عن شفيع حاضر قام على

  21. ١١/١٨٦١١/١٨٦

    شفعته بعد خمس سنين وربما قيل له أكثر من ذلك فيقول في هذا: لا أرى له طولاً ما لم يحدث المشتري بنياناً أو تغييراً بيناً/ وهو حاضر،

  22. فإن أجله أقصرُ من أجل الدين لم يحدث عليه شيءٌ. وقال أصبغ: هو على شفعته السنتين والثلاثة ونحو ذلك ما لم يبنِ فيه المشتري أو يبع. قال ابن حبيب: وروى ابن وهب عن مالك مثل رواية مطرفٍ وابن الماجشون. وروى أصبغ عن أشهب في العتبية (١) أنه قال: إذا عالج فيها المبتاع هدماً أو مرمة (٢) فلا أرى إلا وستنقطع قبل السنة وإن لم يكن كذلك فإلى سنة.

  23. قال أشهب وللغائب سنة من يوم يقدم

  24. وكذلك الصغير له أجل سنة من حين يحتلم

  25. وكذلك في كتاب محمد عنه.

  26. وقال مالك في الكتابين: إذا حضر الشفيع الشراء وكتب شهادته ثم قام بعد عشرة أيام أو نحوها قال: ذلك له وأشدُّ ما عليه أن يحلف ما كان ذلك منه تركاً لشفعته ويأخذها.

  27. وروى عنه ابن القاسم في العتبية (٣) : في شفيع قام بعد شهرين أيحلف [أم لا؟] (٤) قال: لا. وروى عنه: فيمن قام بعد تسعة أشهر. قال: يحلف.

  28. وفي كتاب محمد عن مالك: أنه يحلف في سبعة أشهر أوخمسة ولا يحلف في شهرين. قال ابن عبد الحكم:

  29. وإذا قال الشفيع: لم أعلم بالبيع وهو (حاضر) (٥) بالبلد فهو مصدق ولو بعد أربع سنين. محمد:

  30. وإن الأربع السنين لكثيرٌ ولا يصدق في أكثر منها وقاله لي ابن عبد الحكم.