فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن أوصى بأن يُعطى فلان دنانير (١) أو وصية أو إقراره أو يؤخذ منه دَينٌ ادعاه قبله

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧١٬٤٩٦ إلى ٧١٬٥١٠

  1. ١١/٥٧٠١١/٥٧٠

    من العتبية (٢) ، والمجموعة وروى أشهب وابن نافع عن مالك فيمن أوصى: أن أعطوا فلانا مائة درهم، وخذوا منه خمسة دنانيى لي عليه. فأنكر فلان الدين، قال:

  2. فإن كان في المائة درهم فضل (٣) عن الخمسة دنانير أعطي الفضل.

  3. وإن كانت الخمسة أكثر أحْلِف في الفضل على المائة.

  4. فإن نكل غرم - يريد: الفضلة - قال: ويحلف في هذا،

  5. وإن لم تكن بينهما خلطة لا يُنظر في هذا إلى خلطة.

  6. وقال سحنون: ومن أوصى لرجل بألف درهم، وقال: وخذوا منه عشرين دينارا دينا لي عليه. فأنكرها، فليُحَاسَب بها في الألف درهم، ويُعطى ما بقي.

  7. ومن المجموعة وكتاب ابن المواز قال أشهب:

  8. وإن أوصى لرجل بمائة دينار، وبأن تُؤخذ منه مائة درهم. قال: فليُحبس من المائة دينار قدرُ مائة درهم، ويُعطى ما بقي.

  9. وإن قال: يؤخذ منه فرسٌ. فليؤخذ قيمة فرس وسط، ويُعطَي المائة.

  10. وإن أوصى أن يُعطة مائتي أردب قمح ويُؤخذ قيمة فرس وسط، ويُعطي المائة.

  11. وإن أوصى أن يُعطَى مائتي أردبِ قمح ويُؤخذ منه مائة أردب شعير فليُحبَسْ عنه من القمح قدرُ مائة أردب شعير ويعطي ما بقي.

  12. ١١/٥٧١١١/٥٧١

    قال في كتاب ابن المواز:

  13. وكذلك إن قال: خُذوا منه فرسا. لأخذَ منه وسطا من الخيل.

  14. ومن العتبية (١) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال عند موته: لفلان عندي عشرة دنانير، ولي عنده خمسة دنانير. قال: يأخذ فلان من ماله عشرة دنانير، ويُقيم ورثته البينة في الخمسة إذا أنكرها.

  15. ولو قال: أعطوه عشرة وصية، ولي عليه خمسة. لم يُعط إلا خمسة.