فيمن أوصى بأن يُعطى فلان دنانير (١) أو وصية أو إقراره أو يؤخذ منه دَينٌ ادعاه قبله
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧١٬٤٩٦ إلى ٧١٬٥١٠
-
١١/٥٧٠١١/٥٧٠
من العتبية (٢) ، والمجموعة وروى أشهب وابن نافع عن مالك فيمن أوصى: أن أعطوا فلانا مائة درهم، وخذوا منه خمسة دنانيى لي عليه. فأنكر فلان الدين، قال:
-
فإن كان في المائة درهم فضل (٣) عن الخمسة دنانير أعطي الفضل.
-
وإن كانت الخمسة أكثر أحْلِف في الفضل على المائة.
-
فإن نكل غرم - يريد: الفضلة - قال: ويحلف في هذا،
-
وإن لم تكن بينهما خلطة لا يُنظر في هذا إلى خلطة.
-
وقال سحنون: ومن أوصى لرجل بألف درهم، وقال: وخذوا منه عشرين دينارا دينا لي عليه. فأنكرها، فليُحَاسَب بها في الألف درهم، ويُعطى ما بقي.
-
ومن المجموعة وكتاب ابن المواز قال أشهب:
-
وإن أوصى لرجل بمائة دينار، وبأن تُؤخذ منه مائة درهم. قال: فليُحبس من المائة دينار قدرُ مائة درهم، ويُعطى ما بقي.
-
وإن قال: يؤخذ منه فرسٌ. فليؤخذ قيمة فرس وسط، ويُعطَي المائة.
-
وإن أوصى أن يُعطة مائتي أردب قمح ويُؤخذ قيمة فرس وسط، ويُعطي المائة.
-
وإن أوصى أن يُعطَى مائتي أردبِ قمح ويُؤخذ منه مائة أردب شعير فليُحبَسْ عنه من القمح قدرُ مائة أردب شعير ويعطي ما بقي.
-
١١/٥٧١١١/٥٧١
قال في كتاب ابن المواز:
-
وكذلك إن قال: خُذوا منه فرسا. لأخذَ منه وسطا من الخيل.
-
ومن العتبية (١) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال عند موته: لفلان عندي عشرة دنانير، ولي عنده خمسة دنانير. قال: يأخذ فلان من ماله عشرة دنانير، ويُقيم ورثته البينة في الخمسة إذا أنكرها.
-
ولو قال: أعطوه عشرة وصية، ولي عليه خمسة. لم يُعط إلا خمسة.