فيمن حلف لا يعطى خصمه شيئا ولا يصالحه إلا بقضية أو حلف على رجل ليستأذين عليه أو ليرافعنه أو ليجتهدن عليه ونحو هذا أو ليرفعن أمراً غلى السلطان
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٣٬٣٢٤ إلى ٢٣٬٣٥١
-
٤/٢٦٢٤/٢٦٢
ما الذى يبرئه فى ذلك كله؟ ويحنث به؟
-
من المجموعة قال ابن القاسم عن مالك فيمن خاضم رجلاً فى ميراث فحلف لا دفع إليه شيئا إلا بقضية،
-
ثم اختصما فقضى على الحالف باليمين فأراد الفداء منها، فكره، يريد مالك، أن يدفع إليه شيئا إن كان باراً. قال عنه ابن نافع فيمن حلف ليصيحن على الأمير فى فلان فصاح فلم يدع به، قال يرجع فيصيح،
-
فإن صاح ولم يدن أو لم يستعد عليه لا ينفعه.
-
قال ابن نافع إذا صاح من موضع بسمعه الإمام بر فى يمينه.
-
وقال عنه فيمن ابتاع ثمراً فخاف أن يضيع فيه فأخبر البائع فقال له: بع ولا نقصان عليك، فخلطه بغيره ةباع فنقص فحلف البائع بالطلاق إن حطه لأنه خلطه بغيره، فخاصمه إلى صاحب الشرط فقضى على البائع باليمين فلم يحلف، فقال له مالك إن لم تحلف لزمك الغرم قال قد قال لى صاحب الشرط اصطلحا فقال حلفت لا أحطه إلا بقضية السلطان، قال قد قضيت عليك أن تصالحه، فقال مالك لا أرى ذلك مخرجاً أن تصالحه على أمر تتماسكان فيه، ولكن لو قال قضيت عليك أن تحطه النصف أو الثلث كان ذلك مخرجا لك.
-
قال عنه ابن القاسم فيمن حلف لمن شتمه ليرفعن فيه بينةً، أيجزئه أن يرفعها؟ قال بل حتى يخاصمه ويقاعده.
-
قال عنه ابن نافع:
-
ومن ستمه رجل فحلف ليجهدن عليه وليستأذى ثم تركه، قال أخاف عليه إذا قال له إذهب وتركه،
-
ولو أجهد عليه فلا يقضى له
-
٤/٢٦٣٤/٢٦٣
بشىء فلا شىء عليه. قيل فإن أجتهد عليه الآن بعد أن تركه، قال أخاف أن يكون قد حنث إن تركه وقال عفوت عنك،
-
وإن انصرف عنه ولم يقل له عفوت عنك ففى ذلك شىء. يقول لم أتركه.
-
وقال عنه فيمن حلف ليستأذين على إمرأته فستأذى واحداً طائعا وجاء فلم يجدها فى المنزل، وحضره سفر إلى ينبع، قال لا يعجل وأخاف عليه الحنث.
-
وقال عنه فيمن حلف لرجل بالعتق ائن مات أبوك لأجهدن أن لا تلى ما كان، فمات الأب وولى الأبن سنين وولى ثلاثة أمراء كل ذلك لا يتكلم فيه. قال أخاف أن يكون قد حنث، قيل فإن لم يكن حنث فإنه يبيع رقيقه قبل أن يخاصم؟
-
قال لا. قال ابن نافع إذا غفل عن ذلك فلا يحنث ويقال له الآن فافعل ما حلفت عليه.
-
ومن العتبية ابن القاسم عن مالك:
-
ومن حلف لا فارق خصمه حتى يذهب به إلى السلطان أو إلى صالح فلقى خاطب خليفة صالح، فقال له أرسله فرآه حانثا حين لم يجلس معه حتى يلقى صالحا.
-
قال ومن حلف ليرفعن أمرا إلى السلطان لم يبره أن يرفعه إلى صاحب الحرس. قال ابن القاسم يريد الذى يعس،
-
فأما صاحب الشرطة فهو سلطان، وليس صاحب المسلحة سلطانا.
-
قال عنه أشهب فيمن حلف بالطلاق إن لم أخاصمك إلى فلان الوالى فمات فلان أو عزل فليخاصمه إلى من ولى بعده ولا شىء عليه، لأن قصده مشافهته إلا ينوى الأول بعينه،
-
وإن لم تكن له نية لم يحنث إذا خاصم إلى الثانى.
-
وإن أقام بعد يمينه شهرين لا يرافعه حتى مات الوالى أو عزل فذلك له إلا أن ينوى الأول بعينه،
-
وإن لم تكن له نية لم يحنث إلا أن يتطاول ذلك جداً.
-
قال سحنون فى المجموعة شهرين كثير، وأخاف أن يحنث.
-
٤/٢٦٤٤/٢٦٤
قال ابن الماجشون إذا قصد ذلك الوالى لصداقة رجاها أو لعداوة بينه وبين خصمه أو لصلابة فيه،
-
فإن لم يوقت وترك وهو قادر أن يستأذى حتى عزل أو مات أو فات المحلوف فيه فقد حنث،
-
وإن لم يرد ذلك فالذى ولى بعده فيه اليمين.
-
ولو ضرب أجلا فى ذلك كله ففات ما فات من ذلك فى وقته الذى لو استعدى فيه بر،
-
ولو استعدى بعده فلا شىء عليه.