فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في أم ولد المكاتب والمدبر، والمعتق إلى أجل

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٨٬٧٥١ إلى ٧٨٬٨٥٤

  1. ١٣/١٣٢١٣/١٣٢

    والمعتق بعضه، والعبد [ومن وطئ أم

  2. ولد مكاتبه أو مكاتبته أو مدبره فحملت] (١)

  3. من كتاب ابن المواز، قال محمد وأحب إلي في ولد المكاتب،/ والمدبر إن عتق (٢) وهي في ملكه، أن تكون به أم ولد،

  4. وإن لم يكن لها الآن ولد، كان ما تقدم لها، سقطاً أو ولد،

  5. وذكر ابن سحنون عن أبيه مثل ذلك في المكاتب، ولم ير ذلك في المدبر، قال، وقاله كبار أصحابنا، قال، لأن للسيد انتزاع أم ولد المدبر، عند مالك، إن لم تكن حاملا- يريد من المدبر- وليس له ذلك في المكاتب، وليس للمكاتب بيعها وإن أذن السيد، [حتى يخاف العجز، والمدبر يبيعها بإذن السيد.

  6. واختلف قوله في أم ولد العبد المأذون، فقال، له أن يبيعها، وقال، لا يبيعها إلا بإذن السيد] (٣) .

  7. ١٣/١٣٣١٣/١٣٣

    قال ابن حبيب، قال أصبغ، له بيعها بغير إذن السيد،

  8. وكذلك روى أشهب عن مالك، وقال ابن القاسم، لا يبيعها إلا بإذن سيده.

  9. في العتبية (١) ، أصبغ عن ابن القاسم، في أم ولد العبد وهي حامل منه،

  10. فلا تباع لغرمائه حتى تضع، لأن ما في بطنها لسيده، وهو لا يستثنى. والعبد إن لم يكن عليه دين وأذن له السيد في بيعها وهي حامل، فله بيعها، وقاله أصبغ، وقال، إن أذن له السيد إذنا مبهما وهو يعلم بالحمل، أو لا يعلم، فهو إذن، وهو جائز.

  11. ومن كتاب ابن المواز، وللسيد انتزاع [أم ولد] (٢) مدبرة، أو المعتق إلى أجل، ما لم تكن حاملاً، أو يكون السيد مريضا في المدبر، أو بقرب الأجل في المعتق،

  12. (ولو انتزعها ثم ردها إليهما رجعت) (٣) على ما كانت بما تقدم./ قال، وتكون ام ولد بما تضع لأكثر من ستة أشهر [من يوم عقد التدبير أو الكتابة، أو عتق الأجل،

  13. وإن كان لأقل من ستة أشهر] (٤) لم تكن به أم ولد،

  14. ولا يتبعها الولد في شيء من ذلك. قال في باب أخر،

  15. وإن ملك المكاتب ما في بطن أمته الحامل منه في الكتابة، كانت به أم ولد.

  16. وقال أشهب، وعبد الملك، لا تكون أم ولد بما حملت به بعد عقد التدبير [وعقد الكتابة] (٥) ، وعتق الأجل،

  17. وإن ولدته بعد تمام الحرية في الأب، إلا أن للولد حكم الأب،

  18. وإن شك في الحمل متى كان، فإنه عندهما يراعي وضعها لأقل من ستة أشهر من تمام عتق الأب،

  19. فلا تكون به أم ولد، [قالا لأن ما في بطنها لم يملكه الأب، وقد جرى لغيره فيه حرية،

  20. فلا تكون أم ولده] (٦) ، بما جرت لغيره فيه حرية.

  21. ١٣/١٣٤١٣/١٣٤

    قال محمد، وإنه للقياس، وربما غلب الاستحسان في بعض العلم، وقول مالك، وابن القاسم، أحب إلي، لأن كل ولد تلده الأمة من سيدها، فله حكم أبيه، وما ولدته من غير سيدها، فهو بمنزلتها. وذكر ابن سحنون كلام عبد الملك هذا لسحنون في ولد المدبر والمعتق إلى أجل، تلد أمته منه بعد عتقه لأقل من ستة أشهر من يوم تمام عتقه، أنها لا تكون له أم ولد، فأجاز ذلك سحنون.

  22. قال في كتاب ابن المواز،/ وإذا مات المدبر وأمته حامل منه رقت، وكان ولده مدبرا،

  23. ولو عجل السيد عتق مدبره،

  24. فإن أم ولده له أم ولد،

  25. ثم إن مات عتقت، ويكون ما في بطنها مدبرا لا يعتق إلا في موت سيده من ثلثه،

  26. وكذلك في المعتق إلى أجل- يريد لا يعتق ولده حتى الأجل-

  27. ولو مات السيد مدبرا [حي] (١) ، عتق مع ولده، ومع ما في بطن أم (ولده بالحصص،

  28. فإن خرجوا بقيت أم ولد المدبر أم ولد) له،

  29. وإن عتق بعضهم بقيت له رقيقا يبيعها إن شاء،

  30. فإن أولدها بعد ذلك، لم تكن له أم ولد لأن بعضه رقيق،

  31. ولو عتق باقيه وهي حامل منه لم تكن به أم ولد،

  32. بخلاف المعتق إلى أجل، يعتق وهي حامل منه فتكون به أم ولد،

  33. بخلاف المعتق إلى أجل، يعتق وهي حامل منه فتكون به أم ولد،

  34. ولو مات قبل الأجل رقت، وكان ولدها معتقا إلى أجل،

  35. وكذلك إن مات المدبر في حياة السيد، وله أم ولد، رقت دون ولدها.

  36. وأما أم] (٢) ولد المكاتب، إن مات، فبخلاف ذلك، هذه تعتق فيما ترك، إن ترك ولدا فتعتق معه فيما ترك، وفيما يسعون (٣) هم وهي، واختلف فيه إن ترك أخاه أو أباه معه في كتابته، فابن القاسم يرقها وأشهب يعتقها معهما فيما ترك، لا في سعايتهما،

  37. ولو أن المدبر لم يخرج هو وولده من الثلث، فأعتق الورثة باقيها، فأم ولده رقيق،

  38. فإن مات عتقت على ابنها.

  39. وقال عبد الملك، في العبد أو المدبر، أو المعتق إلى أجل، أو ابن أم ولد/ من أجنبي دبر امته بإذن سيده،

  40. ثم أحبلها السيد، فإنها حرة حين يتبين حملها، لأن

  41. ١٣/١٣٥١٣/١٣٥

    إذن السيد بتدبيرها كالانتزاع، فصارت كمعتقة إلى أجل، لا تحل للسيد ولا للعبد،

  42. ثم صارت أم ولد للسيد، لا يحل له وطؤها فعتقت.

  43. [ومسائل السيد يطأ مكاتبته أو مكاتبه، أو أم ولد مكاتبه، فتحمل، موعبة في كتاب المكاتب من كتاب ابن المواز، وقال ربيعة،

  44. ومن أعتق أمته وهي حامل، واستثنى ما في بطنها عبدا له، فليس له ذلك،

  45. وشرطه باطل، وولدها حر،

  46. ولو كان إنما أعتق ما في بطنها، جاز ذلك، وكان حرا وحده. قال أصبغ، يخرج الحر من رحم لابن،

  47. ولا يخرج مملوك من رحم حرة. قال، وولد المعتق بعضه من أمته بمنزلته،

  48. فإن مات ورث سيده ماله، وأم ولده، ويكون له رقيقا،

  49. وإن كانت حاملا ثم مات، ويكون ولده على شركته نصفه حر،

  50. ولا يرث أباه للرق.

  51. قال مالك، وكذلك أم ولد المدبر، يموت المدبر وهي حامل منه،

  52. فإن ولده إذا وضعته مدبرة يعتق في ثلث سيده، وتكون أمه رقيقا للسيد، يبيع ويصنع بها ما شاء (١) .

  53. في أم ولد الذمي، أو مكاتبه، أو ولد أم ولده،

  54. يسلم أحدهما، وهل له بيع أم ولده وهما نصرانيان،؟

  55. وفي أم ولد (المرتد) (٢) ، وفي جناية أم ولده ومدبره، ومكاتبه

  56. من كتاب ابن المواز،/وإذا أسلمت أم ولد الذمي، فعرض عليه أن يسلم فإبى، فلتعتق عليه بالحكم، وهو قول مالك وأصحابه، وابن القاسم،

  57. ولو تراخى (٣) النظر في ذلك، لم تعتق إلا بحكم، وهي مما اختلف فيه،

  58. ١٣/١٣٦١٣/١٣٦

    ولو أسلم هو وحده، بقيت له أم ولد بما تقدم،

  59. وإن لم تلد بعد إسلامه حتى مات فهي حرة من رأس ماله،

  60. وإن لم تسلم، فله بيعها،

  61. وإن مات، فأراد ورثته بيعها، فقال ابن وهب، إن تحاكموا إلينا منعناهم من ذلك،

  62. فإن أبوا هم، وأرادت هي حكمنا، فليس لها ذلك،

  63. فإن رضوا بحكمنا، ثم بدا لهم فليس ذلك لهم.

  64. ومن كتاب ابن سحنون، قال سحنون، عن المغيرة، إذا مات، فاستأذنت حاكم المسلمين، سن بها سنة أم ولد المسلمين (١) ،

  65. وكذلك يقول إن حنث بطلاق امرأته، أو حرية غلامه، فرفعت المرأة والغلام ذلك إلى حاكم المسلمين، فلتطلق عليه ويعتق.

  66. قال سحنون، وهذا خلاف مالك وأصحابه، وما علمنا من يقوله منهم غيره في ذلك كله.

  67. قال مالك، إذا أسلمت أم ولد النصراني عتقت،

  68. ثم قال: توقف حتى يموت أو يسلم،

  69. ثم رجع إلى أن تعتق،

  70. وإن عقل عنها حتى أسلم بعد طول زمان، فهو أولى بها، ما لم يحكم فيها السلطان بالعتق،

  71. قال مالك، وإذا أبى أن يسلم عتقت، لأنه لا يقدر يبيعها،

  72. وإن بقيت تريد النفقة،

  73. وسأله ابن كنانة لعلى بن زياد، عنها، فأمره، أن يكتب إليه بهذا، وقال، إذا كان إسلامها [عن غير غضب ومشاورة. قال ابن نافع تعتق كان إسلامها عن غضب أو غيره] (٢) عن غضب أو غيره، وقاله،/ مالك، وقاله سحنون، قال ابن القاسم،

  74. ولا يعتق ولد أم الولد إذا أسلموا، إلا إلى موت سيدهم، كباراً كانوا أو صغاراً، أو لا يكون ولدها الصغار مسلمين بإسلامها،

  75. ولا يعتق منهم بالإسلام إلا الأم.

  76. ١٣/١٣٧١٣/١٣٧

    قال ابن حبيب، قال ابن الماجشون، إذا أسلمت أم ولده،

  77. فإن أنفق عليها، وقفت له على يدي مسلم، ولم تعتق،

  78. فإن مات عتقت، وإن أسلم كانت له أم ولده.

  79. وقال ابن الحكم، توقف حتى تحيض حيضة،

  80. فإن أسلم فبها، وإلا عتقت، وابن القاسم يقبل عتقها.

  81. وقال ابن حبيب، قال أصبغ في مكاتب النصراني تسلم أم ولده، فليوقف حتى يعجز فيباع أو يعتق، إلا أن يخاف العجز، فليبعها إن طلب ذلك، وما لم يطلبه فهي موقوفة عنه.

  82. في العتبية (١) ، روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم، في النصراني يبيع أم ولده النصرانية للمسلم، أيشتريها؟

  83. قال، ذلك جائز إن كان من دينهم استجازة بيع أم الولد، قلت،

  84. فإن باعها من نصراني فأسلمت؟ قال، قد رقت لمبتاعها، إذا كان إسلامها بعد البيع.

  85. ومن كتاب ابن المواز،

  86. وإذا أسلم مكاتبه بيعت كتابته من مسلم،

  87. ثم إن ودى فأسلم سيده، رجع إليه ولاؤه،

  88. وكذلك المدبر، إلا أن يكون إنما كاتبه أو دبره بعد إسلام العبد،

  89. فلا يرجع إليه ولاؤه ولا إلى ولده.

  90. وأم ولد المرتد إذا تاب (٢) ، فقال أشهب قد عتقت بالردة،

  91. فلا ترجع إليه، كما طلقت بذلك زوجته وقال ابن القاسم، تحرم عليه في الردة،

  92. ولا تعتق، فإن تاب رجعت إليه أم ولد،

  93. وإن قتل عتقت، وإذا جنت (٣) أم ولد الذمي خير بين إسلامها أمة أو فدائها فإن أسلمت رقت للمجروح مسلما كان أو كافراً./ ولو أسلمت بعد أن جنت عرض على سيدها الإسلام،

  94. فإن أسلم فداها بالأقل، مليا

  95. ١٣/١٣٨١٣/١٣٨

    كان أو معدماً، ولا تتبع هي بشيء، [في عدمه] (١) وإن كانت ملية لا في عمد ولا خطا،

  96. [وإن لم يسلم عتقت واتبعت بالجناية،

  97. وكذلك لو جنت بعد أن أسلمت (٢) ،

  98. ولو جنى مدبر الذمي،

  99. ثم أسلم المدبر، فإن لم يفده، أسلمت خدمته كمدبر المسلم، فيؤاجر من مسلم، ويقاص في جنايته،

  100. فإن مات سيده عتق من ثلثه.

  101. في الإقرار بالولد لا يعرف له نسب، أو يولد في ملكه،

  102. أو بعد بيعه، أو بيع أمه، [أو أقر في صحته أو في مرضه] (٣) ،

  103. أو أقر في أمة أنها ولدت

  104. منه ومعها ولد، ولا ولد معها، وذكر اللقيط