فيمن حلف لأقضينك إلى حين أو دهر أو زمان
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٢٬٤٥٤ إلى ٢٢٬٤٦٩
-
٤/١٩٥٤/١٩٥
أو قال لا كلمتك إلا شهراً أو شهوراً
-
ومن حلف لا فعل كذا هذه السنة وقد مضى بعضها
-
قال ابن المواز قال مالك: الحين والزمان سنة، قال عنه ابن نافع فى المجموعة، ولعل الدهر مثله وما أدرى. وقال ابن القاسم وأشهب فى الدهر سنة.
-
قال ابن وهب عن مالك فى الحين سنة وأما الزمان فليس عندى مثله، وهو عندنا مثله، وهو احسن ما سمعنا إلا أن تكون له سنة فى أكثر من ذلك.
-
ومن كتاب لعض أصحابنا فيمن حلف لا كلمتك الدهر، قال لا يكلمه أبداً،
-
وإن قال لا كلمتك دهراً فلا يكلمه سنةً.
-
ومن العتبية قال أشهب عن مالك: إذا حلف وهوفى نصف السنة إن فعل كذا
-
وكذا هذه السنة، فإن نوى ما فيها فذلك له،
-
وإن حلف لم ينو شيئاً ائتنف من يوم حلف اثنى عشر شهرا.
-
ومن كتاب ابن سحنون ومن حلف لا كلم فلانا إلا شهرا أو قال أشهرا فلا يكلمه ثلاثة أشهر،
-
فإن كلمه قبلها حنث،
-
وإن قال الشهور فلا يكلمه سنة،
-
فإن كلمه قبلها حنث؛
-
وإن قال شهوراً سئل عن ذلك أهل اللغة،
-
فإن قالوا إنه مثل الأشهر فثلاثة أشهر،
-
وإن قالوا مثل الشهور فذلك سنة. قال الله تعالى (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً) .