فيمن مات عن زوجة حامل، هل يقسم ميراثه
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨١٬٥١٧ إلى ٨١٬٥٢٩
-
١٣/٢٧٢١٣/٢٧٢
قبل أن تضع؟ أو ميت ببلد بعيد، هل يقسم ورثته
-
ميراثه؟ والمتوارثين لا يدرى أولهما موتا؟
-
من العتبية (١) روى أشهب عن مالك، في الميت يدع زوجته حاملا،
-
فلا يعجل لها من الميراث شيء حتى تضع، قال عنه ابن أشرس،
-
ولا يأخذ ولده [شيئا] (٢) حتى تضع،
-
وكذلك أبواه لا يعجل لها شيء حتى تضع،
-
ولا لها أن تقول اعزلوا ميراث الحمل على أنه ذكر،
-
قال أشهب عن مالك، فيمن مات بالمدينة من أهل مصر، أيقسم ورثته ماله بمصر، أو حتى ينظر هل تزوج بالمدينة، قال: إن شك في أمره لم يقسم تراثه حتى يعلم ذلك،
-
فإن استوثق بأمره قسم ماله بين ورثته.
-
قال ابن القاسم، قتل يوم الجمل، طلحة وابنه محمد فخوصم في ميراثه فلم يورث أحدهما من الأخر، وأصلحت بينهم عائشة.
-
قال عيسى عن ابن القاسم/ إذا ماتت امرأة وولدها في ساعة،
-
فإن شهد في ذلك نساء، حلف أبو الصبي وورثه مع شهادة النساء أن الأم ماتت قبله ويستحقون ميراثه من أمه، لأنه مال، ورواها أصبغ قال،
-
وكذلك شهادتهن في ذكر وأنثى.