فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في السهو في الوتر، وركعتي الفجر، والنوافل

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٬٧٤٩ إلى ٤٬٩٠٣

  1. ١/٣٦٨١/٣٦٨

    من (المجموعة) ، قال علي، عن مالك:

  2. ومن لم يدر أفي الشفع هو جالس أم في الوتر، فليسجد للسهو،

  3. ثم يسلم، ثم يوتر.

  4. وفي (المختصر) ، رواية ابن القاسم: يسلم،

  5. ثم يسجد، ثم يوتر.

  6. وقال محمد بن عبد الحكم: لا سجود عليه، وليسلم،

  7. ثم يأتي بالوتر. وقال مالك: وفي الحديث دليل عليه.

  8. قال علي، عن مالك:

  9. ومن أوتر فظن أنه في ركعتين، فقام فأوتر،

  10. ثم ذكر، فأحب إلي أن يسجد لسهوه،

  11. ثم يأتنف الوتر، فإن لم يفعل، رجوت أن يجزئه وتره الأول. أراه يريد أنه لم يكن سلم من وتره.

  12. ولو كان سلم منه،

  13. ثم أوتر، ثم ذكر، لشفع هذا، وأجزأه الأول.

  14. قال ابن القاسم، وعلي، عن مالك:

  15. ومن أوتر، ثم ذكر أنه كان أوتر أول الليل، فليشفع وتره هذا. قال المغيرة: ويسجد بعد السلام. أراه يريد: لجلسته. قال عنه علي:

  16. وإن تكلم بعده إذا كان قريبا،

  17. وإن طال، أجزأه وتره الأول. وقال المغيرة: إن خاض في الحديث، وقام من مكانه، لم تعد له ركعة، ويجزئه وتره الأول.

  18. ومن شك أوتر أو لم يوتر، فليقم فليوتر.

  19. قال ابن القاسم، عن مالك:

  20. وإن قرأ في ركعة الوتر بأم القرآن ساهيا، فلا

  21. ١/٣٦٩١/٣٦٩

    سجود عليه، وتجزئه.

  22. قال عنه علي: وإن نسي أن يقرأ فيها، فأحب إلي أن يشفعها بركعة أخرى، ويسجد للسهو، ثم يأتي بوتر.

  23. قال سحنون: ومن ذكر في تشهد الوتر سجدة، لا يدري منه أو من إحدى ركعتي الشفع،

  24. فإن تقدم له إشفاع قبل شفعه هذا، فليسجد سجدة، ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام، وتجزئه.

  25. وإن لم يتقدم له إشفاع، أصلح هذه بسجدة، وشفعها بركعة، وسجد لسهوه بعد السلام،

  26. ثم أوتر. وإن أيقن أنها من الشفع، ولم يتقدمه شفع آخر، شفع هذه،

  27. ثم أوتر. وإن كان تقدم له شفع صحيح، سلم وأجزأه وتره هذا.

  28. ومن ذكر في الوتر أنه نسي أم القرآن، لا يدري من الشفع أم من وتره، فليسجد قبل السلام، ويعيد شفعه ووتره.

  29. ولو كان إنما ذكر سجدة، يسجدها، وتشهد،

  30. ثم سلم وسجد للسهو،

  31. ثم أعاد الشفع والوتر،

  32. فإن تقدم له إشفاع، فله أن لا يعيد إلا الوتر،

  33. ولو شفع هذا الوتر بركعة،

  34. ثم أوتر، أجزأه. وإنما اخترت الأول لما كره مالك لمن أحرم على وتر أن يشفعه.

  35. قال علي، عن مالك:

  36. وإذا لم يسلم من الشفع حتى قام فليرجع، ما لم يركع،

  37. فإذا ركع تمادى، وأجزأه.

  38. قال أشهب، في (كتاب ابن المواز) : يرجع ما لم يرفع رأسه من الركوع،

  39. فإذا رفع أتم الثالثة وسجد. قال محمد: يريد سجد قبل السلام.

  40. قال سحنون، في (المجموعة) :

  41. وإن شاء مضى على وتره، وإن شاء أتمها

  42. ١/٣٧٠١/٣٧٠

    أربعًا ثم سجد للسهو - يريد: قبل السلام، على قول ابن القاسم - ثم أوتر.

  43. ومن (كتاب ابن المواز) ,

  44. ومن أوتر , ثم شك , هل شفع وتره أم لا , فقيل: يسلم ويسجد لسهوه.

  45. وقيل: يأتي بوتر آخر. وهو أحب إلي , وليس كمن زاد في المكتوبة ركعة , وهو كمن زاد في النافلة ثالثة , فليتمها أربعا , أو كمن زاد في صلاة السفر ركعة , فليتم أربعة ,

  46. ثم يعيد في الوقت.

  47. وفي الجزء الثالث باب في الوتر , فيه بقية القول فيه.

  48. ومن (المجموعة) , قال ابن القاسم:

  49. ومن تنفل , فزاد ثالثة , فأحب إلي أن يرجع , ما لم يرفع رأسه منها. واختلف فيه قول مالك ,

  50. فإن رفع رأسه تم أربعة , وسجد قبل السلام. وقال أشهب: يسجد بعد السلام. وليس ذلك بواجب. وروى علي , عن مالك , أنه يسجد بعد السلام.

  51. قال علي , عن مالك , في من لم يدر في النافلة , أصلى ركعة أو ركعتين , فبنى على ركعة , فلما صلى ثانية أيقن أنها ثالثة , فليأت برابعة , ويسجد بعد السلام.

  52. قال علي , عن مالك:

  53. ولو قام من اثنتين , فلم يجلس , رجع , ما لم يركع ثالثة ,

  54. فإذا ركع , زاد رابعة , وسجد قبل السلام.

  55. ومن (العتبية) , عن سحنون , عن ابن القاسم:

  56. ومن سها عن السلام في النافلة حتى طال ذلك , وتحدث , فأحب إلي أن يعيدها. يريد السجود للسهو. قال سحنون: لاختلاف الناس , وأرى أن يسجد متى ما ذكر ,

  57. ولا يحدث سلاما؛ لأن طول حديثه كالسلام , لأنه لو دخل بعد طول حديثه في مكتوبة بأثرها , لم

  58. ١/٣٧١١/٣٧١

    تفسد مكتوبته يريد: بعد طول عن النافلة.

  59. قال ابن القاسم , عن مالك:

  60. ومن قام إلى ثالثة في ركعتي الفجر , فليرجع ,

  61. فإن صلى رابعة , وسجد لسهوه , فأحب إلي أن يعيد.

  62. وفي (كتاب ابن سحنون) ,

  63. ومن صلى ركعتي الفجر ثلاثا , فليعدها. أراه استحبابا , ولم يأمره يأتي برابعة يجعلها نافلة , ويعيد؛ لأنه وقت لا يتنفل فيه.

  64. في من ذكر سجدة أو ركعة بعد أن سلم , وهو

  65. وحده , أو خلف إمام وجد ما يبني فيه إذا

  66. انصرف

  67. من (المجموعة) , قال ابن القاسم , عن مالك:

  68. ومن ذكر بعد أن سلم سجدة , أو ركعة , فليبن فيما قرب. قال عنه على: يرجع , ما لم يطل أو يكثر من الكلام , أو يخرج من المسجد , أو ينقض وضوءه.

  69. ولو خرج إلى باب المسجد , أو قريب من مصلاه , فليرجع , ويبني ,

  70. ولا يرجع إذا بنى إلا بإحرام.

  71. قال أشهب: وإذا كان لابد من الحد في ذلك , فخروجه من المسجد حد حسن في القطع.

  72. وإذا كان في غير مسجد , فأستحسن أن لا يكون قطعا أن يجاوز الصفوف بمقدار أن يصلي بصلاتهم.

  73. قال سحنون , في من ذكر سجدة بعد سلام الإمام: ابتدأ تلك الركعة. وقاله المغيرة , وابن القاسم , وعبد الملك. قال المغيرة:

  74. ولا يعمل ركعة نصفها مع

  75. ١/٣٧٢١/٣٧٢

    الإمام , ونصفها وحده. قال عبد الملك:

  76. ولا يقضي بعده أقل من ركعة. وذكر ابن حبيب , عن عبد الملك , أنه يسجد بعد الإمام سجدة , وتجزئه.

  77. ومن (كتاب ابن سحنون) :

  78. وإذا ذكر الإمام , أو المصلي وحده , بعد ما سلم من الصبح , سجدة من الثانية , فليبتدئ ركعة , ويسجد بعد السلام , وسلامه كعقد ركعة ,

  79. فإن أيقن من خلف الإمام أنه يسجد سجدة ,

  80. فلا يتبعوه , إلا في سجود السهو فقط.

  81. ولو ذكر بعد سلامه مع الإمام أربع سجدات مجتمعات , لا يدري من أي ركعة ,

  82. فلا يسجد , وليأت بركعتين بأم القرآن وسورة في كل ركعة , ويسجد بعد السلام.

  83. ولو ذكرها قبل يسلم , سجد سجدتين ,

  84. ثم فعل ما ذكرنا , بعد سلام الإمام. وفي باب من ذكر سجدة وهو مأموم من هذا المعنى.

  85. في من ذكر سجدة فأكثر , أو الركوع , وهو في

  86. آخر صلاته , أو قبل آخرها , أو شك في

  87. ذلك , وكيف إن كان ذلك مع إمام

  88. من (المجموعة) , قال أشهب: في من ركع في الأولى ولم يسجد , وأكمل الثانية , وسجد الثالثة , ولم يركع في الثالثة , فليعتد بركعة في الثانية ,

  89. ١/٣٧٣١/٣٧٣

    ويبني ويسجد بعد السلام.

  90. ولو سجد في الأولى ولم يركع في الثانية ولم يسجد , وأكمل الثالثة , فعليها يبني ثلاثا , ويسجد بعد السلام. قال ابن عبدوس: بل قبل السلام؛ لنقصه القراءة في التي صارت أولاه.

  91. وإن ترك السجود في الأولى والثانية , وسجد في الثالثة ولم يركع , فلم يصح له شيء ,

  92. ولا يضيف هاتين السجدتين إلى الثانية , وليأتنف لها سجدتين , فتصبح له ركعة يبني عليها , ويسجد بعد السلام.

  93. ومن (كتاب ابن سحنون) , والجالس في الرابعة إن ذكر الركوع منها وسجدة من الثالثة والجلوس من الثانية , فليسجد سجدة يتم بها الثالثة , ويأتي برابعة , ويسجد قبل السلام؛ لنقص جلوس الثانية.

  94. ومن (المجموعة) , قال عبد الملك:

  95. ومن كان قائما في الثانية , فذكر سجدة من الأولى , أو شك فيها , فليرجع جالسا ,

  96. ثم يسجدها. وكذلك لو كان مع الإمام , إلاَّ أن يخاف أن يرفع من ركوع الثانية , فليتبعه فيها، ويقضي ركعة.

  97. ولو شك في قيامه في الثالثة، وهو وحده في سجدة لا يدري من الأولى أو من الثانية، فليرجع فيسجد،

  98. ثم يتشهد، ولعله يتذكر أنها منها. قال:

  99. ثم يبني على ركعة، ويسجد بعد السَّلام.

  100. ولو شك، وهو قائم في الركعة الثالثة في سجدة لا يدري من أي ركعة، فليسجد، ويتشهد ويبني على رَكْعَتَيْنِ، ويسجد قبل السَّلام، وهو في القراءة بان؛ لأنه وحده، وقد نقص السورة من الثانية على اليقين، وزاد.

  101. وإن ذكر في جلوس الرابعة سجدة لا يدري من أي ركعة، سجد سجدة، ويتشهد، ويبني على ثلاث ركعات، وسجد قبل السَّلام، لأنها قد تكون من الأولى أو الثانية، فتصير الثالثة ثانية، وقد نقص فيها الجلوس، ونقص القراءة.

  102. ١/٣٧٤١/٣٧٤

    قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ المَاجِشُون فيه: إذا ذكرها في قيام الثانية، لا يدري من أي ركعة، أنه إذا خرج بسجدة فلا يجلس، ويبني على ركعته،

  103. وأما لو كان قائما في الرابعة، فيجلس ويتشهد إذا سجد، ويبني على اليقين.

  104. ولو ذكرها في تشهد الرابعة، سجدها وقام فأتى بركعة. وذكر في سُجُود السهو في ذلك كله كما ذكر ابن عبدوس، قال: واليقين بهذه السجدة والشك فيها سواء، إذا لم يدر من أي ركعة هي.

  105. وذكر ابن الْمَوَّاز، عَنِ ابْنِ المَاجِشُون، أنه يرجع إلى حال التَّشَهُّد إذا ذكرها في بدء الثانية. قَالَ ابْنُ الْمَوَّاز: لا يرجع إلى حال التَّشَهُّد.

  106. وأما إذا ذكرها في جلوس الثانية، وهو مع إمام، فمذكور بعد هذا.

  107. ومن (كتاب ابن الْمَوَّاز) ،

  108. ومن ذكر في جلوس الثانية سجدة من الأولى، وركوع الثانية، فليسجد سجدة يتم الأولى، ويبني عليها.

  109. ولو ذكرها وهو راكع في الثانية، فروى عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، أنه يركع بها، ما لم يرفع رأسه من الثانية. وقاله مالك. ورَوَى أن عقد الركعة رفع الرأس. وقال أشهب عن مالك: إن إمكان يَدَيْهِ من رُكْبَتَيْهِ فوت. وقاله أصبغ. قال محمد: وتأديه أَحَبُّ إِلَيَّ، وهو إِنَّمَا تصح به ركعة بكل حال، فيتمادى على هذه، ويكون أولى، ويسجد بعد السَّلام،

  110. ولو أعاد الصلاة لكان حسنا، وليس بلازم.

  111. وذكر في (المستخرجة) رِوَايَة أشهب هذه، وقال:

  112. فإن لم يطمئن، فلا يرفع رأسه منها، وليخر بسجدته،

  113. ثم يبتدئ قِرَاءَة الثانية. وقَالَ ابْنُ المَاجِشُون: يجلس ثم يسجد. وابن القاسم يرى عقد الركعة رفع رأسه منها. قال سحنون: هذا أَحَبُّ إِلَيَّ في كل شيء، إلاَّ في الخروج من فَرِيضَة إلى نافلة، فإنه إذا أمكن يَدَيْهِ من رُكْبَتَيْهِ في ركوعه النافلة، بطلت الفريضة عندي.

  114. ١/٣٧٥١/٣٧٥

    ومن (كتاب ابن الْمَوَّاز) :

  115. ولو ذكر في جلوس الثانية، وفي قيام الثالثة، سجدة لا يدري من أي ركعة، فليسجد سجدة، فتصح هذه، ويبني عليها، ويسجد بعد السَّلام.

  116. وكذلك إن ذكر سجدتين، ولكن هذا يسجد سجدتين.

  117. ومن ذكر في قيام الرابعة سجدتين، لا يدري من ركعة أو من رَكْعَتَيْنِ، فكذلك للسجدتين، ويبني على ركعة، ويسجد قبل السَّلام، لأن التي بني عليها لم يقرأ فيها إلاَّ بأم القرآن. وكان أصبغ وأبو زيد يقولان: لا يخر بشيء، ويبني على ركعته، أو لا يَصِحُّ له غير ركعة.

  118. وقاله أشهب في مَنْ ذكر سجدة لا يدري من أي ركعة، إنه يلغي ركعة،

  119. ولا يخر بسجدة. قال محمد: لا يُعْجِبُنِي، وهو خلاف مالك وأصحابه أن يدع إصلاح ركعة هو فيها يقدر على إصلاحها، ولقد قال عبد الملك في الذاكر سجدة في قيام الثالثة، لا يدري من أي ركعة: إنه يسجد ويتشهد. قال: كما أمرته أن يتشهد.

  120. قال: فكذلك أمرته أن يجلس ويتشهد،

  121. ولا يترك تمامها، على ما أمكن منها. قال محمد:

  122. ولا آمره أن يجلس؛ لأنه بعد أن يسجد، كمن قال: لا أدري، أصليت وَاحِدَة أو اثنين. فهذا لا يجلس، ويبني على ركعة. وذكر ابن حبيب، عَنِ ابْنِ المَاجِشُون مثل اختيار ابن الْمَوَّاز. وقد تقدم هذا.

  123. قَالَ ابْنُ الْمَوَّاز: وأما من قضى ركعة، فأتمها مع الإمام،

  124. ثم شك قبل التَّشَهُّد في سجدة أو مما أدرك، فهذا يسجد بعد السَّلام. وقال عبد الملك. وهي خلاف الأولى؛ لأن هذه آخر صلاة الإمام،

  125. فلا يقضي إلاَّ بعد فراغه مما أدرك معه، وقد أدرك التَّشَهُّد في الجلوس.

  126. ومن (كتاب ابن سحنون) :

  127. ومن ذكر في تشهد الرابعة سجدة منها، سجدها، وأعاد التَّشَهُّد،

  128. ولا يسجد لسهوه، إلاَّ أن يطيل

  129. ١/٣٧٦١/٣٧٦

    الجلوس بين السجدتين. وقاله ابن القاسم.

  130. ولو ذكر سجدتين، لا يدري مجتمعتين أو مفترقتين، فليسجد سجدتين، ويتشهد، ويأتي بركعتين بأم القرآن في كل ركعة، ويسجد قبل السَّلام.

  131. ولو كان مع إمام، سجد سجدتين، وأتى بعده بركعتين، ويقضي بأم القرآن وسورة في كليهما، ويسجد بعد السَّلام. وأَحَبُّ إِلَيَّ أن يُعِيد الصلاة في المسألتين.

  132. ولو ذكر ثلاث سجدات، وهو وحده، لا يدري كيف هي، يسجد سجدتين،

  133. ولا يَتَشَهَّد، ويقوم فيأتي بركعة بأم القرآن وسورة، ويجلس،

  134. ثم بركعتين بأم القرآن في كليهما، ويسجد قبل السَّلام.

  135. ولو كان مع إمام يسجد سجدتين،

  136. فإذا سلم إمامه، قام فأتى بركعة بأم القرآن وسورة، ويجلس، وأخرى كذلك ويقوم، وأخرى بأم القرآن، ويسجد بعد السَّلام. كذلك الجواب إن ذكر أربع سجدات.

  137. ولو ذكر أربع سجدات مجتمعات، لا يدري من أي ركعة، وهو وحده، سجد سجدتين، ويَتَشَهَّد، وبني على رَكْعَتَيْنِ بأم القرآن كل ركعة، وسجد قبل السَّلام.

  138. ولو كان خلف إمام، قرأ في ركعته بأم القرآن وسورة فيهما، وسجد بعد السلام.

  139. ولو ذكر بعد السَّلام من الرابعة - يريد: وهو وحده - فإنه يسجد سجدتين،

  140. ثم يبني على ركعة، ويسجد قبل السلام.

  141. ولو ذكر في قيام الثالثة سجدتين من الثانية، سجدهما، وتَشَهُّد وبنى على رَكْعَتَيْنِ، ويسجد بعد السَّلام.

  142. ومن ذكر فِي تَّشَهُّدِ الصُّبْح الرُّكُوع من إحدى ركعتيه، والسُّجُود من الأخرى،

  143. ولا يدري أيهما، فليسجد سجدتين، ويبني على ركعة، ويسجد لسهوه بعد السَّلام.

  144. وكذلك لو أيقن أن السُّجُود من الأولى فالجواب سواء.

  145. ١/٣٧٧١/٣٧٧

    ومن (العتبية) ، من سماع أشهب:

  146. ومن أهوى للسجود، فذكر أنه لم يركع، فليرجع قائما،

  147. ثم يركع، ولو قرأ لكان أَحَبُّ إِلَيَّ، ويسجد بعد السَّلام.

  148. ومن سماع عيسى، عَنِ ابْنِ القاسم:

  149. ومن ذكر فِي تَّشَهُّدِ الثانية سجدة من الأولى، فيأت بركعة، يقرأ فيها بأم القرآن وسورة،

  150. ثم يجلس فتكون له ثانية،

  151. ثم يبني، ويسجد لسهوه بعد السَّلام.

  152. وإن ذكرها بعد رفع رأسه من ركوع الثالثة، جعلها ثانية، وسجد لسهوه قبل السَّلام؛ لأنه نقص فيها القراءة.

  153. فإن ذكرها في قيام الرابعة، بنى وسجد قبل السَّلام؛ لأنه زاد ونقص. ورَوَى عن مالك، أنه يسجد بعد السلام.

  154. وإن ذكرها في آخر الرابعة، فليأت بركعة بأم القرآن، ويسجد للسهو قبل السَّلام. وقَالَ ابْنُ وهب: بل يقرأ فيها بأم القرآن وسورة،

  155. ثم يسجد لسهوه بعد السَّلام. وقول ابن القاسم أَحَبُّ إِلَيْنَا. قال يحيى بن عمر: قول ابن وهب غلط. وفي الباب الذي يلي هذا شيء من معاني هذا الباب.