فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن قال آخر امرأة أو أول امرأة أتزوجها طالق

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٠٬١٤٧ إلى ٣٠٬٢٣٨

  1. ٥/١٢٣٥/١٢٣

    من كتاب ابن المواز:

  2. ومن قال: آخر امرأة أتزوجها طالق. قال ابن القاسم: لا شيء عليه. ونحن نرى أن يقف عن وطئها، حتى ينكح ثانية، فتحل له الأولى، ويقف عن الثانية حتى ينكح ثالثة، وهي التي يقف عنها، كالمولي،

  3. فإن رفعته، فالأجل من يوم ترفعه. وقال سحنون مثله في العتبية، وفي كتاب ابنه، وقال:

  4. وكذلك لو تزوج رابعة لزمه فيها الإيلاء، إلا أن تموت من عنده أو يطلق، فيتزوج.

  5. ومن المجموعة، عن ابن الماجشون نحو، وقال:

  6. فإن تزوج امرأة، فماتت أوقف ميراثه منها حتى يتزوج ثانية، فيأخذه، أو يموت قبل يتزوج، فيرد إلى

  7. ٥/١٢٤٥/١٢٤

    ورثتها، وإذا طلق عليه بالإيلاء فلا رجعة له، لأنه لم بين بها.

  8. وإن قال: آخر من أتزوجها طالق إلا واحدة. يريد تطليق التي تلي الآخرة،

  9. فإن تزوج، أوقف عنها،

  10. ثم إن تزوج ثانية، أوقف عنها وعن الأولى؛ إذ لا يدري في يلي الآخرة منهما؟

  11. فإن مات، فالأولى. ولو قال: فالتي تلي الآخرة طالق، حتى تكون ثالثة منهما. فهذا يمسك عنها حتى يتزوج رابعة، فتحل له الأولى، إن مات في هذه الحال، فالثانية من الأولى هي المطلقة./

  12. ومن كتاب ابن المواز،

  13. ومن قال: أول امرأة أتزوجها طالق. فتزوج، فإنها تبين منه، ولها نصف الصداق،

  14. ثم يتزوجها ثانية إن شاء، ونحو ذلك، وقد زالت يمينه فيها وفي غيرها،

  15. ولو كانت يمينه بالبنات؛ فلم تحل له إلا بعد زوج، وتحل له سواها.

  16. فيمن حلف بطلاق امرأة إن تزوجها ففعل هل يفسخ نكاحه بالقضاء؟ وكيف إن كان قد حلف لا أتزوج حراما؟ وهل يتوارثان؟

  17. ومن كتاب ابن المواز،

  18. ومن تزوج امرأة حلف بطلاقها إن تزوجها، قال مالك: يفرق بينهما بالقضاء. وقضى به ابن أبي حازم. وتقع عليه طلقة، إلا أن يكون حلف بأكثر منها،

  19. ولو نصف الصداق، إلا أن يبني جهلا، فعليه جميعه؛

  20. ولا تحرم عليه بعد ذلك؛ إذا لم يقل: كلما. قال أبو محمد: يريد بعدالاستبراء من ذلك الماء، إن بنى بها.

  21. ومن العتبية روى أبو زيد، عن ابن القاسم، أن صاحب الشرط كتب إليه في رجل تزوج امرأة حلف بطلاقها إن تزوجها، هل أفسخ نكاحه؟ فكتب

  22. ٥/١٢٥٥/١٢٥

    إليه: لا يفسخه. وقد أجازه ابن المسيب. وكان المخزومي ممن حلف أبو على أمه يمثل هذا. وقال عنه عيسى فيمن حلف بطلاق من يتزوج على امرأته،

  23. ثم قال لها: إن وطئت حراما فأنت طالق. فتزوج عليها امرأة، فوطئها، قال لا تطلق عليه القديمة/. ولم يرد مثل ذلك من الحرام. وهذا مختلف فيه، وتطلق الثانية.

  24. قال ابن حبيب، عن أصبغ: إذا حلف بطلاق امرأة إن تزوجها، أو بطلاق من يتزوج على امرأته أو من يتزوج من بلد بعينه فتزوج،

  25. ثم مات أحدهما قبل يقضي بالفراق، فإنهما لا يتوارثان.

  26. وأما الولد، فلاحق ووارث،

  27. وإن لم يبن، فلها نصف الصداق؛ عاش أو مات.

  28. ذكر ما يتكرر فيه الحنث وتعود فيه اليمين من الطلاق قبل الملك وما لا يتكرر وكيف إن خص جنسا أو بلدا أو ضرب أجلا

  29. قال سحنون في كتاب ابنه: اختلف اصحابنا في قول الرجل: إن تزوجت من بني فلان أو قال: من بنات فلان فهي طالق. فقيل: إن كانوا معروفين، يحصون ويعرفون، فهم كامرأة معينة،

  30. ولا يتكرر فيهم الحنث إن تزوج منهم، فطلقت،

  31. ثم تزوجها ثانية، فلا شيء عليه. وقال آخرون: إذا قال من بني فلان.

  32. فلا تكون إلا مجهولة،

  33. وإن قال: من بنات فلان.

  34. فلا يكون إلا في قليل معروف محاط به، وكالمعينات لا يتكرر فيهن الحنث.

  35. وأما إن قال: من بنات تميم. أو: من بنات عدي، أو من بنات زهرة. فذلك على المجهولات.

  36. ومن كتاب ابن المواز،

  37. وأما من حلف على قبيلة أو صنف، فنكح منهن فالحنث يتردد عليه كلما نكحها، ما لم يضرب أجلا فيتجاوزه.

  38. ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم: إن قوله إن تزوجت/ ومتى فهما

  39. ٥/١٢٦٥/١٢٦

    سواء. قال: وإذا قال: إذا تزوجت فجمع البلد، أو الفخذ، أو بنات الرجل، أو ضرب أجلا في طلاق من يتزوج، أو قال: كل أعرابية، أو من الموالي. فهذا كله يرجع عليه اليمين،

  40. وإن تزوجها عشرين مرة.

  41. ولو قال لامرأة: إن تزوجتك أبدا فكانت طالق البتة. فتزوجها مدة، فطلقت؛

  42. ثم تزوجها بعد زوج،

  43. فلا شيء عليه. وكذلك إن قال: إن تزوجت فلانة وفلانت.

  44. فلا يعود عليه اليمين، إن حنث فيها إذا سمى.

  45. ولو قال: بنات فلان أو أخواته أو الفخذ إذا أبهم ولم ينص أسماءهم، فاليمين يعود عليه أبدا.

  46. ولو قال: إن تزوجتك وأخواتك.

  47. فأما هي، فلا يحنث فيها إلا مرة،

  48. وأما أخواتها، فيعود عليه اليمين فيهن أبدا.

  49. وقال سحنون في كتاب ابنه: إن كن أخواتها معروفات، فهن مثلها لا تعود عليه فيهن يمين، إلا في المجهولات،

  50. ولا يضره في المعينة قوله أبدا؛ لأن التأييد إنما جعله في أظهر الأمور على بداية تزويجه، لا على التأييد الذي يشبه "كلما" ، وكالحالف بالطلاق،

  51. وإن كلم فلانا أبدا إنما يحنث مرة، وليس مخرجه مخرج "كلما" .

  52. وكذلك التأجيل إن قال: إن تزوجتك عشر سنين إن أراد أن يجعل العشر سنين أجلا قبل نكاحها،

  53. وإن أراد أن يجعلها طالقا كلما نكحها فيها، لزمه ذلك.

  54. وأما القائل: إن تزوجت امرأة عشر سنين فهي طالق. فإنه ينكر عليه الحنث.

  55. وكذلك نساء قبيلة أو قرية،

  56. بخلاف يمينه في امرأة بعينها، تلك لا يحنث فيها، إلا مرة. / ولو قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها عليك طالق واحدة. أو خص بلدا أو جنسا، أو ضرب أجلا، فإنه يعود عليه اليمين في كل من يحنث فيها منهن.

  57. ولو قال: إن تزوجت عليك فلانة فهي طالق واحدة. فتزوجها عليها، فطلقت،

  58. ثم تزوجها عليها، فلا شيء عليه ولا يتكرر فيها الحنث. وهذا اختيار ابن المواز.

  59. قال العتبي: وروى عنه يحيى بن يحيى أن اليمين تعود عليه في المرأة المعينة ما دامت المحلوف لها في عصمته، إن تزوجها مرارا كثيرة،

  60. وكذلك بعد أن يطلق

  61. ٥/١٢٧٥/١٢٧

    بالبتة، ما دامت الاولى عنده. قال: وهي مثل الذي يقول: إن تزوجت فلانة بمصر فهي طالق. فهذا كلما تزوجها بمصر تطلق،

  62. ولو بعد أزواج، وإن نكحها بغير مصر،

  63. فلا شيء عليه. قال:

  64. وأما من حلف بطلاق فلانة إن تزوجها، ولم يقل: على امرأتي، فهذا إنما يحنث مرة واحدة.

  65. وأما القائل: إن تزوجتك على امرأتي. كالقائل: إن تزوجت في هذه السنة. فهو كلما تزوجها في السنة يتكرر عليه فيها الحنث،

  66. وإذا لم يقل: على امرأتي. فهو كمن قال: امرأتي طالق إن تزوجت فلانة. فتزوجها، فطلقت الأولى،

  67. ثم فارق الثانية، ونكح الأولى،

  68. ثم تزوج الثانية، فلا شيء عليه؛ لأنه حنث فيها.

  69. ومن كتاب ابن سحنون، قال:

  70. وأما في يمينه لا يتزوج بطلاق من يتزوج على امرأته، فيلزمه، وكأنه قال: ما كانت عندي.

  71. وكذلك لو قال: إن/ تزوجت عليك فلان فهي طالق. وشرط ذلك في أصل النكاح، فهذا يتكرر فيه الحنث،

  72. وإن كانت بعينها، ومخرج هذا كأنه قال: كل امرأة أجمعها معك طالق. فصارت كغير معينة.

  73. وكذلك قال ابن القاسم: المعينة في هذا وغيرها سواء.

  74. قال ابن سحنون: ورواه عنه أيضا يحيى بن يحيى. وروى عنه عيسى أنه لا يحنث في المعينة في هذا إلا مرة واحدة،

  75. ثم لا شيء عليه إن تزوجها عليها. وقال ابن القاسم:

  76. ومن قال تزوجت فلانة بمصر فهي طالق، فتزوجها فطلقت ثم تزوجها، قال: يلزمه الطلاق فيها كلما تزوجها. وقال ابن المواز: لا يحنث إلا مرة واحدة.

  77. ومن كتاب ابن المواز، قال عبدالملك:

  78. وإن قال لامرأة: إن تزوجتك عشر سنين فأنت طالق. فتزوجها فيها، فطلقت وبانت، فله نكاحها في بقية العشرة؛ لأنها معينة.

  79. وكذلك قوله: إن تزوجها بمصر أبدا فهي طالق،

  80. ولو قال: إن تزوجت فلانة على امرأتي فلانة. فهذا إن فعل لزمه إن نكحها ثانية، ويتكرر ذلك. قال محمد: لا يعجبنا،

  81. ولا يحنث فيها إلا مرة، حتى ينوي "كلما" وأراه مراد عبدالملك في جوابه هذا، وهي كقوله: إن تزوجها بمصرفهي طالق. وليس عليه إلا مرة واحدة،

  82. بخلاف إذا لم يسم امرأة بعينها.

  83. ٥/١٢٨٥/١٢٨

    قال مالك: وإن قال: إن تزوجتك أبدا فأنت طالق أبدا. كانت البتة.

  84. وإن قال "كلما" لم تحل له/ أبدا ووقف محمد في قوله: أنت طالق أبدا.

  85. ومن المجموعة روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك، وقال مالك، في الواضحة، في قوله: إن تزوجتك أو متى ما. فهذا لا يحنث إلا مرة، حتي يقول: "كلما" .

  86. وإن قال: كل امرأة أتزوجها إلى أجل كذا طالق، وتحته نساء فيهن منه،

  87. فلا يتزوجهن حتى يجوز الأجل،

  88. ولو طلقهن طلاق رجعة، كان له الرجعة في العدة.

  89. وكذلك لو حلف لا تزوج من الموالي وتحته امرأة منهن، على هذا الشرح.

  90. (بياض) الأخرى: ستراجعها؟ فقال هي طالق، أبدا،

  91. فإن تزوجها بائت منه بواحدة، إلا أن ينوي البتة. قال ابن القاسم: محمل يمينه إن تزوجتها.

  92. وكذلك ما تقدمه كلام يرد فيه دليل على قصده.