فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الإمام يُصَلِّي خامسة، فيتبعه بعض من معه

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥٬٠٧٥ إلى ٥٬٠٩٥

  1. ١/٣٨٧١/٣٨٧

    وكيف إن قال بعد أن سلَّمَ: ذكرتُ سجدة

  2. من كتاب ابن الْمَوَّاز، وعن إمام صَلَّى خامسة، فاتبعه قوم عامدون، وقوم

  3. ١/٣٨٨١/٣٨٨

    ساهون، وجلس الباقون، فلم يتَّبعوه. قال: فصلاة العامدين فاسدة. وتتمُّ صلاة الساهين والجالسين،

  4. ولا تبطل صلاة الإمام إذا لم يجتمعْ كل من خلفه على خلافه،

  5. ولو اجتمعوا على خلافه، فخالفهم في شكِّه لأفسد صلاته، والسنة أن يرجع إلى يقينهم أجمعين في شكِّه، وإلاَّ أبطل على نفسه وعليهم ز ولو أنه لما سلم من الخامسة قال: إِنَّمَا كنتُ تركتُ سجدة من الأولى، فها هنا تبطل صلاة من لم يتبعه.

  6. يريد: إن لم يوقنوا بسلامتها. قال: وتصحُّ لمن اتبعه في العمد والسهو. قال سَحْنُون في المجموعة: صلاة الساهين تامة، وصلاة العامدين باطل، إن أيقنوا أنه لم يبقَ عليه شيء، إلاَّ أن يتأوَّلوا أن عليهم اتباع إمامهم، فأرجو أن يجزئهم، وأَحَبُّ إِلَيَّ أن يُعِيدُوا، وصلاة الجالسين تامة، إن أيقنوا أنه لم يبقَ عليه شيء.

  7. وإن قعدوا على شكٍّ فصلاتهم باطل.

  8. ومن كتاب ابن الْمَوَّاز،

  9. ولو صَلَّى الإمام خامسة سهوًا، فاتبعه من بقيتْ عليه ركعة فيها، وهو يعلم أنها خامسة، فقد أبطل صلاته،

  10. وإن لم يعلم، فليقض ركعة أخرى، ويسجد للسهو كما سجد إمامه.

  11. ولو قال الإمام: كنتُ أسقطتُ سجدة من الأولى. لأجزتُ هذه الخامسة من اتبعه فيها، مِمَّنْ فاتته ركعة، وتُجْزِئُ غيرهم مِمَّنْ خلفه، إلاَّ أن يقول كل من خلفه إنه لم يُسقط شيئًا.

  12. ولا يجزئ من اتبعه مِمَّنْ فاتته ركعة وهو لا يعلم، وليأت بها بعد سلامه، وتُجْزِئُهُ.

  13. ومن اتبعه، عالمًا بأنها خامسة مِمَّنْ فاتته ركعة، أو مِمَّنْ لم تَفُتْه، فقد بطلت صلاته، ويَنْبَغِي لمن علم مِمَّنْ فاتته ركعة ألا يتَّبعه فيها، ويقضي ركعة بعد سلامه. اجْتَمَعَ الإمام

  14. ١/٣٨٩١/٣٨٩

    وكل من خلفه على أنه قد أسقط سجدة من الأولى، أعاد هذا صلاته،

  15. ولو نسيها الإمام وحده دون من خلفه، أجزأت هذا صلاته إذا قضى الركعة التي بقيت عليه.

  16. ولو قال: أسقطت سجدة من الثانية أو الثالثة. والقوم معه وقد اتبعه هذا في الخامسة، فذلك جائز له، ولكن يقضي الأولى التي فاتته، سواء اتبعه ها هنا عالمًا بأنها خامسة أو غير عالم. أراه يريد: وليس بموقن بسلامة ما أدرك معه.

  17. قال: ولو جلس في الخامسة معه،

  18. ثم ذكر الإمام سجدة لا يدري من أي ركعة،

  19. فلا يسجد سجدة، لا هو ولا مَن شكّ بشكِّه،

  20. ولا مَن فاتته ركعة، وليسجد الإمام للسهو قبل السَّلام، إلاَّ أن يعلم أن السجدة من إحدى الركعتين الأخيرتين، فليسجد للسهو بعد السَّلام. وقد تقدَّم ذكر من صَلَّى خامسة،

  21. ثم ذكر سجدة والاختلاف فيها.