باب في الإكراه على التخيير
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٢٬٦٥٧ إلى ٦٢٬٦٧٨
-
١٠/٣٠٤١٠/٣٠٤
/قال ابن سحنون: قال سحنون:
-
ومن أكرهه لص أو غيره من بين أن يطلق زوجته أو يعتق عبده خيره في أحد الوجهين ففعل أحدها فلا يلزمه ذلك،
-
ولو أكرهه على هذا بين أن يكفر بالله أو يقتل رجلا مسلما: فله أن يكفر وقلبه
-
١٠/٣٠٥١٠/٣٠٥
مطمئن بالإيمان، فإن أبى الكفر حتى قتل فهو أعظم لأجره،
-
ولا يسعه أن يقتل المسلم بالإكراه،
-
فإن قتله قتل القاتل ولا شيء على من أكرهه.
-
ولو قال: لأقتلكن أو لتأكلن هذه الميتة أو لتقتلن هذا المسلم فإن صبر على القتل فهو أفضل له،
-
وإن أكل الميتة فلا شيء عليه إن شاء الله،
-
وإن قتل المسلم ولم يأكل الميتة قتل به،
-
وكذلك لو ترك الكفر وقتل المسلم فذلك سواء ويقتل به،
-
ولا قتل على الذي أكرهه،
-
ولو أكرهه على أن يقتل هذا المسلم أن يزني بهذه المرأة لم يسعه أن يفعل واحدا منهما حتى يقتل،
-
فإن فعل أحدهما فقد أثم وإن لم يفعل حتى قتل فهو مأجور ويقتل به الذي قتله،
-
وإن زنى كما أكره فعليه الحد،
-
ولو قتل المسلم قتل به، وقتل الذي أكرهه في قياس قول سحنون،
-
وأما في قول غيره من أصحابنا فلا قتل على المكره وإنما القتل على القاتل، لأنه ولي القتل،
-
ولو أكرهه على قتل أحد هذين الرجلين فقتل أحدهما فالقود عليهما عند سحنون، وقال غيره: لا يقتل إلا الذي ولي القتل.
-
قال: ويحك المكره على الزنا ولا تحد المكرهة على الزنا، وعلى الذي زنى بها الحد والصداق،
-
ولو قيل له: لتقتلن هذا الرجل أو لتأخذن ماله هذا وهو أكثر من الدية،
-
فلا بأس أن يأخذ ماله ويستهلكه ويضمنه كان أكثر من الدية أو أقل،
-
فإن قتل الرجل قتل متولي القتل،
-
ولو صبر حتى قتل ولم يفعل شيئا من ذلك فلا إثم عليه عندنا.