فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الكلاب تضطر الصيد إلى مجلس أو غار لا نجاة له منه

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٤٬٣٥٠ إلى ٢٤٬٣٧٣

  1. ٤/٣٥٠٤/٣٥٠

    أو جزيرة أو انكسر ثم يقتله بعد ذلك

  2. من كتاب ابن المواز:

  3. وإذا طردت الكلاب الصيد حتى وقع في حفرة لا مخرج له منها أو انكسرت رجله فتمادت الكلاب فقتلته فلا يؤكل، لأنه أسير.

  4. محمد: وهذا إذا كان لو تركته الكلاب قدر ربها على أخذه بيده.

  5. ولو لجأ إلى غار لا منفذ له أو غيضة فدخلت الكلاب إليه فقتلته لأكل ولو لجأ إلى جزيرة أحاط بها البحر فوعر طريقه إليها وأطلق إليه كلابه وتمادت فقتلته،

  6. فأما الجزيرة الصغيرة التي لو أجتهد طالبه لأخذه بيده ولا يكون له في الماء نجاة فلا يؤكل،

  7. وإن كان له في الماء نجاة أو كانت جزية كبيرة يجد الروغان فيها الأمن كذا لاتساعها حتى يعجز طالبه على رجليه أو على فرس أن يصل إليه بيده إلا بسهم أو كلب فإنه يؤكل بالصيد. ومثل ما ذكرنا في هذا الباب في العتبية من كلام أصبغ.

  8. في المنصب يقع فيه صيد ألجاه إليه أحد، من أحق به؟

  9. ومن صاد بكلب رجل أو فرسه أو سهمه

  10. من العتبية قال عيسى قال ابن القاسم فيمن نصب حباله أو فخاً أو حفر للصيد فطرد غيره صيداً ليقع فيه فأراه شريكاً لصاحب المنصب في الصيد بقدر ما يرى له. قال أصبغ هو للذي طرده إلى المنصب وعليه لرب الحبالة أو الفخ أو الحفرة قيمة ما أنتفع به من ذلك، كمن رمى بسهم بسهم رجل فصاد به كلابه أو بازه فعليه كراء ذلك لربه، والصيد للصائد.

  11. قال عيسى عن ابن القاسم طرد قوم الصيد ولم يقصدوا وقوعه في الحبالة والمنصب ولم يضطروه إليها، أو انقطع عنهم ثم وقع فيه، فهو لرب المنصب

  12. ٤/٣٥١٤/٣٥١

    خاصة. وإن فأشرفوا على أخذه كالمقتدرين عليه فضغطوه حتى وقع في المنصب فهو للذين طردوه دون رب المنصب، وقاله أصبغ.

  13. قال ابن حبيب: وكذلك إن اقتحم دارا.

  14. وأما إن قصدوا تعمد إيقاعه في الحبالة أو الفخ أو المنصب فوقع فليه وهم بقرب منه، فها هنا يكونون ورب المنصب شركاء فيه بقدر ما لهم وله.

  15. ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون وابن القاسم فيمن صاد بكلب رجل أو بازه، فالصيد لرب الكلب أو البازي، وعليه أجر الصائد إن شاء،

  16. وإن شاء أسلمه إليه وأخذ منه أجرة كلبه أو بازه.

  17. قال ابن حبيب وهذا

  18. بخلاف الحبالة والحفرة، وأحب إلي من قول أصبغ الذي جعل ذلك سواء، وجعله للصائد.

  19. وكذلك ذكر ابن المواز عن ابن القاسم أن الصيد لرب الكلب والبازي كالعبد.

  20. قال ابن حبيب كمن تعدى على عبد رجل فجعله ليصيد له الحيتان، فما صاد فلسيده، وضمان ما حدث بالكلب والعبد والبازي من المتعدي عليهم، وقاله ابن المواز.

  21. ولو صاد على فرس رجل تعدياً فالصيد له، وعليه أجر الفرس لربه.

  22. وذكر أصبغ عن ابن القاسم في العتبية مثل ما ذكر ابن حبيب عنه سواء، وخالفه أصبغ في الكلب وقال ليس كالكلب وقال ليس كالعبد هو الفاعل، والكلب لا يصيد إلا بما يفعل به من الإشلاء والإرسال، وهو كالدابة يحمل عليها.

  23. وقال سحنون مثله إن الكلب كالفرس، وعلى الصائد أجرهما والصيد له.

  24. وفي كتاب ابن المواز في نفي الضرر شيء من هذا.