فيما يسرق بالفلاة من مطامر والسرقة من القبر والسرقة من المسافر يكون بالفلاة والمسافرون يسرق بعضهم من بعض وأهل السفينة وفي السفينة تسرق
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٩٬٠٥٩ إلى ٨٩٬٠٨٢
-
١٤/٤٠٥١٤/٤٠٥
من العتبية (١) من سماع ابن القاسم وفي كتاب ابن المواز قال مالك في مطامر بالفلاة يخزن فيها الطعام وتعمي حتى لا تعرف أو تكون بحضرة الدور ومنها ما يكون بيناً بحضرة أهله فيسرق منها ما يسوي ثلاثة دراهم،
-
فأما التي بالفلاة قد أخفاه ربه وعفى عليه وأسلمه فلا قطع عليه، وما كان بحضرة أهله معروفاً ففيه القطع فيما قيمته ثلاثة دراهم.
-
وقال عنه أشهب في المسافر ينزل بالفلاة فيضرب خباءه وينيخ إبله فيسرق سارق من متاعه الذي في الخباء أو في خارجه ومن تلك الإبل فهي معقلة (٢) أو غير معقلة إذا كانت قرب صاحبها، ففي ذلك كله القطع.
-
وكذلك إن لم يكن له خباء (٣) المراح والجرين عليه حرز.
-
ومن كتاب ابن المواز قال مالك في مسافرين ضربوا أخبيتهم وأناخوا إبلهم،
-
ثم ذكر مثل ما تقدم وقال:
-
فإن سرق بعضهم من بعض قطع السارق. محمد: يريد ما لم يكونوا من أهل خباء واحد. قال محمد (٤) وذلك كدار فيها سكان يسرق بعضهم من بعض. قال مالك: وما كان من إبلهم (٥) في الرعي فلا يقطع من سرق منها.
-
١٤/٤٠٦١٤/٤٠٦
قال مالك في الرفقة ينزلون في الفلاة كل قوم على حدة ويضم (١) كل رفقاء متاعهم على حدة، إلا أنهم نزلوا بموضع واحد فإن سرق بعضهم من بعض فذلك كالدار المشتركة ذات المقاصير، يقطع إن سرق بعضهم من بعض.
-
وكذلك إن سرق أهل الخباء الواحد وأتفقا (كذا) بعضهم من بعض.
-
ومن يسرق منهم من غير رفقائه أو من غير أهل خبائه قطع، والخباء نفسه إذا سرق قطع سارقه.
-
قال ابن القاسم فيمن طرح ثوباً في الصحراء وذهب لحاجته فيسرق،
-
فإن كان منزلاً نزله (٢) قطع سارقه، وإلا لم يقطع. (وقال أشهب: إن طرحه بموضع ضيعة فلا قطع فيه) (٣) وإن طرحه بقرب منه أو من خبائه أو من خباء أصحابه،
-
فإن كان سارقه من غير الخباء قطع.
-
وقال يحي بن سعيد قال محمد: و (أما) (٤) أهل السفينة يسرق بعضهم من بعض فلا قطع عليه، وهي كالحرز الواحد، إلا أن يسرق منهم أحد من غيرهم مستتراً فليقطع إن أخرج ذلك من المركب، ويقطع من سرق السفينة نفسها، إلا أن تكون مخلاة لا أحد فيها.
-
وقال ابن القاسم وأشهب إنها إن كانت في المرسى على وتدها أو بين السفن أو بموضع لها حرز، فعلى سارقها القطع وإن لم يكن معها أحد،
-
وإن كانت مخلاة أو أفلتت ولا أحد معها فلا قطع فيها إلا أن يكون معها أحد.
-
١٤/٤٠٧١٤/٤٠٧
وإذا كان فيها مسافرون فأرسلوا بها في مرسى وربطوها ونزلوا كلهم وتركوها، فقال ابن القاسم: يقطع من سرقها، وقال أشهب: إن ربطوها في غير مربط لم يقطع كالدابة.
-
قال محمد: إن كانت بموضع يصلح أن يرسى فيه قطع،
-
وإن كان في غير ذلك لم يقطع.
-
(ويقطع) (١) من سرق من المحمل كان فيه صاحبه أو لم يكن فيه أحد.
-
قال مالك: إن كان مقطوراً (٢) بالإبل أو كان معها وليس بناء عنها (٣) .
-
قال مالك: ويقطع السارق من القبر ولا يقطع حتى يخرج من القبر،
-
وإن أخذ فيه فلا يقطع إلا أن يكون رمى المتاع خارجاً من القبر فيقطع.
-
والقبر حرز لما فيه كما البيت حرز لما فيه. وقاله ابن المسيب وعطاء وعمر بن عبد العزيز وربيعة: