في مَنْ جمع له ثمن كفن، فكفن في غيره
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٬٢١٩ إلى ٨٬٢٢٨
-
١/٦٦٦١/٦٦٦
وفي مَنِ ابتاع كفنا لمنازع، على أنه إن لم يمت رده
-
من الْعُتْبِيَّة، قال أَصْبَغُ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عن مالك، في مَنْ جمع له ثمن كفن،
-
ثم كفنه رجل من عنده، فأراد غرماؤه أو ورثته أخذ الدراهم التي جمعت له وبقيت: فليس لهم ذلك ولترد إلى أهلها. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إلا أن يدعوها الورثة، وهو أَحَبُّ إِلَيَّ أن يفعلوا.
-
قال أَصْبَغُ: ومن ابتاع كفنا لمنازع، على أنه لم يمت رده، لم يجز البيع،
-
فإن فات، فالقيمة له، كانت أقل من الثمن أو أكثر،
-
ولو كانت الثياب أخذت لنصراني،
-
ثم ردت، لم يكن على ربها غسلها. وهذا خفيف.
-
تم كتاب الجنائز بحمد الله وحسن عونه، وصَلَّى الله على محمد
-
نبيه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا
-
٢/٥٢/٥
بسم الله الرحمن الرحيم