فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الرجلين يؤم أحدهما الآخر، ثم يشكان في الإمام في التشهد الآخر. , أو قبله، وكيف إن كان أحدهما مسافرا، وفي الإمام يرجع مأموما

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٬٠٤١ إلى ٤٬٠٤٧

  1. ١/٣٢٣١/٣٢٣

    من (المَجْمُوعَة) ، قال سحنون: إذا صَلَّى رجلان، أحدهما إمام صاحبه، فلما صارا في التشهد، لم يعلما من كان الإمام، فليتذكرا من غير طول، فإن لم

  2. ١/٣٢٤١/٣٢٤

    يذكرا سلم أحدهما، وسلم الآخر بعده فتصح صلاته، وتفسد صلاة المسلم أولا؛ لأنه سلم على شك.

  3. وإن سلما معا، ففي قول من يقول إذا أحرما معا أجزأهما، فكذلك يجزئهما في السلام.

  4. ولو كان أحدهما مسافرا، فشكا بعد ركعتين، فليسلم المسافر، ويُعِيد صلاته،

  5. ثم يتم المقيم، ولا يُعِيد؛ لأنه لا يضره كان مأموما أو إماما، فلذلك أمرت المسافر بالسلام.

  6. قال سحنون: ولو صَلَّى رجلان، فأم أحدهما الآخر، فدخل ثالث بعد ركعة، فقدم المأموم منهما فتقدم، فأم بالاثنين، فصلاتهم فاسدة لأن المأموم لما صار إماما لإمامه، فخرج عن إمامته، وأفسد على من اتبعه وعلى نفسه.

  7. ولو أن الإمام الأول أقام على صلاة نفسه، ولم يأتم بالمتقدم، كانت صلاة الإمام الأول وحده تامة.