فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في موت الحميل أو الحملاء أو بعضهم وموت الغريم

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥٩٬٦٤٦ إلى ٥٩٬٦٦٨

  1. ١٠/١١٦١٠/١١٦

    من كتاب ابن المواز:

  2. وإذا مات الحميل قبل الأجل فهو كموت الغريم يأخذ الطالب حقه من ماله،

  3. وإن كان الغريم مليا حاضرا فلا يرجع عليه ورثة الحميل حتى يحل الأجل،

  4. ولو مات عند محله أو بعده فها هنا يبدأ بالغريم،

  5. فإن كان/عديما أو ملدا أو غائبا أو ما يعنته أخذه، فليؤخذ من مال الحميل، وقاله ابن القاسم وأشهب.

  6. وقال ابن الماجشون في موت الحميل قبل الأجل: إنه لا يحل الحق بموته، ولكن يوقف من ماله بقدر الدين،

  7. فإذا حل الأجل فإن قضي الحق من مال الغريم أو بعضه أخذ من مال الحميل ما عجز،

  8. فإذا مات بعض حملاء الوجه قبل الأجل،

  9. فإن قام أحد ورثته بإحضار الغريم برئ به الميت، وإلا لزمه ما لزم من ضمن المال، وإنما يبرأ الميت إذا تحمل بعضهم عن بعض، فجاء به بعض من بقي منهم، قيل يحكم عليهم بالمال،

  10. وأما لو شرط: أني لست من المال في شيء لم يلزم الميت ولا ورثته ولا فيها ترك شيء، وتسقط الحمالة،

  11. ولو تحملوا بالمال فمن مات فقد حلت عليه الحمالة،

  12. وإن لم يحل الأجل فيؤدي من ماله،

  13. وأما إن كان بعضهم

  14. ١٠/١١٧١٠/١١٧

    حميلا عن بعض أخذ من مال الميت جميع الحق معجلا، وهذا أحب إلي من قول عبد الملك،

  15. وإذا مات الغريم قبل الأجل تعجل الدين،

  16. فإن لم يكن له مال أو عجز حاله لم يتبع الحميل حتى يحل الأجل فيؤدي المال وما بقي منه،

  17. ولا يرجع الحميل فيحاص بما ودي الآن غرماء الميت، لأنه إنما غرم تمام المائة التي حاص بها كلها رب الحق، إلا أن يطرأ الآن للميت مال فيدخل فيه الحميل، ويحاص فيه الطالب، فيرد ما يأخذ إلى الحميل فيما ودي إليه،

  18. ولو مات الحميل قبل الغريم، ولم يحل الأجل، فحاص الطالب غرماء الحميل، فنابه من مائة خمسون،

  19. ثم حل/الأجل على الغريم فليرجع الطالب وغرماء الحميل بالمائة كلها، فيرجع منها إلى غرماء الحميل ما كان أخذ عن الغريم من مال الحميل،

  20. وإن لم يؤخذ من المائة إلا الخمسون ردت خمسة وعشرون إلى غرماء الحميل، يحاص فيها الطالب بخمسة وعشرين، وغرماء الحميل بما ودي من ماله بسب الحمالة، فما ناب غرماء الحميل بذلك دخل فيه هم والطالب بما بقي لكل واحد.

  21. ومن العتبية من سماع ابن القاسم:

  22. ومن باع سلعة من رجلين ويكتب عليهما أيهما شاء، أخذ بحقه، والحي عن الميت، فمات أحدهما فللطالب أخذ جميع الحق من تركته، ويتبع ورثة الآخر بما عليه بعد محل الأجل،

  23. ولو لم يدع شيئا لم يؤخذ من الحي شيء حتى يحل الأجل.