فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في البيع إلى الأجل المجهول أو البعيد أو على التقاضي أو حتى يبيع

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٦٬١٢٢ إلى ٣٦٬١٧٢

  1. ٦/١٥٣٦/١٥٣

    أو على أن يقبض ببلد آخر أو على أن لا يبيع ولا يهب حتى يقبض

  2. ومن كتاب ابن المواز: قال مالك: لا يجوز البيع إلى أجل مجهول. قال مالك:

  3. وإن باع سلعة على أن لا يأخذ ثمنها حتى يموت البائع، لم يجز، ويفسخ،

  4. ٦/١٥٤٦/١٥٤

    ويرد في الفوت إلى القيمة. قال: وخير من ذلك أن يبيع على التقديم، يقول له بعد الوجوب: ما ذكرت، فيلزمه ثم لا رجوع له فيه. قال:

  5. ومن باع سلعة على أن لا يأخذ ثمنها حتى يبيعها أو بعضها، لم يجز، ويفسخ.

  6. قال مالك: ومن باع ثمر حائطه على أن يوفيه الثمن أو شيئًا سماه منه، إذا جذ نصف الحائط أو ثلثه، وباقي الثمن إذا جذ آخره، لم أحب هذا،

  7. ولا أعرف النصف من ذلك ولا الثلث. ولكن يؤخره إلى فراغه أو إلى أجل مسمى.

  8. وإن شاء نقده البعض. وأجاز ذلك أشهب. وقال في السؤال: إذا جذ ثلث ثمره، ونقده ثلث الثمن، وباقي الثمن إذا جذ بقيته تمرًا.

  9. وروى أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية: إذا باع كرمه على أن يقبض عشرين دينارًا،

  10. ثم يأخذ ثلث ما بقي إذا قطف ثلثه، وباقي الثمن إذا قطف بقيته، لم يجز.

  11. ولو قال: إذا قطف جميعه، جاز.

  12. قال مالك: ولا بأس ببيع أهل الأسواق على التقاضي وقد عرفوا قدر ذلك قدر الشهر أو ما عرفوه بينهم. يريد: مما جرى بينهم حتى يتقاضاه فيعطاه مقطعًا بعد ذلك. قال مالك:

  13. فإن تأخر نقد ما عرف من وجه التقاضي أغرم ذلك.

  14. قال: وكره ابن القاسم البيع إلى أجل بعيد، مثل عشرين سنة أو أكثر. قال:

  15. ولا أفسخه إلا في مثل الثمانين والتسعين.

  16. وكذلك النكاح. ولا بأس به إلى عشر سنين.

  17. ولا ينبغي البيع على أن يقضيه حقه بإفريقية. وأرى أن ينقض، يريد

  18. ٦/١٥٥٦/١٥٥

    والثمن عين، فإن ضربا أجلاً، جاز، ويقتضى له به حيث ما لقيه في داخل أجله.

  19. وأما السلف على ذلك فأكرهه،

  20. ولا أفسخه، وأضرب له فيه أجل مسيرة. وأجازه أشهب. يريد: في السلف.

  21. وإن أسلم في عرض أو طعام إلى أجل، وشرط قبضه ببلد آخر، فليأخذه بالخروج، أو التوكل بمقدار ما يصل إلى البلد عند محل الدين. وليس له أخذه به بغير البلد،

  22. وإن كان مما لا حمل له لاختلاف السعرين. قال أشهب: إلا أن يتقارب سعر الموضعين فيما يخف حمله، والموضع بعيد جدًا، فليأخذه بدينه في موضعه،

  23. وإن كره، إذا حل.

  24. وإن كان على غير ذلك، لم يأخذه به، إلا أن يتطوع به المطلوب، فيجبر رب الحق على قبوله؛ لأنه بموضعهما أغلى من الموضع المشترط.

  25. ومن أراد السفر من بلد وعليه دين محله به،

  26. فإن كان سفرًا، يحل فيه الحق مثل رجوعه، منع، وإلا لم يمنع.

  27. قال مالك: ولا بأس بالبيع إلى خروج الحاج وإلى الصدر، يعني أهل بلدهم.

  28. قال مالك: وإن باع غنمه بثمن إلى وقوع الغيث، لم يجز.

  29. ومن باع حائطه بأربعين دينارًا رطبًا على ثلاثة آصع بدينار يأخذ كل يوم ما استجنى،

  30. فلا خير فيه، حتى يسمي ما يأخذ كل يوم.

  31. ولا باس أن يشتري ثلاث جنيات أو أربعة، كل صاع بكذا، وهذا أجل معروف.

  32. ولا بأس أن يشتري ثمر الحائط كله، يأخذه رطبًا، كل صاع بكذا.

  33. ولا خير في أن يشترط أخذه تمرًا، إلا لمن اشتراه جزافًا،

  34. فأما على الكيل فلا.

  35. ٦/١٥٦٦/١٥٦

    قال مالك: ومن ابتاع سلعة على أن لا يبيع ولا يهب،

  36. فلا خير فيه، إلا أن يطرح الشرط البائع.

  37. ولا بأس أن يشترط أن لا يبيع ولا يهب حتى يقضي الثمن. محمد: وهذا في مثل الأجل القصير اليوم واليومين استحسانًا أيضًا.

  38. فأما ما طال أو إلى غير أجل فلا خير فيه، ولأنها لو كانت أمة لم يطأها. قال مالك فيما إذا كان لا يقدر يهب ولا يبيع، فلم يملكها ملكًا تامًا.

  39. ومن العتبية: روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن باع سفينة وشرط أن لا يبيعها ولا يهبها حتى يقضيه ثمنها، قال: إن لم تفت فسخ البيع،

  40. وإن فاتت أو هلكت مضى البيع ولم يرد.

  41. ابن المواز: قال ابن القاسم: إذا شرط في جميع السلع أن لا يبيع ولا يهب حتى يقضي الثمن،

  42. فلا خير في هذا البيع.

  43. ومن ابتاع جارية بمائة إلى سنة على أنه إن مات قبل السنة، فالمائة عليه صدقة، فهو غرر لا يحل.

  44. وكره مالك بيع الدابة إلى أجل على أنها إن نفقت قبله نقده. قال مالك:

  45. ولا أحب أن يبيع السلعة، على أن المبتاع إذا لم يجد قضاءه ومات، فهو في حل من الثمن. قال ابن القاسم: هذا حرام ويرد.

  46. فإن فاتت فعليه قيمتها يوم قبضها.

  47. ومن باع وشرط على المبتاع إن سافر قبل الأجل فحقه حال، فالبيع فاسد.

  48. فإن فاتت بتغيير سوق، ففيها القيمة.

  49. ولا بأس أن يشترط حميلاً إن سافر قبل الأجل.

  50. ٦/١٥٧٦/١٥٧

    قال مالك: وإن باع عبدًا إلى أجل، وشرط إن لم يقضه فيه، فهو حر، فإنه لا يباع حتى يحل ويقضيه، وإلا عتق.

  51. وإن حل وعليه دين محيط به، رق، والبائع أحق به من الغرماء.