فيمن زرع أرض رجل على الدالة والتعدي
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٥٬٨٤٨ إلى ٤٥٬٨٥٤
-
٧/٣٨٣٧/٣٨٣
من كتاب ابن سحنون عن أبيه:
-
ومن زرع أرض غائب على الدالة،
-
فإن قام عليه في إبان الزراعة فله قلع زرعه،
-
وإن قام بعد الإبان فله الكراء إن شاء
-
وكذلك إن دل على حاضر وهو كالتعدي والغصب.
-
ومن تعدى فحرث في أرض رجل فلم يقم عليه حتى قصب الزرع وفات إبان الزرع إلا أن ربها لو قلعه انتفع بها في أن يزرعها كتانا أو غيره قال: إذا قصب وتقارب طيبه فلا يقلع وليس له إلا الكراء،
-
وإن لم يتقارب طيبه فله أن يقلع.