في الرجوع عن الشهادة في التعديل
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥٢٬٧٦٤ إلى ٥٢٬٧٦٩
-
٨/٤٨٤٨/٤٨٤
من كتاب ابن سحنون: قال سحنون:
-
وإذا شهد رجلان بحق والقاضي لا يعرفهما، وزكاهما رجلان، فقبلهما القاضي، وحكم بالحكم،
-
ثم رجع المزكيان للبينة، وقالا: زكينا غير عدلين ومن لا يزكي مثله،
-
فلا ضمان عليهما، لأن الحق أخذ بغيرهما،
-
ومن لو شاء لم يشهد،
-
ولو رجع الشاهدان أو من زكاهما لم يغرم إلا الشاهدان، إذا لو شاء لم يشهدا، فبهما قام الحق، وقاله ابن الماجشون في كتابه.