فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الرجوع عن الشهادة في التعديل

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥٢٬٧٦٤ إلى ٥٢٬٧٦٩

  1. ٨/٤٨٤٨/٤٨٤

    من كتاب ابن سحنون: قال سحنون:

  2. وإذا شهد رجلان بحق والقاضي لا يعرفهما، وزكاهما رجلان، فقبلهما القاضي، وحكم بالحكم،

  3. ثم رجع المزكيان للبينة، وقالا: زكينا غير عدلين ومن لا يزكي مثله،

  4. فلا ضمان عليهما، لأن الحق أخذ بغيرهما،

  5. ومن لو شاء لم يشهد،

  6. ولو رجع الشاهدان أو من زكاهما لم يغرم إلا الشاهدان، إذا لو شاء لم يشهدا، فبهما قام الحق، وقاله ابن الماجشون في كتابه.