فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن حلف لأقضينك حقك إلى أجل كذا وهو من بيع فأقاله أو صالحه أو رد السلعة بعيب أو استحقت أو فسح البيع لفساده

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٢٬٤٤٠ إلى ٢٢٬٤٩٠

  1. ٤/١٧٨٤/١٧٨

    من العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن ابتاع عبداً وحلف ليوفينه ثمنه إلى شهر فوجد به عيباً فرده به فلا يخرجه من يمينه إلا أن يوفيه ثمنه ثم يخاصمه،

  2. وكذلك فى جميع السلع.

  3. ٤/١٧٩٤/١٧٩

    قال أصبغ من كتاب النذور:

  4. وإن خاصمه قبل يقضيه حتى يرد عليه بيعه قبل القضاء كان حانثاً،

  5. ثم أن رجع يقضيه الثمن بعد ذلك قبل الأجل لم ينفعه وقد لزمه الحنث. وقال ابن وهب مثله أحب إلى أن يقضيه ثم يخاصمه. قال ابن حبيب:

  6. وإذا ردت السلعة بعيب أو بفساد بيع بقضية أو بتراض فاليمين على القضاء باقية وليقضه ثم يسترجعه.

  7. وروى عيسى عن ابن القاسم فى العتبية وهو فى كتاب ابن المواز فيمن عليه طعام من سلم أو فرض فحلف ليقضينه إلى أجل ثم استقاله قبل الأجل فأقاله فلا أحب ذلك،

  8. فإن وقع ذلك وكان من الدنانير التى استرد وفاء الثمن قال منه يومئذ.

  9. قال فى كتاب ابن المواز:

  10. ولو اشتريت لم يحنث،

  11. وإن كان أقل حنث. قال عنه عيسى:

  12. ولو رد الدنانير وأبقى البيع لحنث،

  13. ولو وهبه تلك السلعة عند الأجل عطية أو صدقه لحنث، وقاله مالك. قال عيسى عن ابن القاسم ولو كان الحق من ثمن عبد فاستحقه أو وجد البيع حراماً أو رده بعيب فلا تزول يمينه حتى يوفيه ما حلف إليه ثم يرده إليه.

  14. وكذلك لو أخذ منه درهماً بدرهمين وحلف ليوفينه لم يبر يمينه حتى يدفع إليه الدرهمين ثم يرد الزائد.

  15. ولو كان عليه طعام من سلم وحلف ليقضينه إلى أجل فخاف لا يجده فطلب أن يقيله أو يصالحه قبل الأجل ففعل وقبض وأخبر أن ذلك لا يبر به، فقال الطالب أنا أرد ما قبضت منك ويبقى الطعام إلى أجله فلا ينفعه ذلك فقد حنث.

  16. وهذا بيع حادث، والصلح والإقالة قد تمت، وقاله مالك.

  17. قال ابن القاسم وأشهب: إذا قاله قبل الأجل،

  18. فإن كان ما يقبض منه مثل ثمن القمح لم يحنث. يعنى نفس قيمته يوم الإقالة.

  19. ٤/١٨٠٤/١٨٠

    فيمن حلف على قضاء الحق ثم نبين أنه لا شىء عليه

  20. أو إنما قبل بعضه أو وهبه له الطالب

  21. أو وهبه عوضا منه أو مات فورثه عنه

  22. من العتيبة من سماع عيسى عن ابن القاسم:

  23. ومن حلف على قضاء الحق فشهد عدلان أنه قد قضاه لم ينفعه حتى يقضيه ثم يرده إليه.

  24. ومن تحمل برجل فى ثلث دينار عليه من خراج الأرض فأداه فطولب بنصف دينار ولم يؤخره إلى غد فحلف بالطلاق ليأتينهم غداً بالسدس ثم عرف المتقاضى أن ليس له قبله إلا ثلث، فقال لا شىء عليك، فقال إن لم يقضيه السدس فى غد حنث.

  25. كذلك لو تقاضى غريمه فقال قد قضيتك فأنكره ولم يدعه حتى حلف ليقضينه إياه فى غد ثم ذكر الطالب أنه قبضه منه وأبرأه فلا يبر منه من الحنث حتى يقضيه ذلك ثم يرده إليه.

  26. وكذلك لو قامت بينة بالقضاء.

  27. وقد قال مالك فيمن أسلف أخاه دنانير فأحلفه ليؤدينها إلى شهر فمات المتسلف والحالف وارثه فأحب إلى أن يأتى إلى الإمام فيقضيها إياه ثم يردها إليه، وأنا أتحسن ذلك،

  28. فإن لم يفعل لم أره حانثا.

  29. قال ابن عبدوس وروى ابن وهب عن ربيع ومالك أن الوراثة كالقضاء ولا شىء عليه،

  30. وكذلك فى العتبية من سماع ابن القاسم إذا كان وارثه لم يحنث.

  31. قال ابن القاسم وأشهب فى المجموعة ولا يبرئه من الدين أن يهبه الطالب الدين أو يبرئه منه أو يتصدق بهه عليه. قال أشهب ثم إن مضى الأجل ولم يقضه حنث.

  32. قال فى سماع عيسى:

  33. وكذلك إن كان الدين سلعة فوهبه إياها عند الأجل عطية أو صدقة يحنث يريد أن لم يقضه، وقاله مالك.

  34. ٤/١٨١٤/١٨١

    ومن كتاب ابن حبيب:

  35. وإن حلف ليقضينه إلى أجل كذا فتصدق به عليه الطالب أو وهبه له قبل الأجل،

  36. فإن قبله حنث مكانه ولا ينفعه أن يقضيه إياه قبل الأجل ليتحلل من يمينه، لأن الحق يسقط بالقبول،

  37. فإن لم يقبله ثم قضاه ثم لا قيام له فيما رد من الهبة والصدقة،

  38. وإن لم يظهر منه رد ولا قبول وقضاه عند الأجل أو قل ذلك بر،

  39. ثم له القيام فى أخذ ما وهبه له أو تصدق به عليه ويقضى له به

  40. وكذلك فسر لى أصبغ.

  41. وروى عن سحنون فى موضع آخر أنه يحنث فى الهبة وإن لم يحل الأجل،

  42. فأما غن ورثه الطالب فلا يحنث إذ لا يقدر على دفعه.

  43. وروى عن مالك فى الحالف الوارث أن يرفع إلى السلطان ويعلمه بيميه فيقضيه ثم يرده إليه فيبر.

  44. ومن كتاب ابن عبدوس قال ابن القاسم فيمن قبله طعام من بيع إلى أجل فقال للمبتاع قد بعتك رخيصاً وحلف ليوفينه إياه إلى الأجل، فقال له البائع فأناأهبك عشرة دنانير فلا بأس بذلكإلا أن يعلم أنه يريد أن يستعين به فى القضاء.

  45. ومن كتاب ابن المواز: وغن حلف ليقضينه حقه من طام أو سلعة فأقاله،

  46. فإن كان فى الثمن وفاء بالسلعة لو اشتريت لم يحنث قبل ذلك،

  47. فإن قضاه وتعدى عنده، قال مالك لا يعجبنى. قال ابن القاسم كأنه أراد الاشتراط، يريد نقض المطلوب عند الطالب.

  48. ومن المجموعة قال أشهب فيمن عليه تسعون ديناراً لرجل بالمغرب فدفع منها إلى ابن أخت له بمصر عشرين ثم قدم المغرب فطالبه وحلفه ليدفعن التسعين إلى ابن أختى إذا قدمت مصر، فحلف ونسى العشرين، قال يدفع إليه تسعين ثم يأخذ منه العشرين.

  49. وكذلك فى كتاب ابن المواز وقال يأخذها منها إن أقر بها أو قامت بها بينة، وقاله الليث.

  50. ومن كتاب ابن المواز:

  51. ومن حلف ليقضينه حقه بساحل الفسطاط فلا يبر إن وفاه بالموقف.