في كتابة المدبر والمعتق إلى أجل
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٧٬٩٤٥ إلى ٧٧٬٩٧٢
-
١٣/٧٤١٣/٧٤
وكيف إن مات السيد وعليه دين؟
-
ومن دبر مكاتبه، وفي النصراني يكاتب
-
أم ولده، وفي المكاتب يدبر أمته بإذن سيده
-
/ من كتاب ابن المواز،
-
ومن كاتب مدبرة، فذلك جائز،
-
فإن حمله الثلث عتق، وزالت الكتابة،
-
وإن حمل بعضه حط عنه بقدر ما عتق ويسعى فيما بقي،
-
فإن كان سيده دين يحيط بالرقبة والكتابة أو بالرقبة وحدها ثبتت الكتابة وسقط التدبير، وبيعت الكتابة في الدين،
-
فإن كان في بعضها وفاء بيع ذلك منه وعتق ثلث ما يبقى ويحط عنه منها بقدره- يريد قدر ثلث- ما لم يبع من كتابته، قال:
-
وإن كان الدين يحيط بالكتابة وفي رقبته عنه فضل، فقد قيل لابد من تعجيزه حتى يعتق منه ثلث ما يبقى بعدما يباع للدين، وقال ابن القاسم، يبقىعلى الكتابة ويؤدي لأهل الدين نجوما،
-
فإن ودى عتق كله،
-
وإن عجز قضى منه الدين وعتق ثلث ما بقي، وقاله أصبغ.
-
ومن العتبية (٢) روى أبو زيد عن ابن القاسم، فيمن كاتب عبده ثم بره، فليجعل في الثلث الأقل من قيمة رقبته أو قيمة كتابته،
-
ولو دبره ثم كاتبه كان في الثلث قيمة الرقبة.
-
ومن كتاب ابن المواز،
-
فإن كان معتقا إلى أجل ثم فلس، أو مات وعليه دين يحيط برقبته فلا تباع كتابة هذا وليؤدها (٣) إلى الغرماء على النجوم، فإن وفى الدين
-
١٣/٧٥١٣/٧٥
ببعضها ودى ما بقي إلى الورثة،
-
وإن أدى جميع الكتابة قبل الأجل أخرج حرا مكانه وقضى الدين أو بقي منه،
-
وإن لم يؤد حتى حل الأجل عتق وسقط عنه ما بقي منها، قال محمد، لا يباع من / هذا شيء،
-
ولا من كتابته قل الدين أو كثر،
-
وإن عتق بالأداء أو بمحل الأجل لم يتبع بشيء من دين سيده إن بقي منه شيء، قال أحمد، وذلك إذا كان عتقه إلى أجل قبل الدين. محمد،
-
وإن كان بعد الدين فالدين أولى به،
-
وإذا كان عتقه إلى أجل قبل الدين. محمد،
-
وإن كان بعد الدين فالدين أولى به،
-
وإذا كاتب النصراني أم ولده فذلك لها،
-
فإن أسلمت عتقت وسقطت الكتابة،
-
ولو أسلم معها بقيت له أم ولد وسقطت الكتابة. وقال ابن حبيب: قال أصبغ في مكاتب دبر أمته بإذن سيدها فلا ينبغي له وطؤها قبل الأداء، لأني أخاف أن يعجز فيرجع إلى السيد كالمعتقة إلى أجل وهو موت العبد وتصير حينئذ للسيد،
-
فإن أدى المكاتب كانت مدبرة له يجوز له وطؤها وتعتق في ثلثه.