فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب في المناجزة في الصرف وذكر التأخير فيه والموعد أو قال له استورى وأنا أبدل لك الرديء ومن باع ما صرف قبل ينفذ

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٣٬٢١٠ إلى ٣٣٬٢٤٤

  1. ٥/٣٦٩٥/٣٦٩

    ومن كتاب ابن المواز: قال مالك:

  2. ومن باع تبرا في المزايدة، فبلغ على رجل مائة درهم، فأوجبه له،

  3. ثم ذهب معه إلي الصراف ليوفيه ثم بدا له، قال هذا منتقض إذا لم ينقده مكانه، قال:

  4. وكذلك من اشترى حليا ثم تفرقا لليل غشا، أو لنقد ما يوزن.

  5. قال ابن القاسم عن مالك في الذين اشتروا قلادة من ذهب وفيها لؤلؤ على النقد فلم ينقدوا حتى فصلت، وتقاوموا اللؤلؤ / وباعوا الذهب، فلما وضعها أرادوا نقض البيع لتأخير النقد ولم يكن ذلك شرطا، قال: لا ينتقض ذلك. وقاله ابن القاسم؛

  6. لأنه باع على النقد، ولم يرض بتأخيرهم، وهو مغلوب.

  7. وكذلك في العتبية من سماع ابن القاسم. وقال سحنون: إنها مسألة جيدة.

  8. ومن اشترى ألف درهم بدنانير فوزن الألف وأراد أن يزن ألفا أخرى قبل أن يدفع دنانير الأولى، فكرهه ابن القاسم إلا أن يقضيه كلما وزن له ألفا،

  9. وكذلك رواها أو زيد عنه، في العتبية.

  10. قال محمد: قال مالك ومن ابتاع ورقا بخمسة دنانير ونصف، فدفع ستة دنانير، وتفرقا قبل يقبض منه نصف دينار، قال:

  11. فلا ينبغي ذلك. وكره مالك أن يواعده في الصرف، يقول: احبس دراهمك حتى آتي أصرف منك،

  12. وإن لم يقاطعه وإن لقيه فقال اذهب بنا إلى السوق، لتقلب دراهمك وتزنها، وقد أخذتها كذا.

  13. فلا خير فيه؛ ولكن يسير معه على غير موعد.

  14. ٥/٣٧٠٥/٣٧٠

    وذكر عن مالك، فيمن صرف منه دراهم بدنانير وقال اذهب فزنها ووازنها أنه خففه إن كان قريبا.

  15. وكذلك في العتبية من سماع أشهب: إذا قال له زنها عند هذا الصراف. وازنه إياها، أو قام إليه لذلك وخففه إن كان قريبا، وقال أيضا في سماع أشهب فيمن صرف ديناراً بدراهم من رجل، وقال له: إن وجدت رديئاً فرده فوجدها جيادا ً قال: أصل الصرف لا يصلح، وليردها كلها، / قال محمد: وكره مالك أن يصرف منه الدينار، فيأخذه ويدفع دراهم إلي إنسان يزنها له وهو واقف عند الصراف حتى يزنها له الآخر.

  16. ومن المجموعة: روى ابن نافع عن مالك فيمن له قبل رجل مائة دينار، فأخذ بها منه دراهم وقبض وقال له إني لا أبصرها، ولكن اسلفني مائة درهم،

  17. فإن كانت جيادا رددت المائة، وما وجدت من رديء أبدلته منها فكرهه، وقال: ليأت بمن ينتقد له.

  18. ومن كتاب محمد والعتبية: أشهب عن مالك:

  19. وإذا قال له الصراف في دراهم صارفه بها هي جياد. فأخذها بقوله، وهو لا يدري أجياد هي أم لا؟ فنهى عنه، قيل فأنا لا أبصرها، وأنت تكره أن أفارقه. قال:

  20. (ومن يتق الله يجعل له مخرجا) .

  21. ومن كتاب محمد، قال مالك:

  22. وإذا راضاه ثم أرسل معه من ينتقد الذهب ويقبض الدراهم لم يعجبني،

  23. ولو أعطاه الذهب على غير صراف، فينتقد،

  24. ثم يصارفه. قال: لا يعجبني؛ لأنه على سومه الأول، إلا أن يكون على غير سوم.

  25. وكره مالك بيع الذهب على أن يذهب يقنه.

  26. ومن اشترى سوارين من ذهب بدراهم على أن يريهما لأهله فإن أعجبتهم وإلا رده، فخففه مالك وكرهه، وكراهيته أحب إلينا، إلا أن يأخذها على غير إيجاب، ولا على الشراء.

  27. ٥/٣٧١٥/٣٧١

    وقال مالك في حلي أبيع في ميراث، فيشتري منه بعض الورثة، وحصته في الميراث أكثر منه،

  28. فلا يجوز ذلك إلا بالنقد كالأجنبي، إلا أن يحبس حصته من ثمن ذلك خاصة، وينقد ما بقي.

  29. ومن العتبية من سماع / أشهب من ابن القاسم، وذكرها ابن المواز عن ابن القاسم:

  30. وإن صرفت دراهم، ثم بعتها في مقامك قبل تقبضها، فذلك جائز إن قبضتها أنت، فدفعها إلي مبتاعها منك.

  31. فأما أن تأمر الصراف يدفعها إليه فلا خير فيه.

  32. قال في كتاب محمد:

  33. وإن لم يبرحا، بعتها بعرض أو بدينار، ولك بيعها من الصراف ببعض نقداً قبل أن تقبضها.

  34. وقال في العتبية أصبغ: بما يجوز بيعها به منه.

  35. ومن الواضحة ومن ابتاع حليا بدراهم فلا يقوم إلي صراف ليريه وينقده،

  36. فإن نزل ذلك فهو مردود، وليس في الصرف مشورة، وليس فيه حوالة وإن عجل قضاه.