فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن أقر بوارث معه ثم أقر بآخر بعد أن دفع إلى الأول مورثه أو قبل

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٠٬٠٨٤ إلى ٨٠٬١٠٥

  1. ١٣/٢٣١١٣/٢٣١

    من كتاب ابن ميسر،

  2. وإذا أقر الوارث بوارث ثم بآخر،

  3. فإن كان دفع إلى الأول ما أقر له به ضمن للثاني ما يصيبه على إقراره به،

  4. وإن لم يكن دفع إليه شيئا (٢) لم يضمن، ويدفع إليه فضل ما في يديه بعد الأول، إلا أن يكون دفع إلى الأول بقضاء قاض، وهو لا يعلم موضع الثاني، فيكون كأنه لم يدفع إليه،

  5. وأما إن علم به فأخفاه (٣) ، فهو متعد على الثاني،

  6. ثم رجع أحمد، فقال، يضمن للثاني بدفعه للأول، علم بالثاني أو لم يعلم، والقول الأول قول أشهب،

  7. ومن هلك عن ابن واحد فأقر الابن بابن آخر، فدفع إليه أو لم يدفع،

  8. ثم أقر بثان فإنه يدفع إلى الأول/ نصف ما في يديه، ويدفع إلى الثاني ثلث ما في يديه،

  9. فإن كان دفع إلى الأول بحكم بعد إقراره بالثاني،

  10. فلا شيء عليه إلا ثلث ما في يديه،

  11. ١٣/٢٣٢١٣/٢٣٢

    وأما إن دفع إليه بغير حكم ثم أقر بالثاني أو أقر أنه كان عالما به فسكت عن ذكره حتى حكم للأول، فإنه ضامن للثاني ما أتلف،

  12. وكذلك قال أشهب في الإقرار بعد الإقرار بالوصية،

  13. ولو لم يدفع إلى الأول والثاني حتى أقر بثالث،

  14. فإن لم يدفع فلا ضمان عليه، وقد ثبت الإقرار للأول،

  15. فإن فضل بيده شيء عما أقر به للأول دفعه للثاني،

  16. فإن بقي بيده بعد ذلك فضل دفعه إلى الثالث،

  17. وإن لم يبق فضل عن حقه عما أخذه الأول، لم يكن عليه شيء،

  18. وإن كان قد إلى الأول ما أقر له به،

  19. ثم أقر للثاني والثالث، فهو ضامن لما يصيب الثاني،

  20. [فإن كان فيه فضل عن حق الثاني] (١) ، دفع الفضل إلى الثالث، وإلا لم يلزمه للثالث شيء [لأن ما يضمنه للثاني] (٢) لا يأخذه إلا بحكم، فيكون كما لو أخذ الأول بحكم لم يضمن الدافع،

  21. ولو دفع إلى الأول بحكم وإلى الثاني بغير حكم،

  22. ثم أقر بالثالث، فما دفعه إلى الأول، فقد برأ من ضمانه، وما دفعه إلى الثاني مما يقر أنه للثالث ضمنه له.