فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب في البيع على البرنامج والشيء المغيب يوصف وكيف إن وجد نقصًا أو خلاف الصفة؟ وبيع العكم

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٩٬٤٨٢ إلى ٣٩٬٥١٢

  1. ٦/٣٦٢٦/٣٦٢

    من كتاب ابن المواز في الساج أو الثوب المدرج من جرابه: أنه لا يجوز بيعه حتى ينشر،

  2. بخلاف بيع الأعدال على البرنامج.

  3. قال ابن حبيب: لا يباع الساج المدرج في جراب على الصفة،

  4. بخلاف بيع الأعدال على البرنامج، لكثرة الثياب، وعظم المؤنة في فتحها ونظرها.

  5. ومن كتاب ابن المواز:

  6. ومن باع ثوبًا مدرجًا في جرابه"، فوصفه له، أو كان على أن ينشر، فذلك جائز، ونشر بعد البيع أو قبله.

  7. ومن الجزء الأول لابن المواز: قال مالك في الثياب تطوى، وتجعل وجوهها ظاهرة، وعيوبها داخلة، فينشر للمبتاع منها الثوب أو الثوبين، فيرى عيوبهما، فيقول: أشتري على هذا، فقال: غيره أحب إلي، وأرجو أن يكون خفيفًا.

  8. وذكر ابن سحنون في رده على الشافعي، أن الصفة تنوب عن ذلك، واحتج بحديث أبي هريرة، في النهي عن بيع السلع لا ينظرون إليها، ولا يخبرون عنها.

  9. ومن العتبية من سماع ابن القاسم، قال مالك:

  10. وإذا نسب الكتان إلى أسماء عمال له معروفين، فيشترون على ذلك ولا يفتحونه،

  11. فلا أحب ذلك حتى يفتح وينظر إلى شيء منه.

  12. وكذلك في كتاب ابن المواز عن مالك.

  13. ٦/٣٦٣٦/٣٦٣

    ومن كتاب ابن المواز:

  14. ومن ابتاع عكم أخفاف،

  15. فلا بأس أن ينظر فيها إلى خفين أو ثلاثة،

  16. وكذلك البز. يريد محمد: وبعد أن يعلما عددها.

  17. ومن ابتاع عدلي بز مروي على برنامج أو صفة، فأصابه مطر، فالقول قول البائع مع يمينه، إلا أن يصحبه كالطعام.

  18. ولو قبض طعامًا من سلم على التصديق في الكيل، فينقص عليه أكثر من نقص الكيل،

  19. فلا يصدق إلا ببينة لم تفارقه، وإلا حلف البائع،

  20. وإن كان بعث إليه، أو دفع إليه حلف: لقد باعه على ما قيل له، أو كتب إليه،

  21. وكذلك فيما يجد ناقصًا من الثياب في بيع البرنامج، وإلا رد اليمين على المبتاع،

  22. وكذلك من دفع صبرة في صرف، أو قضاء دين فصرفه البائع أنها مائة دينار، فالدافع مصدق مع يمينه، إلا أن يأخذها القابض على أن يرد أو يزن، فيصدق مع يمينه، قال مالك: وكذلك الطعام والثياب.

  23. قول محمد: وفي صرف ليس يعني أنه يجيز فيه التصديق وأراه بما علم على تضمين القابض على ذلك إن فعل. وقال أشهب وسحنون: لا يجوز التصديق في الصرف،

  24. ولا في تبادل الطعامين. ولابن المواز نحوه في موضع آخر.

  25. ومن العتبية: قال عيسى، عن ابن القاسم، في من وكل ببيع قراطيس، فأراد ربها بيعها، وقال: باقيها على هذه الصفة أو وصفها له، أو كتب إليه بصفتها وبعثها إليه، فأتى إلى الوكيل رجل، فأراه منها قنطارًا، أو عرفه أنها بضاعة، وأنها كانت على ما رأيت فيما قال لي ربها، فاشتراها على هذا، فوجد منها قنطارًا متغيرًا بعد الصفة التي رأى، فقال الوكيل: ما أعرفه، فطلب يمينه أنه ليس مما بعت مني.

  26. قال: يحلف أني بعتك على ما كتب إلي، ولم أدلس،

  27. ولا أعرفه، قال: وليس عليه غير ذلك؛ لأنه قد صدقه حين ابتاع منه على ما ذكر. وقد قال مالك،

  28. ٦/٣٦٤٦/٣٦٤

    فيمن يبتاع من الرجل ثياب قصب في صندوق بصفة، فيغيب عليه،

  29. ثم يدعي نقصانًا أو خلافًا، إنه لا يصدق، يحلف البائع أنه ما كتبه، ولقد باعه على ما كتب إليه.

  30. ومن كتاب ابن سحنون، عن أبيه: وسأله حبيب عن من ابتاع جملة غنم مائة أو مائتين، فحبسها كلها، قال: نعم، لا بد من ذلك، وإلا فهو بيع مكروه، إلا أن يحبس اثنين أو ثلاثة،

  31. ثم يقول للبائع: نشترط عليك إن ما لم أحبس مثل ما حبست، فيكون كالبيع على الصفة.