في التداعي في القذف وغيره من الحدود واليمين فيه
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٨٬٧٣١ إلى ٨٨٬٧٨٣
-
١٤/٣٧٣١٤/٣٧٣
ومن أقام فيه شاهداً والقاذف يقيم بينة أن المقذوف حد
-
او على إقراره أو اختلف في رقه وحريته
-
من كتاب ابن المواز ومن العتبية (١) من سماع ابن القاسم: وعمن ادعي على رجل أنه قذفه ولا بينه له أيحلف؟ قال لا يمين في ذلك،
-
فإن اقام شاهداً أحلف له،
-
فإن نكل سجن أبداً حتي يحلف، وقاله ابن القاسم.
-
قال محمد: ولم يختلف أصحاب مالك أنه يحبس ابدا حتي يحلف وقاله ابن القاسم.
-
قال محمد: ولم يختلف أصحاب مالك أنه يحبس أبداً حتي يلحف قال أصبغ عن ابن القاسم:
-
فإن طال سجنه خلي. قال في كتاب محمد والطول فيه سنة.
-
ومن العتبية (٢) قيل فإذا خلي من السجن أيؤدب؟ فوقف،
-
وكذلك في كتاب محمد.
-
قال اصبغ في الكتابين: يودب إذا خلي إن كان يعرف بأذي الناس والفحش، وإلا فأدبه حبسه،
-
ولا يؤدب المستوجب للأدب إلا بعد الإياس من يمينه.
-
ومن سماع ابن القاسم: سئل مالك عن معني حديث على إن لم يأت بأربعة فليقض برمته (٣) في البكر والثيب إذا جاء بأربعة ترك؟ قال: لم اسمع في هذا شيئاً، إنما اريد بهذا موضع الشهادة للبراءة له.
-
١٤/٣٧٤١٤/٣٧٤
قال في كتاب محمد وقال ابن القاسم: إذا أقام أربعة أربعة برؤية الزني ترك في البكر والثيب، وهو معنى الحديث. وروي اصبغ عن ابن القاسم قال في كتاب ابن المواز: أنه بلغه عن مالك فيمن قذف رجلاً فأقام شاهدين أنهما رأياه يجلد الحد في الزني، قال في كتاب محمد: انهما رأيا فلاناً الوالى يحده في الزني بشهادة أربعة فلا ينفعه ذلك، وليحد هو والشاهدان.
-
ولو جاء بأربعة شهدوا أنهم رأوه يجلد في الزني فلا حد عليه وهذا مجتمع عليه.
-
قال عنه أبو زيد:
-
وكذلك إن قال يا محدود في زني،
-
فإن لم يأت بأربعة على حد الإمام له فليحد القاذف.
-
ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم:
-
وكذلك الأمة تعتق فيقيم عليها قاذفها أربعة يشهدون أن سيدها أقام عليها الحد في الزني فيزول عنه الحد.
-
ولو لم يقم بذلك إلا شاهدان أو ثلاثة يحد هو والشهود.
-
قال عبد الملك: وكذلك إن اقام أربعة يشهدون أن سيده باعه إن كان عبداً وتبرأ من زناه فيزول بذلك الحد عن القاذف،
-
فإن كانوا في هذا أقل من أربعة لم يحدوا هم حد القذف لنهم لم يشهدوا على رؤية زني ولا أخفوه عليه وأتوا على معنى الشهادة، وليحد القاذف.
-
قال ابن المواز: وإذا كتب قاض إلي قاض في الزني أن أربعة شهدوا عندى على فلان بالزني ولم يشهد على كتاب القاضي إلا رجلان أن ذلك يمضي وينفذ ما فيه رجم وحد أو قطع أو قتل.
-
وفي كتاب الرجم باب في مثل هذا من الشهادة على الشهادة أو على الحكم في الزنى مستوعب.
-
وليحضر لحد الزنى أربعة أقل ذلك ليكون ذلك مخرجاً لمن رماه بالزنى بعد اليوم، وغن لم يكن الذي يحضرهم ممن يعرف أصل ذلك ولا حقيقته.
-
١٤/٣٧٥١٤/٣٧٥
ومن كتاب ابن المواز في الذي يدعي أن فلاناً سرق له متاعاً، قال ابن القاسم: إن كان يعرف بذلك او يتهم امتحن وهدد،
-
ولا يعرض لغير المتهم.
-
واما إن كان من أهل الفضل والدين أدب له المدعي أدبا وجيعاً.
-
وقال اشهب: لا يمين في شئ من هذا ولا أدب على المدي أصلا، إلا أن يتهم أن يريد عيبة وشتمه فينطر في المدعي عليه فإن كان من أهل التهم حبس ولا يمين [فيه] (١) .
-
ابن وهب قال مالك: إذا قال سرق مني في مشاتمة نكل،
-
وإن كان في غير مشاتمة لم ينكل. قال:
-
ومن رفع شهادته إلي وال أن فلاناً سرق أو شرب فرد شهادته فطلب فلان أن يعاقب له: قال: لا شئء عليه.
-
قال اشهب: إلا أن يعلم أن ذلك منه على المشاتمة.
-
وأما لو رفع شهادته عليه بالزني فإنه يحد إلا أن يأتى بأربعة سواه ويكونوا حضوراً أو قريبة غيبتهم ويتوثق منه.
-
فإن كانوا على بعد لم يؤخر ن وحد الشاهد للقذف إن قام به المشهود عليه، كان في مشاتمة أو غيرها.
-
قال ابن القاسم: ومن شهد أن هذا سرق [متاع] (٢) فلان أنه يحلف الطالب ويأخذها،
-
وإن لم يكن له طالب فإن كان الشاهد غير عدل عوقب ولا يعاقب العدل.
-
قال محمد: ومن سمع رجلاً يقذف رجلاً،
-
فإن كان وحده فهو في سعه أن لا يشهد (٣) . وقال مالك: إن كان معه غيره فليعلم (٤) المقذوف. وقاله ابن القاسم وأشهب. قال مالك:
-
وإن كان وحده فلا يفعل لأن الناس فسدوا.
-
١٤/٣٧٦١٤/٣٧٦
وقال ابن وهب عن مالك فيمن قذف رجلاً عند قوم فاستكتمهم وقال المجالس أمانه، فبلغ المقذوف الشهادة، قال: عليهم أن يشهدوا
-
وكذلك في إقراره بالحق له واستكتمتهم.
-
ومن قال لرجل أخبرت أنك زان أنه يحد، قيل:
-
فإن جاء القاذف بشاهدين أن هذا أقر على نفسه بالزني، قال ابن القاسم وعبد الملك: لا حد على القاذف وقال أشهب الحد ثابت عليه قال محمد: لانه لو اقر رجل عند الإمام بالزني فلما أراد أن يقيم الحد [عليه] (١) رجع المقر فتركه ثم قذف إنه يحد قاذفه.
-
قال محمد: وأحب إلي إن كانت الشهادة بإقراره على نفسه بعد أن قذف فلا حد على قاذفه،
-
وإن كان قاذفه أحد بعد رجوعه فليحد قاذفه.
-
قال أشهب: لا حد على الشاهدين على إقرار الرجل بالزني لأن مخرج ذلك على وجه الشهادة ولم يشهدا أنه فعل. والذي قال أصبغ أنهما يحدان شئ (٢) انفرد به، وقد خالفه الناس.
-
وروي ابن وهب أن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت لما كان قاضيا على المدينة خوصم إليه في امرأة قذفت امرأة عذراء وقالت أرسل إليها من ينظرها فإن كانت عذراء فاجلدنى، فسأل عن ذلك فقال: عليها الحد ولا يكشف النساء في هذا.
-
ومن [كتاب] (٣) ابن المواز:
-
ومن قال لرجل يا ابن الزانية، فقام المقذوف، فقال القاذف: إن أمه نصرانية أو أمة. قال: يحد إلا أن يقيم ببينة أن أمه كما ذكرنا، ولابينة على المقذوف، فهي على القاذف. وقاله ابن القاسم.
-
١٤/٣٧٧١٤/٣٧٧
قال محمد: وذلك إذ كانت ميته،
-
فإن كانت باقية طلب منه توكيلها له.
-
وفي باب قذف [الصغير والكافر ذكر من قذف] (١) عربيا مجهولاً