فى المرأة تريد بيع جهازها وخياطته
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٨٬١٤٥ إلى ٢٨٬١٥١
-
٤/٦٢٧٤/٦٢٧
من كتاب ابن سحنون قال: وكتب سليمان إلى سحنون فى المرأة تريد بيع رقيقها وعروضها وجهازها، هل للزوج منعها؟ فكتب إليه: أن ليس له منعها، ولها بيع جهازها، إلا ما لابد لهما من النفع به من ذلك، ولها بيعه وتستبدل منه ما لابد لهما من النفع به.
-
قال محمد بن عبد الحكم فيمن دخلت على زوجها بجهاز، فأرادت بيعه فمنعها، فغن كانت تبيعه تستبدل به جهازاً غيره فذلك لها،
-
وأما أن ترفع ثمنه فليس ذلك لها، وذلك مما اشترت من الجهاز بقدر الصداق،
-
فأما ذلك فالمرأة أولى بالنظر فيه،
-
وإن أرادت بيع جهازها وهو جديد لتشترى مكانه قديماً فذلك لها إن كان ذلك على النظر منها، وله أن يتوطأ هو منه،
-
فأما أن يوطئه لأضيافه، أو لعبيده فليس ذلك له إذا منعته،
-
ولا لها هى أن تعطيه رقيقها يتوطؤه إذا منعها ذلك، إلا فيما جاوز الصداق من الفضل.