فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فى المرأة تريد بيع جهازها وخياطته

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٨٬١٤٥ إلى ٢٨٬١٥١

  1. ٤/٦٢٧٤/٦٢٧

    من كتاب ابن سحنون قال: وكتب سليمان إلى سحنون فى المرأة تريد بيع رقيقها وعروضها وجهازها، هل للزوج منعها؟ فكتب إليه: أن ليس له منعها، ولها بيع جهازها، إلا ما لابد لهما من النفع به من ذلك، ولها بيعه وتستبدل منه ما لابد لهما من النفع به.

  2. قال محمد بن عبد الحكم فيمن دخلت على زوجها بجهاز، فأرادت بيعه فمنعها، فغن كانت تبيعه تستبدل به جهازاً غيره فذلك لها،

  3. وأما أن ترفع ثمنه فليس ذلك لها، وذلك مما اشترت من الجهاز بقدر الصداق،

  4. فأما ذلك فالمرأة أولى بالنظر فيه،

  5. وإن أرادت بيع جهازها وهو جديد لتشترى مكانه قديماً فذلك لها إن كان ذلك على النظر منها، وله أن يتوطأ هو منه،

  6. فأما أن يوطئه لأضيافه، أو لعبيده فليس ذلك له إذا منعته،

  7. ولا لها هى أن تعطيه رقيقها يتوطؤه إذا منعها ذلك، إلا فيما جاوز الصداق من الفضل.