فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في التحضيض على النكاح وذكر من يرغب فيه من النساء وفيمن يمسك المرأة تكرماً

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٤٬٨٣٤ إلى ٢٤٬٨٤٢

  1. ٤/٣٨٧٤/٣٨٧

    من الواضحة وغيرها روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالباه فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج،

  2. ومن لم يكن له طول فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وحض النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح الأبكار، وقال إنهن أطيب أفواهاً وأنتق أرحاماً وأطيب أخلاقاً.

  3. قال ابن حبيب أنتق أرحاماً: أقبل للولد. وفي موضع آخر قوله عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين ترتب يداك ورغب في نكاح الولود، وفي حديث آخر الودود والولود العدد.

  4. وقالت عائشة ــ رضي الله عنها ــ لا تلد المرأة بعد الخمسين وقال عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ بنت عشر سنين تسر الناظرين وبنت عشرين لذة

  5. ٤/٣٨٨٤/٣٨٨

    للمعانقين، وبنت ثلاثين ذات شحم ولين، وبنت أربعين ذات بنات وبنين، وبنت خمسين عجوز في الغابرين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح في الأكفاء،

  6. ويستحب أن يستنخب الخال وقد نهى عن رضاع الفاجرة فكيف بهذا.

  7. ومن العتبية قال مالك في سماع ابن القاسم بلغني أن لقمان قال لأبنه: يا بني ليكن أول ما تفيد في الدنيا بعد خليل صالح امرأة صالحة.

  8. قال أشهب قال مالك: تزوج عمر امرأة فأخبرته ابنته حفصة أنه لا ولد فيها فطلقها ولم يبن بها.

  9. قال عنه ابن القاسم لقد أدركت من له امرأة ما له بها من حاجة ويمنعه الحياء والتكرم أن يفارقها ليلاً يطلع غيره منها على ما اطلع. قال سحنون: أراه عبد الله بن يزيد بن هرمز. وقال ابن عمر: إذا كبر الرجل ذهب حسامه كما يذهب حسام السيف، وهو وحده.