فيمن أوصي أن تشتري رقبة فتعتق ولم يذكر ثمنها، ولا واجباً أو تطوعاً
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٩٬٨١٨ إلى ٦٩٬٨٢٢
-
١١/٥١٤١١/٥١٤
ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن أوصي بشراء رقبة تعتق عنه، ولم يسم الثمن؛ قد روي ابن القاسم عن مالك أن ذلك يخرج بالاجتهاد بقدر الثلث في قلة المال وكثرته، ويحاص بذلك أهل الوصايا.
-
وقال أشهب: لا ينظر إلي قلة الثلث وكثرته، ولكن / يشتري رقبة وسطا كما قيل في العشرة ولو عجز الثلث عن رقبة وسطا؛ في الواجب وغيره، ويحاص بهذا وهذا استحسان، والقياس أن يحاص بقيمة أدني النسم، كما تجزئ عن المتظاهر،
-
١١/٥١٥١١/٥١٥
وقاتل النفس، والأول أحب إلي كما قلت في المتزوجة علي خادم: إنها تكون وسطة.
-
وفي باب بعد هذا؛ ذكر الوصي يشتري رقبة معينة أودنيئة أو بشرط العتق.