فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن زني بنائمة أو ميته أو مجنونة أو صغيرة أو بهيمة أو حربية وفي زني أهل الذمة وغير ذلك

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٧٬٦٥٠ إلى ٨٧٬٦٦٣

  1. ١٤/٢٦٦١٤/٢٦٦

    ومن غير كتاب قال النبي عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتي يستيقظ وعن المجنون حتي يفيق وعن الصبي حتي يحتلم (١)

  2. ومن كتاب ابن الموزا ومن زني بميته أو نائمة أو مجنونة في حال جنونها أو ببهيمة أو صغيرة حد، أما فيالبهية فيعاقب، وعليه للنائمة والمجنون صداق المثل،

  3. ولا صداق عليه في الميتة، وقاله أشهب. محمد كما لو قطع لها عضواً لم يلزمه أرش،

  4. ولا صداق عليه في الصغيرة إذا

  5. ١٤/٢٦٧١٤/٢٦٧

    طاوعته، ولو لزمه لها الصداق للزمه لك في الأمة والبكر إذا طاوعتاه قال والنائمة كالمكرهة،

  6. وكذلك المجنون وإن طاوعته إلا أن توتي في إفاقتها فإنها تحد، يريد ولا صداق لها. وما روي عن عمر: لو وجدت من أتي بهيمة لقتلته، فقاله على التغليظ، كما لو قال عمر لو تقدمت بقول في نكاح الستر والمتعة لرجمت.

  7. ومن كتاب ابن حبيب أصبغ عن ابن القاسم من زنا بميته حد.

  8. ولو حلف أن يطأ امرأته فلم يطأها إلا ميته أنه حانث. قيل فإن كان نوي وإن كانت ميته (١) ويمينه بالحرية، قال يحنث ولا تنفعه نيته.

  9. ومن كتاب ابن المواز:

  10. ومن دخل دار الحرب بأمان فزني بحربية أقر بذلك أو شهد به أربعة عدول، ابن القاسم يري عليه الحد،

  11. وكذلك فيما وطئ من الغنم وله فيه نصيب. وقال أشهب لا يحد.

  12. ولو زني بذمية رجم إن كان ثيبا، وترد هي إلي أهل دينها.

  13. وفي باب الاستكراه ذكر زني النصراني بمسلمة طوعا أو كرهاً.

  14. وإذا طلب أهل الذمة إقامة الرجم فيما بينهم على من زني منهم فإن كان ذلك في دينهم فذلك لهم. قال أشهب كانوا أهل صلح أو عنوة إلا من كان منهم رقيقا لمسلم من عبد أو أمة لم يكن لهم ذلك فيمن ملكنا منهم لا رجم ولاجلد ولا قتل.