فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الذي يدعي الشئ فيقيم بينة فيحكم له به ثم يدعيه آخر ويقيم بينة علي مثل ذلك أو كانت لقطة فأخذها من عرفها ثم يقوم غيره

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥٤٬٤٧٩ إلى ٥٤٬٥٠٢

  1. ٩/٣٩٩/٣٩

    من المجموعة وكتاب ابن سحنون قال أشهب في شاة بيد رجل أقام آخر بينة أنها لها ولدت في ملكه فقضي له بها،

  2. ثم جاء آخر ببينة بمثل ذلك أيعيد الأول بينته؟ قال ليس عليه إعادتهم ولا يرد إلي الأول، ولكن يقضي بها لأعدل هذين بينة،

  3. وإن تكافأت بينتاهما لم أردها إلي الأول ويقسم بين هذين بعد يمينيهما، وأيهما نكل قضيت عليه للحالف فإن نكلا قضيت بها للذي أنتزعت من يديه لأن نكولهما كإقرارهما، قيل فلو حلفا في تكافؤ البينة واقتسما ثم أقام أحدهما بعد ذلك بينة غير التي شهدت له أولا بمثل شهادة الأول، قال إن كانت هذه الآخرة أعدل من بينة صاحبه التي طرحتها بالتكافؤ قضيت بجميع الشاة لذا،

  4. وإن كانت مثل الأولي أو دونوها أقررت الشاة بينهما.

  5. قال أشهب في المجموعة فيمن التقط لقطة فأتي من وصفها فدفعها إليه،

  6. ثم جاء آخر فوصف كصفة الأول فهي للأول القابض لها بالصفة،

  7. وكذلك لو قال ملتقطها هي لي كان أحق بها،

  8. فإن جاء من يدعيها ووصفها فلا تكون له إلا ببينة،

  9. وإن كان الأول إنما أخذها ببينة بأمر سلطان أو بغير / أمره قم ادعاها ثان وأقام البينة قضيت بها لأولهما تاريخا،

  10. فإن لم يؤرخا قضيت بها لأعدلهما بينة،

  11. فإن تكافأتا بقيت لمن هي بيده بعد يمينه، فما أعلم لذا فيها حقا.

  12. وإن نكل حلف صاحبه وأخذها,

  13. فإن نكل بقيت لمن بيد من دفعت إليه أولا،

  14. وكذلك قال فيما يوجد بيد اللصوص فأقروا أنه مما تلصصوا به علي هذا المعني، قال ولو جاءا جميعا

  15. ٩/٤٠٩/٤٠

    يدعيان ذلك وتكافأت بينتاهما (١) كان ذلك بينهما شطرين بعد أيمانهما،

  16. وإن كانت إحداهما أعدل قضيت لأعدلهما.

  17. قال ابن القاسم وأشهب وعبد الملك:

  18. ومن أقام بينة علي ميت أنه مولاه أعتقه لا يعلمون له وارثا غيره دفعت إليه ميراثه بغير كفيل فإن جاء آخر بعده ببينة بمثل ذلك نظر في حجته.

  19. قال أشهب: ومن حجته أن ينظر من أعتق أولا فيقضي له،

  20. وإن كانت بينة الآخر أعدل وهذه عدول،

  21. وإن لم يدر من أعتق أولا فالشهادة لأعدلهما، قال عبد الملك:

  22. وإن استووا فأطرحهما ويصير مالا ولا شهادة فيه،

  23. فمن وجدت المال بيده بغير القضاء بالشهود فدعه حيث هو حتي يستحق وينزع المال من يده، ويوقف حتي يجئ له أمر ويأتي له ببيان.

  24. قال عبد الملك فيمن (٢) أخذ ماله رجل زعم أنه [مولاه، وأتي بعده آخر أقام بينة أنه مولاه، وأقام الأول للذي هو بينة أنه مولاه] (٣) , قال لا يزال عن موضعه لأنه صار بيده ولا مدع معه إذ لما تكافأت البينتان سقطتا / وإن كان ما جاء به غير قاطع نزع ووقف إلي أن يستحق، وقال ابن القاسم يقسم بينهما نصفين.