فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في ضمان القائد والسائق والراكب، وما أصابت الدابة وحدها

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٤٬١٧٩ إلى ٨٤٬٢٧٣

  1. ١٣/٥٢٠١٣/٥٢٠

    من المجموعة قال ابن وهب، عن مالك: وما وطئت بيد أو رجل، أو أصابت بيدها أو بفمها، وعليها راكب،

  2. فإن كان الراكب يحركها، أو يشيلها، أو يضربها؛ فترمح؛ فهو ضامن. وما كان من قبلها خاصة؛ فهدر.

  3. ١٣/٥٢١١٣/٥٢١

    ومنه، ومن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم، وغيره: قال مالك: القائد والسائق والراكب، كلهم ضامن لما أصابت الدابة بيد أو رجل. قال أشهب، في كتاب ابن المواز:

  4. وإن اجتمعوا في ذلك، كان على كل واحد ثلث الدية. يريد أن الراكب شركهم في فعل بها، كان عنه فعلها.

  5. قال في الكتابين: إلا أن ترمح/ من غير فعل أحد، وقد فعله عمر؛ في مجرى الفرس.

  6. قال ابن القاسم: والفرس مثل الدابة، إذا كدمت من شيء، فعله بها الراكب؛ ضمن. وما أوطئت بيد أو رجل؛ يضمنه.

  7. وقال في المجموعة: وقال أشهب مثله، في السائق والقائد والراكب.

  8. قال ابن القاسم وأشهب:

  9. وإن اجتمع سائق، وراكب، وقائد؛ فما وطئت عليه الدابة، لم يلزم الراكب وضمنه القائد والسائق.

  10. قال أشهب: في الكتابين: وما بعجت أو كدمت، من غير رمح من أحد منهم؛ فأحراهم بالضمان السائق، إن كان سوقه يدعوها؛ لأنه خلفها؛ تخافه ساعة تخويفه إياها، فهي تداري، ذلك وتخافه؛ فما أصابت في حين سوقه، فهو ضامن إن ساقها بزجر، أو ضرب تخس.

  11. وكذلك الراكب، لو استحثها برجله، فكدمت، أو ضربت، ضمن الراكب.

  12. وكذلك القائد لو نهرها بمقودها، أو صاح عليها، ففعلت هذا؛ لضمن.

  13. وإن كان اجتمع فعلهم في ذلك، أشركوا في الضمان، قال:

  14. ولو فعل بها أحدهم ما ذكرنا، فرفعت رجلها؛ لضربه، ففعل بها الآخران ما وصفنا مما

  15. ١٣/٥٢٢١٣/٥٢٢

    يضمن به، فضربت. قال: هم في الضمان شركاء، ولعلها لولا ما أحدث الآخران لردت رجلها. فقد زاداها هيجا.

  16. وقال، في كتاب ابن المواز: وقلت:

  17. فإن كان الراكب صغيرا، لا يضبطن مثله ولا يحرك، أو نائما، أو مريضا، فوطئت الدابة؟ قال: ذلك عليه، إلا أن يكون لها سائق أو قائد، فيبرأ الراكب، ويكون ذلك على القائد والسائق.

  18. قال مالك: وأما المرتد فإنه كالمقدم ضامن، إلا فيما يشبه من المؤخر؛ حركها أو ضربها/، فيكون عليهما.

  19. قال ابن القاسم: أو يأتي من سبب المؤخر ما لا يقدر المقدم على دفع شيء منه، فيلزم المؤخر وحده؛ مثل أن يضربها، وهذا لا يعلم، فترمح؛ فتضرب رجلا؛ فتقتله؛ فذلك على عاقلة المؤخر.

  20. قال، في المجموعة لأنه يعلم أن المقدم لا يعيثها شيئا،

  21. ولا يشد لها لجاما،

  22. ولا يحركها برجل، ولا غير ذلك فيكون شريكا فيما فعل. وذلك يكون على الاجتهاد فيما نرى عند مالك.

  23. قال أشهب، في كتاب ابن المواز:

  24. فأما إن رمحت من غير فعل واحد منهما،

  25. فلا شيء على واحد منهما. وقاله مالك.

  26. قال ابن القاسم، في المجموعة: إذا صنع بها الرديف شيئا، من غير علم المقدم، فهو الضامن، إذا صنع بها الرديف شيئا، من غير علم المقدم، فهو الضامن، إذا علم أن المقدم، لا يقدر على حضها. وقاله أشهب.

  27. قال في الكتابين: وإن كان الصبي مقدما والرجل رديفا؛ فما وطئت؛ على الصبي إن ضبط الركوب، إلا أن يكون الرديف صنع بها ما أهاجها؛ فذلك عليهما.

  28. وقال أشهب: إن كان الصبي مما لا قبض له،

  29. ولا بسط، وإنما هو بين يدي الرجل يمسكه كالمتاع، فذلك على الرجل دون الصبي.

  30. ١٣/٥٢٣١٣/٥٢٣

    قالا: وما كدمت، أو بعجت، ولم يكن من تهيج أحد، فذلك هدر،

  31. ولا شيء على المقدم،

  32. وإن كان اللجام بيده، وقد تكدم وهو غافل، إلا أن يكون لتهيج منه، فيضمن أو منهما، فيضمناه.

  33. ومن الكتابين، قال ابن القاسم، وأشهب، في قائد القطار: يضمن ما وطئ عليه بعير من أول القطار أو آخره.

  34. قال أشهب: لأنه أوطأه؛ بقوده، وقد يضمن أعذر منه من يرمي طائراً؛ فيصيبه؛ فيخر على إنسان؛ فيقتله؛ فيضمنه. يريد على عاقلته.

  35. قال مالك: ولا يضمن الراكب ما كدمت الدابة، أو ضربت بيد أو رجل، إلا ن يحثها أو يحركها.

  36. وكذلك/ السائق، والقائد. بخلاف ما أوطأت. وقاله كله أشهب.

  37. قال أشهب، في كتاب ابن المواز:

  38. ومن نزل عن دابته، فوقعت في الطريق فلا يضمن ما أصابت بوطء، أو نفخ، أو كدم، أو ذنب؛ لأن ذلك لا يجوز له، وله أن يقف عليها في الطريق لحاجته، أو ينزل ويوقفها،

  39. ثم لا يضمن، وإذا جمحت دابة براكبها، فعلم الناس أنه مغلوب، فتصدم، إنسانا، فذلك على عاقلة الراكب؛ صبيا كان أو غيره، ما بلغ الثلث، فأكثر، وما نقص من الثلث، ففي ماله،

  40. ولو كسرت ما على دابة، أو ما يحمل إنسان، ففي مال راكبها. محمد: ما بلغ، وقد ضمن عمر مجري الفرس، فهو أحرى،

  41. ولا يصدم إلا مغلوبا.

  42. ومن الكتابين، قال أشهب:

  43. ومن نخس دابة؛ فوثبت على رجل، فقتلته،

  44. فإن كانت هملا أو مساقة، أو مركوبة، أو مقودة، فنخسها رجل، فضربت أو كدمت رجلا بيد أو رجل، أو سقطت عليه؛ فقتلته، أو أعيبه،

  45. فلا يضمن إلا الناخس، وما بلغ الثلث، فعلى عاقلته.

  46. ولو لم ينخسها أحد، فضربت بيد أو رجل أو كدمت؛ لم يضمن ذلك ضامن،

  47. ولا قائد، إلا أن يفعل بها ما أهاجها لذلك، فيضمن. وقاله كله ربيعة. وقاله ابن مسعود؛ في ضمان الناخس.

  48. ١٣/٥٢٤١٣/٥٢٤

    قال المغيرة: ومن نخس دابة فطرحت راكبها، فقتلته، فديتها على عاقلة الناخس.

  49. وكذلك ما أصابت برجلها، وما دون الثلث، ففي ماله.

  50. قال أشهب: ومن ركب دابة فطارت من تحت يدها حصاة، ففقأت عين رجل، فلا شيء.

  51. قال ابن المواز: هذا إن طارت من تحت الحافر بحفرة وقع الحافر من غير أن تدفعها بحافرها،

  52. فأما لو دفعتها بحافرها؛ فضربت بها حتى اندفعت، فطارت بضربها إياها؛ ففي ذلك الدية.

  53. قال: ومن قاد دابة عليها سرج، أو متاع، فوقع السرج، أو المتاع على إنسان. قال يضمن قائدها.

  54. ومن الكتابين قال مالك، في حامل عدلين على جمل فسار به،/ فانقطع الحبل، فوقع أحد العدلين على رجل فقتله، والقائد أجير، والحمل لغيره،

  55. فإن كان حرا، فعليه، وما بلغ الثلث، فعلى عاقلته.

  56. وإن كان عبدا، ففي رقبته،

  57. ولا شيء على رب الدابة.

  58. قال أشهب في كتاب ابن المواز: وذلك إن كان قائدها حمل المتاع عليها،

  59. وإن كان غيره حمله، فذلك على حامله، إلا أن يكون من قوده ما يطرح المتاع في جوفه، فيكون ذلك عليه.

  60. وكذلك لو كان قطار، فسقط ذلك من على آخرها، أو من وسطها على أحد، أو وطئ البعير عليه، فعطب، فالقائد ضامن.

  61. ومن الكتابين، قال ابن القاسم، في قائد الدابة تمر به جارية، فصاح لها: إياك، فوطئتها الدابة، فقطعت أنملتها: فهو ضامن لما أصابت. أتحملها، وتقول إياك؟!

  62. قال ابن القاسم: ومن انقلبت دابته، فنادى رجلا ليحبسها له، فذهب ليحبسها، فضربته فقتلته، فهو جبار.

  63. ١٣/٥٢٥١٣/٥٢٥

    قال ابن المواز: إلا أن يكون المأمور عبدا لغيره، أو حر صغير،

  64. فإن دية الحر على عاقلته، وقيمة العبد في ماله .

  65. ومن كتاب ابن حبيب، قال مطرف، وابن الماجشون: وما أصاب الفلو (١) ، وهو يتبع أمه، رمحا، أو وطيا، فهو هدر، وليس على راكب أمه شيء،

  66. ولا شيء على السائق، والقائد. وقاله أصبغ، عن ابن القاسم،.

  67. قال ابن المواز: ولم يرض أن يتعرض لمسكها حتى صدمته، فقتلته،

  68. فإن أفلتت من يد رجل، فديته على عاقلة الرجل.

  69. وإن أفلتت من مذودها (٢) فذلك هدر.

  70. وقد أفتى أصبغ، في رجل أخرج دابته؛ ليمرغها، فجذبت الرسن من يده، وشردت، فصدمت رجلا فقتلته، فعلى عاقلة ربها الدية، كما لو كان راكبها، فغلبته، فصدمت، فقتلت.

  71. ومن المجموعة، قال ابن نافع، عن مالك، في صبي جمح به فرس، وعلم الناس أنه مغلوب، لا يقدر على حبسه: إن ما أصاب غرم عليه. قال/ ابن نافع: فيما دون الثلث، وما بلغ الثلث، فعلى العاقلة.

  72. قال عنه ابن القاسم: يضمن من جمحت به الدابة، ما وطئت.

  73. قال أشهب: وقد ضمن عمر مجري الفرس، ما صدم، وقد وطئ، وهو مغلوب، وبإجرائه إياه ضمن.

  74. وليس له من العذر فيه مثل ما أصابت السفينة،

  75. ولا يجد من السفينة بداً من سيرها، وإلا لم يبلغ أبداً، والفرس لو تقدم في حبسه لقدر على ذلك. قال ابن القاسم:

  76. وكذلك الفرس، في رأسه اعتراض بحمل، فيصدم. فراكبه ضامن.

  77. ١٣/٥٢٦١٣/٥٢٦

    قال وجمح الفرس من سبب فارسه، ومما فعله به، إلا أن ينفر من شيء مر به، لا من سبب فارسه فلا يضمن، ويكون ذلك على من فعل به ما أهاجه. والسفينة لا يذعرها أحد، والريح، غالبة عليها، فافترقا.

  78. قال ابن القاسم في المار بحمله، فخرق ثوبا على حبل قصار أنه ضامن دون القصار؛ لأنه عرف أنه من غير فعله.

  79. وكذلك من كسر قلالا في الطريق من المارين ضامن لها، أو كسرها على دابة، أو قتلها في جوازه، لضمن لذلك.

  80. ومن كتاب ابن المواز، قال ابن شهاب، فيمن جاء فحمل متاعا على دابة، فنظرت إليه دابة رجل، فنفرت براكبها، فطرحته، فقتلته؛ قال: يضمن من نفرها ما أصابه، إن كان خطأ، فالدية على عاقلته، وفي عمده القود.

  81. وقال ربيعة، فيمن رقد على قارعة الطريق، فنفرت منه دابة براكبها، وهو نائم: فهو ضامن،

  82. وإن كان على غير الطريق لم يضمن، إلا أن يتحرك.

  83. قال ابن المواز: وجدت لبعض أصحابنا؛ أنه هدر، لا شيء عليه.

  84. وإن كان في الطريق، إلا أن ينفر من تحركه، فيلزم عاقلته.

  85. ولو تعمد تنفيرها، فعليه القصاص.

  86. كان ابن نافع: سئل مالك عن رجلين؛ مرادي، وخولاني؛ اصطدما، وهما على فرسين، فوطئ فرس الخولاني على رجل صبي، فقطع أصبعه، فقضي بالعقل على مراد، وخولان. أذلك صواب؟ قال: نعم.

  87. ومن العتبية (١) ، من سماع ابن/ القاسم: وعن حمل سقط من دابة على جارية؟ قال: يضمن الحمال، إن كان حراً.

  88. وإن كان عبداً فذلك في رقبته. قال عيسى، عن ابن القاسم، في الذباب يقع على الدابة، فتنفخ إنسانا. قال لا يضمن راكبها ذلك.

  89. ١٣/٥٢٧١٣/٥٢٧

    ومن المجموعة، قال المغيرة في فرسين عدا (١) أحدهما رجلا في ذلك،

  90. فإن كان عليها راكبان، وكان الذي أصابا به صدورهما مما يلي الراكب ضبطه، والذي إذا صنعه الراكب كف ذلك، وحملها على ما لا يعلم، فصارت تصيب شيئا بصدرها، فهو ضامن، وهو من خطإ الراكب، لا من الدابة،

  91. وإن كان الذي أصابا، ما لا حيلة للراكب فيه، وما يرتفع عنه،

  92. ولا يعد منه، وذلك مؤخر الدابة قضت برجلها ما لم يتبدعه الراكب،

  93. ولا حيلة له فيه، فذلك جبار.

  94. وإن لم يكن عليها راكب، فذلك جبار.

  95. وجرى في باب من استعمل صغيرا، أو كبيراً، مسألة من أعطى لصغير أو عبد دابة، او سلاحا، فعطب به، أو أوطأ الدابة أحداً، فأصابه.

  96. وفي باب اصطدام الفارسين، ذكر إذا اصطدما، فأصابا أصبع صبي.