فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جامع مسائل مختلفة من الأكرية

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٢٬٧٢٠ إلى ٤٢٬٧٤١

  1. ٧/١٦٤٧/١٦٤

    من سماع ابن القاسم، قال مالك، فيمن سكن منزل رجل، فأنفق فيه مائتي درهم،

  2. ثم أخرجه، فلم تكن معه دراهم، فقال له رجل: أنا أقضي عنك، فأعطاه بها ثلاثة عشر دينارا، فقال: أنا آخذ هذا المنزل بدرهمين حتى ينفد مالي عليك فلا يجوز، ويفسخ الكراء، وعليه قيمة الكراء ما سكن، وله على رب البيت ثلاثة عشر دينارا.

  3. قال مالك: ومن سكن سنة بدينار، فلما سمك شهرين، أراد أن يأخذ ثلاثة دراهم،

  4. فلا يجوز إلا أن يأخذ منه دراهم بقدر ما حل وسكن المكتري، وما لم يسكن،

  5. فلا يأخذ به ورقا حتى يحل. ابن القاسم، في رجلين اكتريا أرضا؛ فأكرى أحدهما حصته، فلشريكه في كرائة الشفعة.

  6. قال سحنون: وقد قال مالك، في رجل: لا شفعة وقاله ابن القاسم،

  7. ومن بينهما ثمرة تحبس، فباع أحدهم نصيبه منها، فللآخر فيها الشفعة.

  8. وقال مالك، في رجلين سكنا في منزل من منازل الإمارة فبذل أحدهما للآخر شيئا على أن يخرج عنه، فكرهه مالك، وقال: هو لا يدري متى يخرج عنه، وليس إلى أجل، أو كان مؤجلا، لجاز،

  9. فأما منازل الإمارة، فلا ومن كتاب محمد، والعتبية، من سماع ابن القاسم، قال مالك:

  10. ومن اكترى من أرض الجزية، فزاد

  11. ٧/١٦٥٧/١٦٥

    فيها، ويكتم ذلك، فكره أن يشتري من طعام من يفعل ذلك، وكره هذه القطائع من أرض مصر لمن أقطعه، وكره إقطاعها، وكره شراء قمحها، قيل:

  12. فمن أكرى أرضا بالحنطة فزرعها، أيشتري من ذلك القمح؟ قال: تركه أحب إلي.

  13. ومن كتاب محمد، قال مالك: وأكره للرجل / أن يحرث في أرض الخراج أو يقاربه، وهي أرض مصر قاله مالك. محمد: كرهه؛ لأنها أرض جزية، ولدخوله في الذل والصغار وروي في ذلك وجه آخر لم يثبته قيل لمالك:

  14. فإن اكترى رجل هذه الأرض من رجل له مال من السلطان، يضع عنه تلك الوجوه المكروهة؟ قال: هي من أرض الجزية، فأنا أكرهها، قيل ولما فيها من الذل قال: رب أشياء لا يستطاع تفسيرها.

  15. مسألة في الفدادين المنعزلة تختلط

  16. وفي الشريك في الأرض يزرع جميعها لنفسه

  17. من كتاب الشركة، من العتبية، قال عيسى عن ابن القاسم، في قوم زرعوا فدادين متقاربة فاختلطت،

  18. فلا يدرى فدان هذا من فدان هذا، قال: يحلف كل واحد منهما على ما يذكر،

  19. ثم يقسم الطعام على عدد ذلك.

  20. ومن أشرك رجلا في أرض،

  21. ثم زرعها الشريك كلها تعديا، قال: عليه نصف كراء الأرض، قال عيسى: حاضرا كان شريكه أو غائبا، ويحلف أن كان حاضرا ما كان يتركه رضى بذلك الفعل.

  22. وتأييده وتسديده

  23. ٧/١٦٧٧/١٦٧

    بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم