فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن حلف ألا يساكن فلانا أو لا يجاوره أو قال لا أبيت مع امرأتى

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢١٬٩٨٣ إلى ٢٢٬١٣١

  1. ٤/١٤٣٤/١٤٣

    من كتاب ابن المواز قال مالك فيمن حلف لا يسكن معه أو لا يجاوره فذلك كله سواء.

  2. فإن انتقل أحدهما فى مسكن بقربه والدار تجمعهما وكل مسكن بمنافعه ومدخله على حدة،

  3. فإن كانا أولاً فى منزل كالرفيقين فلا يحنث بهذا، كانا اجنبين أو ذوى قرابة، إلا أن ينوى الخروج من الدار. قال وإن كانا متجاورين لم يجزه حتى يخرج من جميع الدار.

  4. ولو قسمت بجدار وفتح فى كل نصيب باب إلى الشارع فكرهه مالك ولم يحنثها ابن القاسم بهذا وقال أشهب وإن كانت يمينه وهو بهذا الموضع ساكن فهو حانث على ما ذكرنا،

  5. وإن تباعد ما بينهما حتى انقطع ما كانت له اليمين فلا يحنث،

  6. وإن كان إنما ساكنا فى موضع آخر مما لا يشبهه قرب هذا الآن فلا حنث عليه.

  7. ولو كان أولاً جاراً له فى القبيل فإنه ينوى،

  8. فإن قال نويت لا أسكانه فى دار صدق مع الكشف عن سبب يمينه،

  9. وإن لم تكن له نية حنث بالمقام إن أراد النقلة عنه من القبيل إن لم يكن له فلينتقل. قال ابن القاسم:

  10. وإن كان معه فى دار فانتقل لم يحنث بسكناه معه فى قرية،

  11. وإن كان أولاً فى قرية وليسا فى دار،

  12. فإن ساكنه فى قرية حنث إلا أن ينوى فى دار،

  13. وإذا كان من أهل العمود فحلف لا يجاوره أو لينتقلن عنه، فينتقل إلى قرية والمضرب واحد فلا يجزيه إلا نقله حتى ينقطع ما بينهما من خلطة العيال والصبيان حتى لا ينال بعضهم بعضاً فى العارية والإجتماع إلا بالكلفة والتعب، ويكون رحله كرحلة جماعتهم من مكان إلى مكان.

  14. ٤/١٤٤٤/١٤٤

    ومن المجموعة قال ابن القاسم فى الحالف لا يجاوره،

  15. فإن كان فى دار فليخرج منها،

  16. وإن كان معه فى رحبة فليتنح عنه ويبعد حتى ينقطع ما كان بينهما من تناول العيال وأذاهم،

  17. وإن كان كمساكن البادية والخصوص فليتنح حيث لا يلتقى عبيدهم وأغنامهم فى الرعى، وقاله مالك.

  18. ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم إن حلف ألا يجاوره وهما من أهل الباديى فليخرج إلى بادية أخرى إلا أن تكون له نية فيعمل عليها، وليذهب عنه إلى مثل ما لا يكون به جارين من البعد.

  19. قال عنه يحيى بن يحيى:

  20. وإذا انتقل عن أخيه بنية ثم يأتيه عائداً لمرض أو زائراً فيقيم عنده يومين أو ثلاثة قال لا يحنث بذلك. قال عنه أصبغ: إذا حلف لا يساكن أخاه وهما فى دار لم ينفعه أن يبينا جدارا بينهما ويقيما.

  21. ابن حبييب قال ابن القاسم فى الحالف على المجاورة إن كانا فى دار فلا يحنث إن ساكنه فى قرية،

  22. ولو كان فى قرية فساكنه فيها أو فى قرية غيرها حنث. قال انب حبيب وإن كان فى حارة فساكنه فى حارة غيرها حنث. لأن محمل يمينه على رفع المجاورة،

  23. فلا ينفعه إلا الإبعاد منه ومن الحضر الذى يجمعهما فى المصلى والاختلاف إلى مسكنهما.

  24. قال ابن الماجشون إذا حلف لا يساكنه وكانا فى دار فقسماها بجدار من جديد وسكن كل واحد فى مسكنه وخرج على باب نصيبه فلا يعجبنى ذلك

  25. ٤/١٤٥٤/١٤٥

    إلا بجدار وثيق بالبناء فلا يحنث إذا أضرباه بينهما، إلا أن ينوى لا يجاوره فليبعد منه ولا يجمعهما معاملة ولا طريق وسواء قال إن ساكنتك فقط أو قال فى هذه الدار فلا يساكنه فيها ولا فى غيرها.

  26. ومن كتاب ابن المواز:

  27. ومن أذاه جاره فحلف لا ساكنتك أو قال لا جاورتك فى هذه الدار أبداً فلا بأس أن يساكنه فى غيرها ولا يحنث إن لم تكن له نية.

  28. وأما إن كره مجاورته أبدا فإنه يحنث،

  29. وكذلك إن قال لا ساكنتك بمصر فساكنه بغيرها مثل ذلك سواء.

  30. ولو حلف لا يجاوره،

  31. فأما فى أمهات القرى فيتنحى عن الطريق التى تجمعهما فى الدخول والخروج،

  32. وأما فى البادية فإن افترقا فى الشرب والمورد والجمع فلا شىء عليه.

  33. ومن المجموعة قال أشهب:

  34. وإن حلف لا ساكن رجلاً فسكن فى دار لها مقاصير كل واحد فى مقصورة فقد حنث إذا كان الاب الأعظم يجمعهم والدار شرعاً بينهما وما بينهما متقارب وأما أن تساعد ما بينهما كتباعد الجيران وكل واحد مستغن ولا شرك بينهما فى مرافق القاعة التى جمعتهم فلا يحنث، إلا أن يكونا هكذا قبل اليمين فيحنث،

  35. وإن كانت دار ذات مقاصير فى كل بيت ساكنه أو فى كل مقصورة ساكنها وكان هذا فى بيت أو كانا فى مقصورة والحالف فى حجرة المقصورة وصاحبه فى البيت فليخرج حين حلف إلى أى بيوت الدار شاء ولا يقيم معه فى المقصورة، وفإن أقام فى البيت أو المقصورة يوماً وليلة حنث.

  36. قال ابن سحنون عن أبيه فيمن حلف على جار له أن لا يجاوره فأقام بعد اليمين أكثر منيوم وليلة فإنه حانث وإن أقام أقل من يوم وليلة وقال أشهب لا يحنث إن أقام أقل من يوم وليلة، ويحنث فى يوم وليلة لا جاورتك ولا ساكنتك.

  37. ٤/١٤٦٤/١٤٦

    ومن المجموعة قال ابن القاسم فيمن حلف لا يساكن رجلاً فى دار فبات عنده ليلةً لأمر نزل به من عرس ونحوه أو كان صهره فيضيف به ليلةً فليس هذا سكنى، وقاله مالك.

  38. وأما إن حلف لا يأوى إليهم فألجأه مطر أو خوف أو جنة ليل فأوى إليهم ليلة أو بعض ليلة فقد حنث إلا أن يكون نوى السكنى.

  39. ومن كتاب ابن المواز قال أشهب:

  40. وإذا حلف أن لا يساكن رجلا فلا يحنث بالسفر معه إن كانت يمينه مستحبة،

  41. وإن رأى أن ليمينه وجهاً أو سبيلاً حمل عليه، ومثله فى العتبية.

  42. من سماع ابن القاسم قال ابن سحنون عن أبيه فيمن حلف بالطلاق لا يبيت مع امرأته فأراد أن يطأها ويقيل معها فيسأل عن نيته وبساط يمينه،

  43. فإن كره المبيت ف؟ إن من الناس من تبخل ذلك عليه فله أن يقيل معها ويطأها نهاراً،

  44. وإن كانت نيته اعتزاله لها وأن يعمها باجتنابه فإنه يحنث إذا قال معها ووطئها نهارا.

  45. ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم فيمن حلف لا يساكن أخاه فمرض فأتاه مرضه ليالى،

  46. فإن كانت يمينه لما يقع بين العيال والصبيان لم يحنث،

  47. وإن كانت بعد هذا فقد حنث. قال مالك ولا يحنث بالزيارة وليست سكنى وذلك مختلف، ليس زيارة الحاضر كزيارة من انتقل من قريته، هذا يقيم اليومين والثلاثة وإذا كانت يمينه لما يقع بين العيال فنحاهم وأقام ببدنه فهو أخف. وقال أشهب ليست الزيارة مساكنة وإن طالت إن صح أن ليس القصد فيها السكنى.

  48. وإذا كان الحالف مغلوباً عليه فأقله إليه بعد أن انتقل عنه فلا شىء عليه.

  49. ومن العتبية من سماع ابن القاسم قال مالك فى من سكن مع أخت امرأته فى بيت فحلف لا يساكنها فخرج وترك امرأته معها فأقامت معها أياما حتى وجد مسكنا نقل إليه أهله،

  50. ثم سافر فانهدم المسكن فعادت امرأته مع أختها حتى

  51. ٤/١٤٧٤/١٤٧

    قدم، فإن لم ينو لا يدخل عليها لزيارة أو مرض لم يحنث إن دخلت ومرضتها لأنه خرج ولم يسكن بها وإنما كان ذلك منها على غير ما نوى. قال أصبغ يعنى أنه نوى لا يساكنها هو بنفسه،

  52. ولو أبهم يمينه حنث فى تركه إياها معها حتى وجد منزلا.

  53. وقال عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف لا يساكنه بداره فأقام عنده أياما،

  54. فإن كان فى الحضر فليزره نهارا ولا يكثر،

  55. ولا أرى أن يبيت إلا لمرض فليبت الليلة.

  56. وأما فى غير الحضر فركب إليه فله أن يقيم اليومين والثلاثة، وقال مالك. وما يشبهه.

  57. قال أصبغ فى الواضحة فإذا أكثر الزيارة نهارا فى الحضر أو أكثر من المبيت والمقام فى شخوصه إليه يعنى فى الحضر فهو حانث.

  58. فى الحالف ألا يساكن رجلا أو لا يسكن هذه الدار

  59. أو لينتقلن منها وكيف أن أقام بعد يمينه

  60. من كتاب ابن المواز قال مالك:

  61. وإذا حلف لا يساكنه فإن لم يخرج ساعة حلف حنث،

  62. وإن حلف فى جوف الليل خرج حينئذ وإلا حنث إلا أن ينوى الصباح فينتقل إذا أصبح ولا يصبر حتى يجد مسكنا.

  63. وكذلك قال فى العتبية وقال لو حلف لينتقلن فليطلب منزلا ولا يطأها حتى بينتقل. قال أشهب فى المجموعة فى الحالف لا يساكنه فيخرج ساعة حلف، ولكن لا يحنث فى إقامة أقل من يوم وليلة قال أشهب فى كتاب محمد: لا يحنث فى إقامة أقل من يوم وليلة إلا أن ينوى تعجيل الخروج قبل ذلك.

  64. قال أصيغ حد المساكنة عندنا يوم وليلة بعد اليمين،

  65. فإن زاد أكثر حنث،

  66. وإن انتقل فلا يرجع أبداً

  67. بخلاف يمينه لأنتقلن. ولو قال الحالف على السكنى نويت ثم صدق فى الفتيا ولا ينفعه فى القضاء إن قامت عليه بنية.

  68. وكذلك لو قعد وقال نويت

  69. ٤/١٤٨٤/١٤٨

    لا أساكنه بعد مضى شهر او سنة لصدق فى الفتيا ولا ينفعه إن قامت عليه بينة،

  70. وإن لم تحضر يمينه بينة إلا أن أخبر بيمينه لغير واحد،

  71. فإن أخبرهم مع ذلك ببينة فذلك له وإلا لم ينفعه.

  72. فيمن حلف لينتقلن أو ليخرجن من هذه الدار أو هذه المدينة

  73. أو ليسافرن، أو قال لا سكنت هذه الدار

  74. من العتبية من سماع أشهب قال مالك فى فيمن نازع جاراً له فحلف بالطلاق لينتقلن عنه،

  75. فإن كان كره جواره فلينتقل ولا يساكنه أبداً،

  76. وإن أراد النقلة ترهيبا ثم يعود فينتقل ثم يقيم شهراً ثم يعود إن شاء وهو وجه النقلة، وليس يوم نقله.

  77. ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية من سماع ابن القاسم قال مالك يقيم شهراً أو نحوه إلا أن ينوى ألا يساكنه قال ابن القاسم ولو رجع بعد خمسة عشر يوما لم يحنث، والشهر أحب إلى إلا أن ينوى ألا يساكنه.

  78. ومن كتاب ابن المواز قال ولو انتقل بعياله وولده وترك متاعه لحنث، وقال أشهب لا يدع شيئاً من متاعه ولا ممن كان يسكن مسكناً، ولكنه لو خلف متاعه كله لم أحنثه، وإنما يحنث إن ترك أهله وولده لأنه مسكن بعد.

  79. قال ابن القاسم من قول مالك إنه يحنث إن ترك متاعه أو بعضه ولو تصدق بذلك على صاحب المنزل او غيره فتركه فى المنزل لم يحنث.

  80. وقال فى المنتقل إن ترك مثل الوتد والمسامير والخشبة فلا شىء عليه،

  81. وكذلك لو تركه ناسياً،

  82. وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم فى العتبية.

  83. ٤/١٤٩٤/١٤٩

    قال ابن القاسم فى المجموعة: إن ترك مثل سرير وآنية أو مثل طعام كثير ترك أكثره ويمينه على وجه النقل فلا يبر بذلك ولا يعجبنى لأنه له فيه منفعة وإن لم يحتج إليه إلا أن يترك شيئا يلقيه من شىء لا يريد يرجع إليه.

  84. قال عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب فى العتبية إن ترك مثل الزير والوتد والفخار وهو لا يريد الانصراف فيه لم يحنث،

  85. وإن كان إنما نسيه حنث.

  86. ومن كتاب ابن المواز:

  87. وإذا حلف فى الانتقال بطلاق زوجته فلا يقربها حتى ينتقل،

  88. فإن رفقته ضرب له أجل من يوم يرفع، وتعجيل النقلة له أحب إلى.

  89. قال فى العتبية وإن حلف لينتقلن فليطلب لنفسه منزلا ولا يطأها حتى ينتقل.

  90. قال فى كتاب ابن المواز:

  91. ومن حلف لينتقلن عن أبيه وكان يمن عليه فلا يدخل بيت أبيه ولا حانوته،

  92. فإن دخل حنث، وكذلك الدار. قال محمد وأظن فى يمينه ولا دخل له دارا.

  93. ومن سكن بمنزل لامرأته فمنت به عليه فحلف بالطلاق لينتقلن ولم يؤجل فأقام ثلاثة أيام يطلب منزلا فلم يجد فأرجو ألا شىء عليه. قيل فإن أقام شهراً، قال إن توانى فى الطلب خفت أن يحنث وإن حلف لينقلن فلاناً من دار له لأذى أذاه فيها فنقله ثم رده بعد أن طال ذلك فلا شىء عليه إن لم يكن له نية.

  94. ومن الواضحة وقال فى الحالف بالطلاق لينتقلن فلا يحنث وإن أخر انتقاله، ولكن لا يمس امرأته حتى ينتقل إلا أن يضرب أجلا فله مساسها،

  95. فإن حان ولم ينتقل حنث،

  96. وإذا انتقل أقام قدر الشهر.

  97. ٤/١٥٠٤/١٥٠

    قال ابن الماجشون: ولكن لا احب له أن ينتقل على نية شهر لكن ينتقل على غير نية توقيت،

  98. فإن بدى له بعد شهر رجع، قال أصبغ وإن رجع فى أقل منه لم أبلغ به الحنث. قال ابن الماجشون

  99. وكذلك إن حلف ليخرجن فلانا من داره فأخرجه فله رده بعد شهر.

  100. ومن كتاب ابن المواز:

  101. ومن حلف ليخرجن من المدينة فإن لم ينو إلى بلد بعينه فليخرج إلى ما تقصر فيه الصلاة فيقيم نحو الشهر قاله مالك، وهو استحسان، والقياس أن يخرج إلى موضع لا يلزمه فيه أن يأتى الجمعة فيقيم ما قل أو كثر ثم يرجع إن شاء، والأول أبرأ من الشك وأحسن فى رأيى إن يكن ليمينه سبب فيجرى عليه.

  102. وقال فى موضع آخر فى الحالف لا يتزوج من الإسكنرية فإن نواها وعملها وإلا فالاستحسان أن يبعد إلى موضع لا يجب منه المجىء إلى الجمعة. قال ابن القاسم وقال أصبغ يخرج إلى حيث يقصر عنده الصلاة إذا برز إلى سفر وحيث لا يعم فيه إذا قدم.

  103. هذا القياس والأول استحسان وهو أحب إلى.

  104. وإن تزوج فى الموضع الذى يقصر فيه من قريته لم أفسخ نكاحه.

  105. قال أشهب فيمن حلف ليخرجن العام إلى مصر فخرج ثم رجع من بعض الطريق،

  106. فإن لم يدخل مصراً قبل تمام السنة حنث. وفى موضع آخر من كتاب ابن المواز عن مالك:

  107. ومن حلف ليسافرن فليخرج إلى ما تقصر فيه الصلاة ويقيم شهرا أحب إلى.

  108. وقيل أما سفر القصر فلا بد منه إلا أن ينوى دونه.

  109. وأما إقامة الشهر او أكثر فهو احب إلى، إلا أن يرى ليمينه وجه ييريد به التغرب الطويل، وإلا فعل ما ذكرنا كالانتقال،

  110. وإن رجع دون الشهر لم يحنث إذا صحت النقلة والمقام بعد النقلة إلى الغاية فى الحضر والسفر.

  111. وإن حلف لا يسكن فى هذه الدار الواسعة،

  112. فإن قصد لسعتها لوحشته فيها أمر غير ذلك مما يعلم سببه فضيقت لم يحنث إن سكنها،

  113. وكذلك إن كرهها لتشييدها فانهدمت فسكنها، إلا أن يريد عين الدار وإنما ذكر الواسعة والمشيدة

  114. ٤/١٥١٤/١٥١

    على الاسم لها وأنه يحنث بسكناها على كل حال،

  115. وكذلك المزوقة فذهب تزويقهاثم سكنها حنث.

  116. ومن العتبية من سماع ابن القاسم قال مالك فيمن حلف لا فعل كذا

  117. وكذا حتى ينتقل من منزله وهو صاحب خيمة،

  118. فلا احب له أن ينتقل إلى موضع قريب حتى ينتقل نقلة يعرف أنها نقلة.

  119. ومن المجموعة: ابن القاسم عن مالك فيمن حلف لزوجته لئن خرج عنها إلى سفر وعاد إلى سنتين،

  120. فإن أراد بلداً مثل مصر فبدا له فتركها ورجع إلى غيرها فلا شىء عليه،

  121. وإن لم يرد موضعا فاليمين عليه.

  122. فيمن حلف على سكنى دار أو دخولها أو ركوب دابة

  123. أو لباس ثوب وشبه ذلك وهو حال فى ذلك مقيم

  124. من المجموعة: ابن القاسم ومن حلف على نفسه أو على زوجته لا لست

  125. ولا سكنت أو لا ركبت فيما هو او هى فى حالين،

  126. فإن استداما ذلك حنث، قال مالك إلا أن يترك ذلك مكانه.

  127. قال ابن القاسم وإن حلف لها وهى فى الدار إن دخلت هذه الدار فلا شىء عليه فى تماديها، وإنما اليمين على امر مستقبل.

  128. ولو قال لحامل إذا حملت ولحائض إذا حضت ولنائمة إذا نمت فأنت طالق لم تطلق بتلك الحال ولكن بأمر مستقبل إلا الحائض فتطلق مكانها من باب أنه كأجل أت فى الحيضة المستقبلة.

  129. وقال أشهب هو مثل الحمل. قال ابن المواز قال أشهب فى يمينه إن دخلت هذه الدار وهو فيها: إنه أن لم يخرج مكانه حنث.

  130. ٤/١٥٢٤/١٥٢

    فيمن حلف ألا يبايع رجلا أولا يداينه أو لا يعامله

  131. أو لا يتسلف منه او لا يلابسه او لا يفوض إليه

  132. او ليقاسمن شريكه، ما الذى يحنث به؟

  133. من المجموعة قال ابن القاسم فيمن حلف لا يبايع رجلا فآجره فقد حنث إلا أن يكون له نية، وقاله مالك. وكذالك يمينه لا يداينه إلا أن ينوى السلف والبيع،

  134. فإن حلف أن لا يلابسه فى متاع وفلان حميل بذلك المتاع فقد حنث.

  135. قال أشهب عن مالك فيمن حلف لا يتسلف من رجل لا له ولا لغيره هل يتعاين منه؟ قال لا.

  136. قال أشهب فيمن حلف ليفاصلن شريكه فيما بينه وبين ثلاثة أيام فخاف الحنث فحل الأجل ولهما ديون غائبة وحاضرة وطعام ودواب حاضر وغائب، قال إذا تقاسما الدواب الحاضرة والطعام الحاضر وغيره من الحاضر مما يقسم متقاسما ما على كل غريم واحتال كل غريم من أهل الدين بحقه الذى يصير إليه ووفى بذلك الغرماء وحضروا وكتب بذلك كتاباً وتصدق المحلوف عليه على الحالف بحصته من الدواب الغائبة وكل من غاب عنه معرفته مما لم يذاكره عند المفاصلة صدقه لئلا كذا لم يحنث إن فعل ذلك قبل غروب الشمس من آخر يوم.

  137. وإن تصدق الحالف بذالك على الآخر لم يبر به وحنث،

  138. ولا بأس أن يزيده فيما صار عنده فى قيمة العلروض دنانير إلا أن يزيد للأجل الصدقة فيحنث،

  139. وإن لم يحنث الغرماء حتى قسما ما على كل واحد منهم أو تراضوا بالحوالة عليهما على ذلك فلا يبر بذلك ويحنث.

  140. قال ابن القاسم عن رجلين كانت بينهما أرض فتقاوماها على أن أربح أحد منهما ال

  141. أخر أربع فدادين، وذلك قبل يبدو صلاح زرعها،

  142. ثم حلف الذى صار له

  143. ٤/١٥٣٤/١٥٣

    ذلك الزرع بالطلاق لا خالطه شريكه ولا شاركه فى شىء أبدا، قال فليرفعه إلى السلطان حتى يفسخه ولا شىء عليه، لأنه إنما حلف لا خالطه يريد بأمر مبتدأ إلا أن يكون نوى غير ذلك.

  144. ومن كتاب ابن المواز وهو فى العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم:

  145. ومن حلف بالحرية أن لا يعامل أخاه ابداً وقد كان جحده ثمن شىء باعه منه،

  146. ثم إن الحالف أسلفه دنانير أو أودعه مالاً فهو حانث إلا أن تكون له نية فى البيع خاصة فيدين.

  147. قال محمد بن عند الحكم فيمن حلف لا يشترى من رجل شيئاً وبينه وبينه عبد فأعتق الحالف نصيبه منه فقوم عليه السلطان نصيب صاحبه إنه حانث، لأنه لما أعتق نصيبه علم ان نصيب الآخر يقيم عليه،

  148. ثم رجع فقال لا يحنث لأن الحكم أوجب القيمة عليه،

  149. فإذا حلف أن لا يبيع منه شىء فأعتق المحلوف عليه نصيب من العبد فقوم عليه الإمام نصيب الحالف فلا شىء عليه.