فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب في اللعان بالتعريض وفي قذف الولد

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٢٬٨٨٦ إلى ٣٢٬٨٩٦

  1. ٥/٣٤٤٥/٣٤٤

    من كتاب ابن المواز:

  2. ومن عرض لامرأته بما يحد فيه غيره، فقيل: يحد ولا لعان فيه إلا في صريح القذف، أو في تعريض يشبه القذف،

  3. فأما في قوله وجدتها مع رجل في لحاف عريانين، أو وجدتها تحته ونحوه،

  4. فلا يلاعن في هذا ويؤدب،

  5. ولو قاله لأجنبية لحد إلا في قوله رأيتها تقبل رجلا وقال ابن القاسم وأشهب / يحد الزوج في التعريض ولا يلاعن، وقال فإن رجع لها قيم عليه فقال رأيتك تزني فليلاعن وقال عبد الملك:

  6. وإذا أسلم الزوجان ثم قال لها الزوج رأيتك تزني وأنت نصرانية فإنه يحد ولا يلاعن كمن قذف امرأته ثم وطئها.

  7. وكذلك قوله: زنيت وأنت مستكرهة،

  8. ولو وقف عنها منذ زعم أنه رآها، كان له اللعان.

  9. ومن قال أقرت عندي امرأتي أنها زنت حد ولم يلاعن.

  10. ٥/٣٤٥٥/٣٤٥

    قال ابن سحنون عن أبيه قال مالك:

  11. ومن قال لابن ملاعنة لست ابن فلان، الذي لاعن أمه. حد،

  12. فإن قال له أنت ابن ملاعنة: عزر، قال وإذا انتفى من حمل امرأته وقال ليس منى ثم انفش الحمل فلا حد عليه.