باب في اللعان بالتعريض وفي قذف الولد
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٢٬٨٨٦ إلى ٣٢٬٨٩٦
-
٥/٣٤٤٥/٣٤٤
من كتاب ابن المواز:
-
ومن عرض لامرأته بما يحد فيه غيره، فقيل: يحد ولا لعان فيه إلا في صريح القذف، أو في تعريض يشبه القذف،
-
فأما في قوله وجدتها مع رجل في لحاف عريانين، أو وجدتها تحته ونحوه،
-
فلا يلاعن في هذا ويؤدب،
-
ولو قاله لأجنبية لحد إلا في قوله رأيتها تقبل رجلا وقال ابن القاسم وأشهب / يحد الزوج في التعريض ولا يلاعن، وقال فإن رجع لها قيم عليه فقال رأيتك تزني فليلاعن وقال عبد الملك:
-
وإذا أسلم الزوجان ثم قال لها الزوج رأيتك تزني وأنت نصرانية فإنه يحد ولا يلاعن كمن قذف امرأته ثم وطئها.
-
وكذلك قوله: زنيت وأنت مستكرهة،
-
ولو وقف عنها منذ زعم أنه رآها، كان له اللعان.
-
ومن قال أقرت عندي امرأتي أنها زنت حد ولم يلاعن.
-
٥/٣٤٥٥/٣٤٥
قال ابن سحنون عن أبيه قال مالك:
-
ومن قال لابن ملاعنة لست ابن فلان، الذي لاعن أمه. حد،
-
فإن قال له أنت ابن ملاعنة: عزر، قال وإذا انتفى من حمل امرأته وقال ليس منى ثم انفش الحمل فلا حد عليه.