فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الصلاة على الجنائز، إذا اجتمعت، وكيف توضع

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٬٨٦٨ إلى ٧٬٩٠٤

  1. ١/٦٢٦١/٦٢٦

    من (الواضحة) : إذا اجتمعت الجنائز، جمعت في صلاة واحدة،

  2. فإن كانا رجلين، جعل أفضلهما مما يلي الإمام وإن كان أصغر سنا؛

  3. فإن استويا في الحال، فليل الإمام أسنهما،

  4. فإن كان ذكرا وأنثى؛ فالذكر يلي الإمام وإن كان صغيرا،

  5. فإن كان رجل وصبي وامرأة؛ فالرجل يلي الإمام،

  6. ثم الصبي، ثم المرأة،

  7. وإن كان حر وعبد، فالحر يلي الإمام،

  8. وإن صغر، وأما عبد وامرأة، فالعبد يلي الإمام. هكذا قال لي من لقيت من أصحاب مالك عن مالك. ورُوِيَ عن كثير من الصحابة والتابعين، وقد تقدم ذكر المنفوس وأمه، من يتقدم منهما، في باب المنفوس.

  9. ومن الْعُتْبِيَّة، أشهب، عن مالك:

  10. وإن كانوا رجلين وامرأتين؛ جعل الرجلان مما يلي الإمام سطرا، وإلاَّ واحدا خلف واحد، والمرأتان خلفهما سطرا، فإن كثروا

  11. ١/٦٢٧١/٦٢٧

    جعلوا سطرين أو أكثر.

  12. قَالَ ابْنُ كنانة، في رجلين: أَحَبُّ إِلَيَّ أن يكونا واحدا خلف واحد،

  13. فإن جعلا سطرا فواسع،

  14. وإن كثروا جعلوا سطرا والإمام وسطهم.

  15. قال عيسى: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، في رجلين أحدهما أحسن حالا من الآخر، والآخر أشرف: فليل الإمام أحسنهما حالا. وقاله سحنون.

  16. ومن المجموعة: ذكر رواية ابْن الْقَاسِمِ، في الجنائز تجتمع، أن مالكا قال: يجعل واحدا خلف واحد.

  17. ثم رجع فقال: ذلك واسع كذلك، أو يجعلوا صفا، ويقف الإمام وسطهم.

  18. وإن كن نساء فكذلك، قال أشهب، عن مالك نحوه.

  19. قال أشهب: وأَحَبُّ إِلَيَّ في القليل، الاثنين والثلاثة، واحدا خلف واحد،

  20. وإن كثروا، جعلوا صفين أو ثلاثة، وشبه ذلك. وذلك كله واسع.

  21. وقال علي، عن مالك:

  22. وإن كانوا رجالا ونساء. فالرجال يلون الإمام، ويجعل رجل خلف رجل، وامرأة خلف امرأة.

  23. قال أشهب: أو سطرا واحدا أو اثنين، ويكون النساء إلى القبلة، على

  24. ١/٦٢٨١/٦٢٨

    ما جعل عليه الرجال ولا أحب أن يجعلن على خلاف ما جعل عليه الرجال إذا تكافئوا،

  25. فإن جعلن على خلافهم؛ رجوت أن يكون واسعا،

  26. فإن كان معهم صغار، فالرجال يلون الإمام،

  27. ثم ذكور الصبيان، ثم النساء،

  28. ثم إناث الصبيان. وذكر ابن حبيب، عن مطرف، وعبد الملك، مثل ما تقدم، وقال:

  29. وإن كانوا أكثر من اثنين وثلاثة، وكانوا رجالا أو نساء، أو رجالا ونساء؛ جعل أفضلهم يلي الإمام،

  30. ثم من يليه خلفه إلى القبلة،

  31. ثم من يليه خلفه إلى القبلة، إلى آخرهم،

  32. وأما إن كثروا، مثل العشرين والثلاثين،

  33. فلا بأس أن يجعلوا صفين وثلاثة، ممدودة عن يمين الإمام ويساره، ويقدم الأفضل والأسن إلى الإمام وقربه.

  34. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وإذا اجتمعت جنازتان وثلاثة؛ لم ينظر إلى ولي أحدهم، ولكن يقدم أفضلهم وأسنهم. قال مالك:

  35. وكذلك إن كانت واحدة رجلا، والأخرى امرأة.

  36. وقَالَ ابْنُ الماجشون: أولياء الرجل أحق. واحتج بصلاة ابن عمر على أم كلثوم، وابنها زيد، بمحضر الحسين. وقد تقدم هذا في باب

  37. ١/٦٢٩١/٦٢٩

    الجنازة، يحضرها الوالي مع الأولياء.