فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن أوصي لأمته أن تعتق أو تباع للعتق فأبت

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٩٬٨٩٠ إلى ٦٩٬٩٤٧

  1. ١١/٥١٩١١/٥١٩

    وكيف إن قال خيروها في البيع أو العتق؟

  2. وكيف إن اختارت وجها ثم رجعت؟

  3. من كتاب محمد، ومن العتبية (١) من سماع ابن القاسم، قال مالك، فيمن أوصي أن تباع / جاريته رقبة، فأبت؛

  4. فإن كانت رائعة، فلتبع بغير شرط عتق.

  5. وإن كانت من الخدم ثمن ستين رأيت أن تباع بشرط العتق.

  6. وروي أبو زيد مثله عن ابن القاسم، وقال:

  7. فإن اختارت الرائعة البيع، فللوثة حبسها، أو بيعها، بغير شرط عتق.

  8. قال ابن المواز: وإن بيعت بغير شرط عتق، لم يوضع من ثمنها شئ.

  9. وإن بيعت بشرط وضع ثلث ثمنها.

  10. ١١/٥٢٠١١/٥٢٠

    قال أشهب في المجموعة في التي أوصي أن تباع؛

  11. فإن أراد بها الضرر مثل أن يعصيه (كذا) ، أو الرجاء لمثلها في الملك أفضل، أو تتخذ للولد،

  12. وإذا اعتقت لم يتزجها إلا أو باش الناس، فلها أن تأبي.

  13. وإن كانت من الوخش، فلتبع للعتق؛

  14. وإن كرهت؛ لأن العتق أرجي لها؛ لأنها في الملك تستخدم وتمتهن.

  15. قال سحنون: وقد قيل: لا ينظر إلي قولها علي كل حال للعتق. إلا أن لا يوجد من يشتريها بوضعية الثلث.

  16. وذكر ابن حبيب عن ابن القاسم مثل ما في العتبية (١) ، وقال أصبغ:

  17. وكذلك لو قال لورثته: أعتقوها. فقالت: لا أحب العتق. فهو مثله في القياس، ولكني أستحسن ـ إن حملها الثلث ـ أن تعتق.

  18. وإن لم يحملها. أو كان إنما قال: تعتق ثلثها، أو نصفها. فلم يرد ذلك وهي رائعة؛ فالقول قولها. وهذا إذا قال: افعلوا. ولم يقل: هي حرة إذا مت. أو نصفها.

  19. فأما إذا قال هذا؛

  20. فلا ينظر إلي قولها، ولتنفذ لها الوصية.

  21. وقال أصبع: إذا أوصي أن تخير؛

  22. فإن اختارت العتق أعطيت مبلغة.

  23. وإن اختارت البيع بيعت، فخيروها، وكتموها، وكتموها المائة، أو كتموها الوصية كلها، وبيعت. قال: يرد البيع، وتخير،

  24. فإن حلمت من المبتاع/ نظر؛

  25. فإن حملها الثلث، وحمل المائة؛ عتقت، وأخذت المائة.

  26. وإن لم يحمل غيرها؛ عتقت، وسقطت المائة؛ إلا أن يبقي من الثلث شئ، فيأخذه من المائة.

  27. وإن كانت معها وصايا أخذ ما ينوبها في الحصاص بالمائة.

  28. وإن لم يحمل رقبتها عتق منها ما حمل الثلث من مال الميت. وعتق باقيها علي المشتري، ويرجع المبتاع في مال الميت بحصة ما عتق من الميت منها في الثمن، ويرجع من قيمة العيب الذي كتموه بقدر ما عتق علي المبتاع منها.

  29. وإن أوصي بعتقها، فباعوها، فأولدها المبتاع؛

  30. فإن حملها الثلث؛ فهي حرة بالوصية، ويرجع المبتاع بالثمن.

  31. ولا شئ عليه في الولد؛ لأنها حرة.

  32. ١١/٥٢١١١/٥٢١

    وإن حمل نصفها؛ عتق ذلك في الثلث، ويرجع بحصته من الثمن، وعتق باقيها علي المبتاع، ويرجع فيها بقيمة ما قابله من العيب.

  33. ومن العتبية (١) والمجموعة قال ابن القاسم عن مالك في الموصي لها أن تخير في البيع (٢) والعتق؛ فذلك لها.

  34. فإن اختارت البيع، ثم بدا لها في البيع؛ فذلك لها عندي.

  35. فإن قالت: بيعوني من فلان. وقالوا: نبيعك في السوق. فذلك لهم،

  36. ولا عندي. فإن قالت: بيعوني من فلان. وقالوا: نبيعك في السوق. فذلك لهم، يوضع من ثمنها بشئ؛

  37. فإن اختارت البيع، أو العتق،

  38. ثم رجعت عنه؛ فإن كان في إبقاف من الإمام،

  39. ولا يحضره عدول ليخيروها وشهدوا بذلك فذلك لها؛ ما لم يوقفها القاضي، أو تشهد بينة له بما اختارت.

  40. فإن شهد له عليها عدول، ولم يسألوها ليشهدوا عليها،

  41. ولا أوقفوا للاختيار، فهو سواء، ولا رجوع لها.

  42. ابن حبيب، عن أصبغ، / عن ابن القاسم؛ في الموصي لها أن تخير في العتق،

  43. فلا رجوع لها عنه.

  44. وإن اختارت البيع فلها الرجوع إلي العتق؛ ما لم تبع.

  45. وقال أصبغ: ليس لها ذلك لأنه حق صار للورثة.

  46. وأما إن كان ذلك لغير إيقاف من الإمام، أو تفريع من شهادة، فلها أن ترجع في ذلك.

  47. قال عيسي وابن عبدوس:

  48. فإن اختارت البيع، فردت بعيب، فأرادت أن ترجع إلي العتق؛ لم يكن لها ذلك.

  49. وقال ابن وهب: بل ذلك لها؛ لأن بيعها لم ينفذ بعد.

  50. قال مالك: فإن أعتقها بعض الورثة قبل أن تخبر؛ فليس عتقه بشئ، وتباع إن أحبت. وقاله ابن القاسم.

  51. ١١/٥٢٢١١/٥٢٢

    ومن كتاب محمد، قال ابن القاسم:

  52. وإن أعتقها الورثة قبل أن تخير؛ فليس ذلك، وهي علي خيارها.

  53. وإن اختارت البيع فلا يوضع من ثمنها شئ.

  54. وإن اختارت العتق، ثم رجعت إلي البيع، أو اختارت البيع،

  55. ثم رجعت إلي العتق حين لم يوجد من يشتريها إلا بوضيعة؛ فذلك لها ما لم ينفذ فيها ما اختارت أولا، أو يكون توقيف من إمام، أو قاض ـ يريد ـ فلا رجوع لها بعد ذلك.

  56. قال أصبغ: ولو كان ذلك منهم بتوقيف غرم، وإشاد علي ذلك، فهو كالقضاء،

  57. ثم ليس لها رجوع بعد عن بيع، ولا عتق.

  58. ومن المجموعة، قال ابن القاسم، وأشهب، في العبد أوصي له أن يعتق، فأبي؛ فليس ذلك له، ويعتق إن حمله الثلث. قال أشهب:

  59. بخلاف رد المال يوصي له به؛ إذ له رد العطية، وليس أن يرق نفسه.