فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن حلف لا لبس لامرأته أو لفلان ثوبا

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢١٬٤٠٢ إلى ٢١٬٤٦٨

  1. ٤/١١٣٤/١١٣

    أو لا غزلت له امرأته أو لا لبست هى من ثيابه

  2. أو حلف على ثوب له لا لبسه

  3. ما الذى يحنث به من ذلك كله؟

  4. من كتاب ابن حبيب:

  5. ومن حلف لا لبس من ثياب زوجته شيئا وذلك لمنها عليه فلا شىء عليه فيما يلتحف بليل ولا فى البسط والفرش وشبهها، وإنما كره المن فى ثياب الجسد التى تنازعا فيها حتى يريد بيمينه جميع ذلك،

  6. وإن لم تجر المنازعة فيها بعينها ولا كانت له نية فليجتنب ذلك كله وإلا حنث. والزوجة

  7. بخلاف الأجنبى فلو حلف لا لبس من ثياب الأجنبى شيئا لزمه اجتناب ذلك كله وإن نوى الثياب بعينها، ولزمه الاجتناب للنفع بشىء من ماله من عارية أو سلف أو ركوب دابة أو أكل طعام أو غيره ويحمل أمره فيه على طرح منه عنه وقطع نفعه، وليس يحمل فى المرأة على قطع منافعه كلها منها لما يخصه منها من حقوق النكاح وخواصه منهما.

  8. وهو لو حلف لا يعطيها دنانير أو دراهم فكساها لم يحنث ويحنث بذلك فى الأجنبى.

  9. وإن حلف لا يلبس من غزلها لزمه ذلك كله فى كل ما يلبس ويفرش ويلتحق مما عملته قبل يمينه أو بعده، إلا أن يريد ما عملته بعد يمينه،

  10. ولا ينتفع بذلك فى شىء من الأشياء ولا بثمن ما حلف ألا يلبسه من ثيابها،

  11. فإن فعل حنث إذا كان أصل يمينه للمن، إلا أن كره ثيابها لصنعة أو غلظ أو لغير ذلك فله أن ينتفع بثمنها. وهكذا فسر لى ابن الماجشون وأصبغ فى ذلك كله.

  12. وإن حلف لا يلبس لها ثوبا فقام من الليل فأخذ ثوبا لها ولا يعلم فائتزر به وجعله على ظهره أو منكبيه أو لف به رأسه حنث.

  13. ولو جعله على فرجه لم يحنث، قاله مالك وأصحابه

  14. وكذلك فى العتبية وغيرها عن مالك.

  15. ٤/١١٤٤/١١٤

    قال ابن الماجشون وإن سألها أن تغزل له مشملة فأبت فحلف إن غزلت له خيطاً أبداً ثم أعطاها قطنا لتغزله لنفسها وتكتسى به فإن فعلت حنث لأنه يخفف بذلك مؤنة كسوتها إلا أن تكون كانت قبل يمينه تغزل لنفسها وتكتسى فلا حنث عليه.

  16. ومن المجموعة قال ابن القاسم:

  17. وإن حلف لا لبست امرأته من ثيابه فطرح ثوبا منها فوق مشملته ثم دخلت امرأته تحت ذلك وهو ناس فقد حنث إلا أن ينوى لبسا بعينه.

  18. وقال فى كتاب ابن المواز إلا أن ينوى بعض الثياب دون بعض.

  19. ومن المجموعة قال ابن نافع عن مالك عى أعمى حلف لا لبس ثوبا بعينه فدعا بثوب يلبسه فألبسته امرأته الثوب الذى حلف عليه ثم أخبرته، فقال أخروه عنى فأخروه. قال قد حنث.

  20. قال ابن حبيب قال أصبغ:

  21. ومن حلف لا قعد على بساط سماه فمشى عليه،

  22. فإن أراد الاجتناب والنفع حنث حتى تكون له نية أو سبب يخرج به من الحنث.

  23. فيمن حلف لا يكسو امرأته أو رجلا أو لا يهب

  24. أو لا يفتدى له رهنا أو لا لبست أو لا أعرت ثوبا.

  25. ما الذى يحنث به من ذلك؟

  26. من المجموعة: ومن حلف لا كسا فلاناً فأعطاه دنانير أو حلف لا يهبه دنانير فكساه أو وهبه عرضا أو دابة، قال مالك يحنث، ولم يحنث فى الزوجة إن كساها وقد حلف لا يهبها دنانير.

  27. قال ابن حبيب قال مالك: إن قال نويت العين فله نيته فى الزوجة ولا ينوى فى الأجنبى فى الوجهين، قاله مالك وأصحابه.

  28. ٤/١١٥٤/١١٥

    ومن المجموعة قال أشهب إن حلف لا كساها فلانة فأعطاها دنانير فاكتست بها فإن أعطاها لتكتسى وإن لم يأمرها بذلك حنث.

  29. قال أشهب عن مالك فى العتبية وهو فى المجموعة من رواية ابن نافع: إن حلف لا خدم أم ولده ولا اشترى لها خادما فأعطاها دنانير فاشترت به خادما، قال لا يحنث، قيل إنهم يقولون هى لا تشترى إلا بإذنه،

  30. فإذا أذن لها أو علم فكست حنث، قال لا ولها أن تشترى. قال ابن نافع إذا أعطاها فاشترت حنث.

  31. ومن العتبية من سماع عيسى ومن كتاب ابن المواز قال مالك فى الحالف لا كسا امرأته ولا أطعمها ففدى لها ثوباً أو طعاما رهناً قال يحنث ثم وقف، قال فى العتبية ثم رجع إلى أن يحنث وإن لم تكن له نية.

  32. وإن نوى استحداث شراء لم يحنث وذكر ابن المواز أن هذا قاله ابن القاسم.

  33. قال ابن حبيب قال أصبغ:

  34. وإن حلف لا تلبس امرأته ثوبا له بعينه فأعطته لجارتها لتلبسه وأخذت منها ثوبا لبسته،

  35. فإن أراد أن يحرمها لبسه ومنفعته حنث. كما لو باعته وابتاعت بثمنه ثوبا لبسته يحنث، لأن مجراه على المن، كما لو حلفت هى لا لبسته للمن فرهنته فى ثوب لبسته تحنث، لبس أو لم يلبس.

  36. وكذلك لو أعارته تحنث.

  37. ولو حلف لسوء لباسها وقلة توقيها أو لأمر فى الثوب من صنعة ونحوه لم يحنث،

  38. ولو أراد صيانته حنث.

  39. وإن حلف لا ارعت لى ثوبا فأعارت إزار سريره أو لحافه،

  40. فإن كانت تعير ذلك قبل يمينه فقد حنث،

  41. وإن كانت إنما تعير ثياب جسده أو جرى الخطاب فيها لم يحنث،

  42. وإن لم تكن له نية ولا سبب يدل على قصده حنث حتى ينولا ثياب جسده.

  43. ومن كتاب ابن المواز:

  44. ومن كسا امرأته قرقلا فسخطته فحلف لا كساها قرقل كتان سنةً، فكساها قرقل خز،

  45. فإن لم تكن له نية فى تضييق أو غيره فلا شىء عليه.

  46. ٤/١١٦٤/١١٦

    فى العتبية أصبغ عن ابن القاسم:

  47. وإن حلف لا فدى لها ثوبها من الخياط ثم رهن عنده درهماً وجاء به ثم ذهب الخياط فلم يوجد،

  48. فإن أخذ الدرهم من زوجته لم يحنث، قاله مالك. قال ابن القاسم: إلا أن يكون أجره نصف درهم فلا يأخذ منها إلا نصف درهم.

  49. قال عنه عيسى فيمن حلف لا كسا أخاه وابتاع سلعة بخمسة دنانير فقال له بعها ولك فضلها فإنه يحنث. قال عنه أبو زيد وإن حلف لا كسا امرأته فكست نفسها وكسا هو نفسه فقالت له ثوبك خير من ثوبى قال لها: أنا أبعثه فإن كان خيرا فخذيه وأعطينى ثوبك فلم يأتها بالثوب،

  50. فإن كان ثوبه خيرا فقد حنث،

  51. وإن كان أسوأ لم يحنث وإن أتاها به.

  52. ومن سماع ابن القاسم وإن كساها ثوباً فحلف لا لبسته ورده فاشترته هى فلبسته،

  53. فإن نوى من مالى ولم يرد إن ملكته هى بعد بيعه لم يحنث ويحلف،

  54. وإن لك تكن له نية حنث.

  55. وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن كسا امرأته ثيابا فدفعها إلى الخياط ثم حلف لا غرم فى خياطتها شيئا، فهل يفتكها أو يحبسها أو يبيعها أو يفتكها أخوه أو بعض أهله؟ قال ليفتكها غيره من عنده ولا يفتكها الزوج لنفسه ولا لبيع إلا أن ينوى لا افتكها لها.

  56. وذكرها ابن سحنون لأبيه من رواية عيسى فأجازها إلا فى قوله إنه نواه فوقف عنه.

  57. ومن كتاب ابن المواز:

  58. ومن حلف ألا يكسو أخته فماتت فكفنها حنث، إلا أن ينوى فى حياتها.

  59. وكذلك روى أبو زيد عن ابن القاسم فى العتبية وقال حلف لا كسا أخت امرأته وكانت تشتمه.

  60. ٤/١١٧٤/١١٧

    وعمن عاتبه غلامه فى كسوة فحلف إنك لا لبست غير هذين الثوبين إلى مدة ذكرها، فأراد أن يحبسه فى البيت أو يبعثه فى السفر لئلا يرى عليه ذينك الثوبين فلا ينبغى ذلك، وإنما حلف ليرى عليه ذينك الثوبين بموضعه ليهينه ويكسره.

  61. ومن المجموعة ابن القاسم عن مالك فى عبد طلق امرأته الحرة طلقة ثم حلف بالطلاق لا أنفق عليها إلى الهلال،

  62. ثم أعطاها درهمين تصنع بهما ما شاءت. قال ما رأها إلا بانت.

  63. قال سحنون ومن حلف لا كسا امرأته إلى أجل فكست نفسها، فلما حل الأجل أعطاها ثمن الكسوة. أو حلف لا كسا عبده إلى أجل فكساه مديان للسيد، فقال له لم آمرك، فقال قد علمت أنه لا يلزمك فحبسه له بعد الأجل،

  64. فإن كساه الغريم بأمر يرجوه من ربه وقصد إلى الحيلة فى يمينه ورآه رب الحق فلم يغيره وفى قلبه أن يكافئه أو كان مثل ذلك فى الزوجة مما يتعدى من الحنث فى الأمرين،

  65. وإن لم يعلم الحالفان ولا أضمرا ذلك حتى مضى الأجل ثم علما فكافأ فأرجوا أن يسلما.

  66. قال ابن القاسم عن مالك ومن حلف لا أنفق على امرأته حتى تستأذى عليه وحلفت هى بالصدقة لا استأذت عليه فاليمينان لهما لازمة،

  67. فإن استأذت تصدقت بثلث مالها له أن ينفق عليها،

  68. وإن زادها على قوتها فلا شىء عليه إن لم تكن له نية.

  69. وإن نوى ألا ينفق عليها أكثر من قوتها فهو على ما نوى.