فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن ابتاع جنسًا فوجد خلاف الجنس الذي ابتاعه أو ذكره أحد المتبايعين أو خلاف ما ظن أو جعل رجل ثوبه في بيع الميراث

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٧٬٧٤٢ إلى ٣٧٬٧٧٢

  1. ٦/٢٧٦٦/٢٧٦

    من الواضحة قال: ومن الخلابة والخديعة أن نسبت السلعة إلى غير جنسها، أو يسميها بغير اسمها، فللمبتاع الرد بذلك،

  2. ولو أتي أحد المتبايعين من

  3. ٦/٢٧٧٦/٢٧٧

    جهله بالبيع، فباع أو ابتاع ما يساوي مائة درهم بدرهم كان ماضيًا عليهما. وروي عن شريح، في من قال لرجل: بكم هذا الثوب الهروي؟ فقال البائع: بكذا. فابتاعه منه،

  4. ثم تبين أنه غير هروي، ولكن صُنِعَ صُنْعَ الهروي، فأجاز ذلك عليه شريح. قال ابن حبيب: لأنه لم يبعه على أنه هروي هراة، إنما هو هروي البيع.

  5. قال مالك في من باع حجرًا بدرهمين،

  6. فإذا هو ياقوت رفيع الثمن، فالبيع لازم.

  7. وكذلك في سماع أشهب، من كتاب ابن المواز، وقال: باعه ممن يشتريه، فإنه يلزم،

  8. ولو شاء استبرأ لنفسه قبل البيع. قال ابن حبيب: وذلك إذا قال: من يشتري مني هذا الحجر؟ لأن الياقوت يسمى حجرًا، وسواء علم المشتري حين اشتراه أنه حجر أو ياقوت، أو لم يعلم،

  9. وكذلك لو ظن المبتاع أنه ياقوت، فترفع ثمنه، فأخطأ ظنه،

  10. فلا رد له. ولو قال البائع: من يشتري مني هذا الحجر الزجاج؟ فباعه،

  11. ثم ظهر أنه ياقوت، فللبائع رده. جهله المبتاع أو علمه، كما لو سمى ياقوتًا فألفي زجاجًا، فله رده،

  12. وأما إن سكت، أو قال: حجرًا.

  13. فلا كلام له إن وجد ياقوتًا.

  14. ولو قال المبتاع: بعني هذا الزجاج، ففعل، والبائع يجهله، فوجد ياقوتًا، فللبائع رده،

  15. وكذلك لو قال: بعني هذا الياقوت، فألفاه زجاجًا، فله رده،

  16. بخلاف مسألة شريح؛ لأن ذلك لصبغه يسمى: هروي حتى يقال: هروي هراة. وكل ما شرحت من ذلك، فقول مالك.

  17. قال مالك في سماع أشهب، في العتبية، وفي كتاب ابن المواز: وقد باع مصلى في ميراث،

  18. ثم قال للمبتاع: هو خز؟ فقال البائع: ما علمت، ولو

  19. ٦/٢٧٨٦/٢٧٨

    علمت ما بعت بهذا الثمن. فالبيع لازم،

  20. ولو شاء استبرأ. ثم ذكر المسألة التي ذكرنا في الحجر.

  21. قال في سماع أشهب:

  22. وكذلك لو باع ثوبًا مرويًا،

  23. ثم قال: لم أعلم أنه مروي، ظننته كذا. أو قال المشتري: ظننته خزًا. وليس بخز، فهذا مثله.

  24. وروى أبو زيد عن ابن القاسم، فيمن اشترى ياقوتة، وهو يظن أنها ياقوتة،

  25. ولا يعرفها هو ولا بائعها، فوجدها غير ياقوتة، قال: فله الرد،

  26. بخلاف الثياب، وكذلك قرط ذهب يشتري،

  27. ولا يشترط البائع أنه ذهب، والمبتاع يظنه ذهبًا، فوجده نحاسًا، فله رده.

  28. وروى عيسى، عن ابن القاسم في الرقيق يجلب من طرابلس، فيخلط فيها مصري، رأسًا يبيعه، ويأمر الصائح ببيعه،

  29. ولا يذكر أنه له، قال: أرى للمبتاع رده إذا علم،

  30. وكذلك الدواب والحمير يجلب مثل هذا. وقال مالك مثله فيمن خلط سلعته بتركة ميت تباع: إن المبتاع بالخيار إذا علم.

  31. وكتب شجرة إلى سحنون فيمن اشترى ثوبًا على أنه يحرث، فوجده لا يحرث، فكتب إليه: له شرطه، قيل لسحنون:

  32. فإن اشتراه ولم يشترط شيئًا فوجده لا يحرث، وإنما اشتراه للحرث فكتب إليه ليس له رده في هذا إلا أن يشترط ذلك.